قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التقييم والتّدرّج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات . مهندس
المادة 2
فتح المادةينظم التعليم المكون لبرنامج التكوين التحضيري لدراسات مهندس في شكل مقاييس سنوية و / أو سداسية.
المادة 3
فتح المادةيجرى التقييم المستمر للقدرات والمعارف كما يأتي :
- امتحانات جزئية كتابية و / أو شفاهية
- أعمال موجهة أو فروض
- أعمال تطبيقية مذكرات أو مشايع وتقارير التربصات التطبيقية.
المادة 4
فتح المادةيتضمن التقييم المستمر للقدرات والمعارف على :
ثلاثة (3) امتحانات جزئية وامتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس السنوية
- امتحان جزئي واحد (1) وامتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس السداسية
- امتحان شامل واحد (1) بالنسبة للمقاييس ذات مدة أقل من سداسي واحد.
المادة 5
فتح المادةيقدّر كل تقييم بعلامة ما بين صفر وعشرين (0) و 20) وتمنح علامة "صفر" لكل غياب غير مبرر أثناء التقييم. وفي الحالة المعاكسة يعطى الحق لتقييم آخر.
المادة 6
فتح المادةتعتبر نقطة المقياس معدلا معوضا لكافة الامتحانات المتعلقة بالمقياس. ويعتبر معدلا إقصائيا كل معدل في مقياس يقل عن ثمانية ونصف من عشرين (5) و 20/8) ويساوي المعدل العام السنوي مجموع النقاط المعوضة لكل المقاييس.
المادة 7
فتح المادةيشترط للانتقال إلى السنة الموالية الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) وبدون علامة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةينظم الامتحان الاستدراكي لصالح كل طالب لم ينتقل إلى السنة الموالية والمتحصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) مع علامة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةيسمح لكل طالب لم ينتقل إلى السنة الموالية والمتحصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق تسعة من عشرين (20/9) بإعادة السنة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيسمح بإعادة السنة مرة واحدة خلال مدة التكوين كلها وهذا بالنّسبة للسنة الثانية والسنة الثالثة فقط. ويمكن بصفة استثنائية إعطاء رخصة بعد دراسة ملف الطالب.
المادة 11
فتح المادةيكون إعادة توجيه الطلبة غير المقبولين لإعادة السنة موضوع خاص يحدد مختلف مراحل الانتقال ما بين التكوين بالمدرسة ومختلف معاهد التكوين الأخرى.
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.