قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 المختلطة التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 28701 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها سواء الرئيسي أو الثانوي وفق الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه عبد المالك سلال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق المحطات الجوية بشار / بودغان بن علي لطفي بسكرة / محمد خيدر بوسعادة / عين الديس الشلف ورقلة / عين البيضاء سطيف / 8 ماي 1945 تا منغست / أقنار تندوف المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني 62 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.