قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتنتدب السيدة خيرة عبد الموجيب، أستاذة مساعدة مكلّفة بالدروس، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران للسنة الجامعية 2001
- .2002 / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي عمار صخري الفريق محمد العماري وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.