قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد رضا بولعسل مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي 2022 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.