قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج " ، بناء على الطلب المقدم، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار.
المادة 3
فتح المادةتشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لجنة متابعة وتقييم تكلف بما يأتي :
متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب،
- إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيقوم الأمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال إيرادات الحساب إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتخضع نفقات الحساب لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أنشئ من أجلها.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة .2022 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 19-244
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-510
- قرار وزاري مشترك رقم 302-144
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 144-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.