قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري.
المادة 2
فتح المادةيعدل نموذج الاعتماد للمرقي العقاري الملحق بالقرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 والمذكور أعلاه، ويرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر 2019 كمال بلجود 21 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ولاية :
مقرر رقم رقم المؤرخ في . يتضمن الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري إن الوالي ؛
09 - بمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد العدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 و المتعلق / الجزائرية بالولاية ؛
ALGERIENNE REPUBLIQUE de Wilaya de l'exercice pour agrément portant ........... du ....... ° n Décision immobilier promoteur de profession la ; wali Le les fixant 2011 février 17 au correspondant 1432 Aouel El Rabie 14 du 11-04 ° n loi la Vu ; immobilière promotion de l'activité régissant règles à relative 2012 février 21 au correspondant 1433 Aouel El Rabie 28 du 12-07 ° n loi la Vu ; wilaya la du nomination portant au correspondant du nº présidentiel décret le Vu وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ....... المؤرخ في الموافق والمتضمن de wilaya la de wali تعيين والي ولاية .
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول 1433 الموافق 20 فبراير سنة للجمهورية 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، المعدل والمتمم ؛
وبمقتضى القرار المؤرخ في الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين ؛
الرسمية - وبناء على موافقة لجنة الاعتماد رقم. المجتمعة بتاريخ .
يقرر ما يأتي :
الجريدة المادة الأولى : يمنح اعتماد الممارسة مهنة المرقي العقاري إلى :
اللقب والاسم أو اسم الشركة ) .
المولود (ة) في : . ب المقر الاجتماعي : .
بلدية : ب ولاية :
ه عند الاقتضاء : 1441
المادة 2
فتح المادةيقوم بتسيير نشاط الترقية العقارية السيد (ة) الآنسة :
عام م 2020 اللقب والاسم :
الثانية المولود (ة) في : .
ب :
سنة
المادة 3
فتح المادةالاعتماد شخصي، قابل للإلغاء ، لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن تأجيره بأي شكل من الأشكال.
جمادى فبراير ...... في ....
الوالي . 25 19 , 2012 février 20 au correspondant 1433 Aouel El Rabie 27 du 12-84 ° n exécutif décret le Vu profession la de l'exercice pour l'agrément de d'octroi modalités les fixant , complété et modifié promoteurs des national tableau du tenue la de modalités les que ainsi immobilier promoteur de ; immobiliers membres des désignation portant au correspondant du l'arrêté Vu immobiliers promoteurs des d'agrément commission la de ; du date en réunie ° n séance d'agrément commission la de favorable avis Aprés : Décide est immobilier promoteur de profession la de l'execrice pour agrément Un : 1er Articler : à octroyé : sociale dénomination ou prénom et Nom : à : le ) e ( Né : social Siège : de Wilaya : de Commune : échéant cas Le . M./Mme./Mlle par assurée est immobilière promotion la de l'activité de gérance La : 2 . Art : prénom et Nom : à : le ) e ( Né faire peut ne il et incessible est Il . révocable et personnel est agrément présent Le : 3 . Art . location de forme d'aucune l'objet le ... à Fait ..... wali Le وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.