قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد محمد أوزروحن، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررّات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة .2021 صبري بوقدوم المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 أبريل سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.