قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر سنة 2020، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتشريفات كما يأتي :
أولا - مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم :
1- المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية والقنصلية، * مكتب اتفاقيات المقر ، * مكتب المحلات الدبلوماسية.
2- المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة * مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية، * مكتب الإعفاءات الدبلوماسية * مكتب حظيرة العتاد المتحرك للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
3 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة وجوازات السفر الخاصة، * مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية.
ثانيا - مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاعتمادات * مكتب المقابلات * مكتب المراسم، * مكتب الزيارات الرسمية.
2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرسمية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات الوطنية والدولية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان المشتركة.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي :
أولا - مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتضم :
1- المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تونس * مكتب ليبيا، * مكتب المغرب * مكتب موريتانيا.
2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية.
ثانيا - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب سوريا والأردن ولبنان * مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال، * مكتب العراق وفلسطين * مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية * مكتب الشؤون الاقتصادية * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة لإفريقيا كما يأتي :
أولا - مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان الساحل المجاورة، * مكتب التشاد وبوركينا فاسو والسنغال.
2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي * مكتب بلدان إفريقيا الشرقية * مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية.
3- المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان إفريقيا الغربية * مكتب بلدان إفريقيا الوسطى.
ثانيا - مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف وتضم :
1 - المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية * مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية.
2- المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، * مكتب المنظمات الجهوية الفرعية * مكتب الاندماج القاري.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأوروبا كما يأتي :
أولا - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنسيق مشاركة الجزائر في المسار الأورومتوسطي، * مكتب متابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، * مكتب تنسيق ومتابعة مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة في المتوسط.
2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تسيير ومتابعة وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، * مكتب تنسيق ومتابعة برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
3- المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تحليل وتسيير مسائل الأمن في أوروبا والفضاء الأورو - متوسطي، * مكتب تنسيق ومتابعة الحوار والتعاون مع . منظمة حلف شمال الأطلسي، * مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. 24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م ثانيا - مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب البلدان الإسكندينافية * مكتب الفاتيكان ودول البلطيق.
2- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب شبه الجزيرة الإيبيرية : إسبانيا والبرتغال * مكتب إيطاليا واليونان *مكتب مالطا وقبرص وموناكو وأندورا و سان مارينو.
3- المديرية الفرعية لبلدان غرب أوروبا، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ألمانيا وليشتنشتاين * مكتب النمسا وسويسرا، * مكتب بلدان البينلوكس * مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
4- المديرية الفرعية لفرنسا، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية * مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.
ثالثا - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان أوروبا الوسطى (بولندا، التشيك، سلوفاكيا، المجر، سلوفينيا، رومانيا، بلغاريا)، * مكتب بلدان البلقان ( صربيا ، الجبل الأسود، كرواتيا، البوسنة والهرسك، ألبانيا ومقدونيا).
2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تركيا، * مكتب أو كرانيا ومولدافيا * مكتب بيلاروسيا وجورجيا.
3- المديرية الفرعية لروسيا، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية * مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأمريكا كما يأتي :
أولا - مديرية أمريكا الشمالية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب العلاقات السياسية والأمنية، * مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية * مكتب العلاقات الثقافية والتعاون العلمي والتقني.
2- المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب كندا، * مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية.
ثانيا - مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان أمريكا الوسطى * مكتب بلدان جزر الكاراييب.
2 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو، * مكتب الأرجنتين والشيلي والأروغواي والباراغواي * مكتب فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وسورينام وغويانا.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا كما يأتي :
أولا - مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب أذربيجان وأوزبكستان و تركمانستان * مكتب طاجيكستان وقيرغيزستان و كازاخستان ومنغوليا.
2- المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب اليابان * مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، * مكتب الفيتنام وكمبوديا واللاووس وميانمار.
3- المديرية الفرعية للصين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والأمنية، * مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية * مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.
ثانيا - مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتضم :
1 - المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان والمالديف وبنغلاديش، * مكتب إيران وباكستان وأفغانستان.
2- المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب أندونيسيا وأستراليا وزيلندا الجديدة وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي * مكتب ماليزيا وتايلاندا والفلبين وسنغافورة وبروناي دار السلام.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف كما يأتي :
أولا - مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب مجلس الأمن * مكتب الجمعية العامة وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة ذات الطابع السياسي، * مكتب حركة دول عدم الانحياز * مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي وباقي المنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي.
2 - المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المسائل المتعلقة بالإرهاب * مكتب المسائل المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، * مكتب عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية، * مكتب نزع السلاح ومراقبة التسلح.
ثانيا - مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم :
1- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الشؤون الاقتصادية * مكتب الشؤون التجارية المتعددة الأطراف، * مكتب المؤسسات المالية والنقدية * مكتب المؤسسات المكلفة بمسائل الطاقة.
2- المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والأنشطة التنفيذية التنموية، * مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية، * مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية * مكتب المؤسسات الدولية المتخصصة.
ثالثا - مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب مجلس حقوق الإنسان * مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان * مكتب الشؤون الإنسانية.
2 - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، * مكتب المسائل المتعلقة بالصحة * مكتب المسائل المتعلقة بالشباب والرياضة. 24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م
3- المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب المسائل الثقافية الدولية والتربية والإعلام * مكتب المسائل العلمية والتقنية الدولية.
رابعا - مديرية البيئة والتنمية المستدامة، وتضم :
1- المديرية الفرعية للتعاون في ميدان البيئة وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجال البيئة، * مكتب التعاون في مجال البيئة.
2 - المديرية الفرعية للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة أهداف التنمية المستدامة، * مكتب المسائل المتعلقة بالسكن والمياه والطاقات المتجددة.
المادة 9
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج كما يأتي :
أولا - مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتضم :
1- المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الفئات الضعيفة والأطفال القصر، * مكتب الموقوفين، * مكتب الدفاع عن مصالح ضحايا الجنايات والجنح.
2- المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاتفاقات واللجان القنصلية * مكتب الشؤون الإدارية والممتلكات * مكتب الإقامة والتنقل * مكتب التعاون القضائي.
3- المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الحالة المدنية * مكتب ديوان القنصلية والتصديق على الوثائق، * مكتب التسيير القنصلي، * مكتب مسك سجلات الحالة المدنية ومتابعتها.
ثانيا - مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الحركة الجمعوية * مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في التنمية الوطنية.
2- المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب متابعة الشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، * مكتب الخدمة الوطنية * مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية والإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج، * مكتب متابعة برامج الحج والعمرة.
ثالثا - مديرية الشؤون القنصلية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تسيير التأشيرات * مكتب تحليل واستغلال إحصائيات التأشيرات * مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية.
2- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الشؤون القضائية * مكتب الشؤون الإدارية * مكتب إقامة وتنقل الأجانب * مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
3- المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التنسيق حول مسائل الهجرة * مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرة * مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية.
المادة 10
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق كما يأتي :
أولا - مديرية الاتصال والإعلام، وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تحليل المعلومات * مكتب تسيير المعلومات.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التغطية الإعلامية وخلية السمعي البصري، * مكتب اعتماد وسائل الإعلام.
3- المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب متابعة وفرز المعلومات ذات الأهمية * مكتب تنفيذ مخطط الاتصال الخارجي للوزارة، * مكتب تسيير ومتابعة مواقع التواصل الإلكترونية.
ثانيا - مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم :
1- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات * مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك.
2- المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب معالجة الأرشيف * مكتب رقمنة وحفظ وتبليغ الأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتنظم المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها كما يأتي :
أولا - مديرية اليقظة والدراسات الاستراتيجية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للمعلومة الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية * مكتب بنك المعلومات وخرائط المناطق المعرضة للمخاطر.
2 - المديرية الفرعية للتحليل والتقييم، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التحليل والمتابعة * مكتب تقييم الوضعيات المعرضة للمخاطر.
ثانيا - مديرية استباق الأزمات و إدارتها، وتضم :
1- المديرية الفرعية لاستباق الأزمات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب استشعار الأزمات والتحذير * مكتب البرامج والتخطيط.
2- المديرية الفرعية لإدارة الأزمات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تسيير خلية الأزمة ومركز الاتصالات * مكتب التنسيق الوطني والدولي.
المادة 12
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد كما يأتي :
أولا - مديرية الموارد البشرية، وتضم :
1- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الوظائف والمناصب العليا * مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، * مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين * مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
2 - المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التوظيف وتنظيم المسابقات والامتحانات * مكتب إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ومتابعتها، * مكتب تسيير الأعوان المتعاقدين في الخارج، * مكتب المنازعات المتعلقة بالأعوان المتعاقدين في الخارج.
3- المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التكوين وتحسين مستوى المستخدمين * مكتب التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين.
4- المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الانضباط والمنازعات، * مكتب الشؤون الاجتماعية * مكتب المداومة العامة، * مكتب الشؤون العامة والتقاعد. 24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م ثانيا - مديرية المالية، وتضم :
1- المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ميزانية التسيير، * مكتب ميزانية التجهيز * مكتب التعاون والمساهمات الدولية * مكتب التسيير المالي للتكوين في الخارج.
2 - المديرية الفرعية للعمليات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المحاسبة العامة، * مكتب الرواتب والأجور، * مكتب الوكالات والتذاكر * مكتب اعتماد الطلبيات.
3- المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التدقيق المحاسباتي في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : "منطقتي إفريقيا وأوروبا"، * مكتب التدقيق المحاسباتي في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : "مناطق البلدان العربية وآسيا وأمريكا وفرنسا"، * مكتب متابعة العمليات خارج الميزانية والحقوق القنصلية، * مكتب تسيير المنح.
ثالثا - مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتضم :
1- المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الأملاك العقارية للإدارة المركزية * مكتب الأملاك العقارية في الخارج، * مكتب المتابعة التقنية للمشاريع * مكتب التجهيزات وحظيرة السيارات للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
2- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب حفظ وصيانة المنقولات والعقارات والتجهيزات * مكتب الصفقات العمومية * مكتب التموينات وتسيير المخزون والجرد * مكتب حظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية.
رابعا - مديرية عصرنة العمل الدبلوماسي، وتضم :
1 - المديرية الفرعية لنظم المعلومات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تصميم بنية نظم المعلومات الخاصة بالعمل الدبلوماسي، * مكتب استغلال نظم المعلومات الضرورية للربط بين المصالح المركزية والخارجية، * مكتب وضع الأدوات المناسبة للإدارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتضم مكتبين (2) : * مكتب إعداد البرامج والمنصات وتطبيقات الكمبيوتر، * مكتب تأمين الأنظمة والشبكات وصيانة معدات تكنولوجيا المعلومات.
المادة 13
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
1- المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاتفاقيات الثنائية * مكتب الاتفاقيات المتعددة الأطراف وحفظ الوثائق الدبلوماسية، * مكتب القانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، * مكتب الترجمة.
2- المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب النصوص التنظيمية * مكتب الدراسات القانونية * مكتب النشرة الرسمية للوزارة * مكتب المنازعات الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةتنظم مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كما يأتي :
1- المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بنك المعطيات والمعلومات الاقتصادية والتجارية * مكتب تحليل ونشر المعلومات الاقتصادية والتجارية.
2- المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب دعم برامج ترقية التجارة * مكتب دعم برامج ترقية الاستثمار، * مكتب متابعة التظاهرات الاقتصادية والتجارية.
المادة 15
فتح المادةتنظم مديرية المصالح التقنية كما يأتي :
1- المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الاستغلال * مكتب الضبط، * مكتب صيانة التجهيزات الخاصة.
2- المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التحويلات العامة * مكتب الاستغلال العام * مكتب تسيير وصيانة دعائم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
3- المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إرسال الحقيبة الدبلوماسية والبريد * مكتب استقبال الحقيبة الدبلوماسية والبريد * مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر 2020 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 10 نوفمبر سنة 2020 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.