مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين 8 فبراير سنة 2003 ، يتعلّق بتشكيلة ديوان العام لوزارة الشؤون الخارجية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيتكوّن ديوان وزير الشؤون الخارجية من :
رئيس الديوان عشرة (10) مكلّفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة (5) ملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيساعد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة (3) مديري دراسات. 9 فبراير سنة 2003 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-244
مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.