قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد النفسانيون العياديون للصحة 8 العمومية
المادة 2
فتح المادةتتولّى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة توظيف الموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 وزير الصحة والسكان المفوضة الوطنية وإصلاح المستشفيات لحماية الطفولة محمد ميراوي مريم شرفي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.