قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن روز الكزار”
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن روز الكزار“.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي شُيّد خلال فترة الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، يعرف بتسميات أخرى على غرار القصر الجديد ورأس القصر، يشكل نموذجا للتراكم المعماري والتاريخي، فبالإضافة إلى المعالم التي ترجع إلى الفترة الإسبانية، يضم كذلك البرج الأحمر الذي شيّد من طرف السلطان أبي الحسن المريني سنة 1347 والمغارات المرينية وقصر الباي الذي بني بعد مغادرة الإسبان لمدينة وهران نهائيا سنة .1792
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن روز الكزار” ببلدية وهران، دائرة وهران، بولاية وهران وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي :
– شمالا : منتزه ابن باديس(090846.0 - .)35.707153,
– جنوبا : حديقة مركز المعلومات سابقا، ونهج مهالي مختار ونهج مفتاح قويدر(369846.0 - ,541407.53)،
– شرقا : منحدر القائد فراج 0.646750( - ,282607.53)،
– الجنوب الغربي : طريق مسدود محاط بمدرسة إمام الهواري ونهج مفتاح قويدر(429946.0 - ,847507.53)،
– الغرب : حديقة ابن باديس(4551560 - .)35.706382,
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مس احة الممتلك الثقافي مقدرة ب 450.27 55. م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
– هوية المالكين : بلدية وهران،
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار،
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.