قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 28
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، كما هو مبين في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت | التوقيت عقد محدد التعداد | الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي | الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 6 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 16 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 27 6 10 1 200 4 2 219 2 3 240 16 5 288 1 7 348
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019.
وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.