قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد محمد طاهر مختاري، مدير الأملاك والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 صبري بوقدوم رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.