قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-100 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة الدولة…. مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 31 مارس سنة 2019 م 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية
2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 19-102 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..
مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 19-111 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة….. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك…..
مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ. أ “. إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة 2.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة غرداية. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة.. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن قسنطينة.. إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…..
إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية الأغواط.
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 مارس سنة 2019 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيبازة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تا منغست..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 العمرانية والبيئة - سابقا..
ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة ببشار….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات لدى مصالح الوزير الأول…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13
ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية بشار ………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات…..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية يزان …….
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 للعلوم السياسية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 بمستغانم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13
ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.. 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا
ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة
ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مديرين بجامعتين…….. 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الشلف……… 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات….. 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد بالجامعات…….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
31 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. قرارات،
مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات وزارة السياحة قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 2018، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2019.. 19 والصناعة التقليدية 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1440 الموافق 30 سبتمبر سنة 2018 يعدّل القرار المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي..
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.. 36 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12 نوفمبر سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي…… 36 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال….. 36
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-100 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 11.000.000 مجموع القسم الرابع… 11.000.000 مجموع العنوان الثالث… 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 11.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
31 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 24.000.000 مجموع القسم الرابع….. 24.000.000 مجموع العنوان الثالث… 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع مجموع الفرع الأول… 35.000.000 35.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع….. 5.000.000 مجموع العنوان الثالث… 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. مجموع الفرع الأول… 5.000.000 5.000.000
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 20 7 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. مجموع 28.000.000 القسم الرابع….. 28.000.000 مجموع العنوان الثالث… 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 28.000.000 مجموع الفرع الأول… 28.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات……. 28.000.000 1.800.000 مجموع القسم الرابع….. 1.800.000 مجموع العنوان الثالث… 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 1.800.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.. 31 مارس سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.200.000 مجموع القسم الرابع….. 4.200.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث… 4.200.000 الجزئي الثاني. 4.200.000 مجموع الفرع الأول… 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…… 6.000.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع….. 10.000.000 مجموع العنوان الثالث… 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 10.000.000 مجموع الفرع الأول… 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 10.000.000
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-26 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (119.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (119.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 86.000.000 مجموع القسم الرابع 86.000.000 مجموع العنوان الثالث. 86.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
31 مارس سنة 2019 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي.. 33.500.000 مجموع القسم الثاني 33.500.000 مجموع العنوان الرابع…. 33.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 119.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 19-102 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضي القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 مجموع الفرع الأول…. 119.500.000 119.500.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، باب رقمه 36-22 وعنوانه “إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 مارس سنة 2019 م
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) | وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 103.000.000 22-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة. 20.000.000 مجموع القسم السادس… 123.000.000 مجموع العنوان الثالث… 123.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 123.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مجموع الفرع الأول… 123.000.000 123.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-99 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد رمطان لعمامرة ، نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019. عبد العزيز بوتفليقة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه 12 31 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-111 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (5 و 6) و 92-6 و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بدوي، وزيرا أول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا ، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيدات والسادة : نور الدين بدوي…. … وزيرا أول الفريق أحمد قايد صالح.. ……….. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صابري بوقادوم.. ……… وزيرا للشؤون الخارجية صلاح الدين دحمون. .وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سليمان براهمي.. ………….. وزيرا للعدل، حافظا للأختام محمد لوكال……. ………… وزيرا للمالية محمد أرقاب. وزيرا للطاقة الطيب زيتوني.. ..وزيرا للمجاهدين يوسف بلمهدي… ……. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف عبد الحكيم بلعابد… ..وزيرا للتربية الوطنية الطيب بوزيد. .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بلخير دادة موسى.. . وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، مريم مرداسي.. . وزيرة للثقافة هدى إيمان فرعون… ……..وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة رؤوف برناوي. … وزيرا للشباب والرياضة غنية الدالية. .وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جميلة تمازيرت. .وزيرة للصناعة والمناجم شريف عماري… . وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود…….. ……… وزيرا للسكن والعمران والمدينة سعيد جلاب. …….. وزيرا للتجارة حسن رابحي. وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، مصطفى كورابة. …….. وزيرا للأشغال العمومية والنقل علي حمام …. . وزيرا للموارد المائية عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محمد ميراوي. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تيجاني حسان هدام.. .وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فتحي خويل.. …….. وزيرا للعلاقات مع البرلمان فاطمة الزهراء زرواطي………………….. وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، أحمد نوي. . وزيرا، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019. عبد العزيز بوتفليقة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيد حسن رابحي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيد صابري بوقادوم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد صلاح الدين دحمون، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد لوكال بصفته محافظا لبنك الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد أرقاب، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ. أ “، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بلعابد، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد الطيب بوزيد، بصفته مديرا لجامعة باتنة 2 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بلخير دادة موسى، بصفته مديرا لجامعة غرداية ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيد كمال بلجود، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد شريف عماري، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيد علي حمام بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد ميراوي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، تنهى مهام السيد تيجاني حسان هدام، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. 31 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة سعاد بيدي ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد علي شاوي ، بصفته مندوب للحرس البلدي في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد فاتح طوطاح، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيبازة لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : رشيد بلخيار، بدائرة صدوق، في ولاية بجاية
- أحمد عمران، بدائرة حجوط، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة كريمة خلوط ، بصفتها كاتبة عامة لدى رئيس دائرة سوق أهراس.
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بن حود، بصفته مديرا للتربية في ولاية تامنغست لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : عبد الحميد مرسلي، في ولاية إيليزي،
- محمد الربعي سحار، في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية . واللاسلكية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد ميلود أمزيان، بصفته عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد سنوسي بدي، بصفته محافظا للغابات في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة شامية شكشاك ، بصفتها نائبة مدير للاتصال بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد قويدر شيباني، بصفته مفتشا جهويا للبيئة ببشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد الطيب بعداش ، بصفته مديرا للإدارة والوسائل سيد أحمد كحال ، بصفته مديرا للدراسات والبحث
- نجاة لعوج ، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث
- نور الدين كريم بوشالي، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث
- دليلة مختاري، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث. -*- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019 ، يعيّن العميد محمد ماحي، مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، ابتداء من 30 مايو سنة 2017.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة سعاد بيدي، مديرة للدراسات لدى مصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد خالد جعبوب، مفتشا عاما لولاية بشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : علي سعدون، في ولاية الأغواط، محمد بن أحمد دايج، في ولاية مستغانم يزيد رملي، في ولاية المسيلة
- أحمد محمودي، في ولاية وهران عمار بوشلاغم، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد سمير عزون، مديرا للإدارة المحلية في ولاية غليزان. 31 مارس سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أم البواقي : عبد السلام موهوبي، بدائرة الضلعة،
- نور الدين هادف، بدائرة سوق نعمان. ولاية باتنة :
- الصديق بورزق، بدائرة بوزينة
- لزهر بوبكري، بدائرة تازولت. ولاية بشار :
- مصطفى بن قربة ، بدائرة أولاد خضير بوبكر كوني، بدائرة القنادسة. ولاية البويرة : عبد الرحمان بسام ، بدائرة بئر غبالو ،
- لخضر زيتوني، بدائرة مشدالة. ولاية تبسة : عبد المالك نويصر ، بدائرة العوينات. ولاية تلمسان :
- بن عمر بوعشة، بدائرة سبدو،
- رابح خناش ، بدائرة أولاد ميمون. ولاية سعيدة : بختة هواري، بدائرة الحساسنة. ولاية قالمة : نورة غانمي، بدائرة حمام دباغ بشير فرطاس، بدائرة حمام النبايل. ولاية المدية :
- إيمان مقا، بدائرة سي المحجوب. ولاية وهران :
- فاطمة شنين، بدائرة بوتليليس. ولاية البيض :
- محمد حراتي، بدائرة بوعلام. ولاية إيليزي : عبد القادر بولمعالي، بدائرة إيليزي. ولاية برج بوعريريج : حنيفي زموري، بدائرة الحمادية. ولاية تندوف : عبد الحق بوزيان ، بدائرة تندوف.
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م ولاية الوادي :
- محمد العيد غزارة، بدائرة دبيلة. ولاية خنشلة :
- عبد الناصر نعيوة، بدائرة الحامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد نور الدين حملاوي، رئيسا لدائرة تاظروك في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية : عبد القادر بن حود، مفتشا عاما،
- كمال حمادو ، مديرا للتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد مصطفى سايج، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعين السيد قدور بودروة، مديرا للمدرسة العليا للفلاحة بمستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17
- جمال الدين كاتي ، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بجاية
- عبد المليك باش خزناجي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة 1.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد محفوظ هني منصور، أمينا عاما لجامعة الشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات في الجامعات الآتية :
- عبد الحكيم بوالديس ، عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر 1 حميد علاوي، عميدا لكلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية بجامعة الجزائر 2
- نصر الدين غراف ، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سطيف 2 جمال بن زروق، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة، العربي قاسيمي، عميدا لكلية الكيمياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لمعاهد بالجامعات الآتية :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
محمد نبيل منواري، مديرا لمعهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة 1 السعيد شواي، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي هشام لوح، مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : أمينة عزيزة غندوسي، نائبة مدير للمؤسسات الخاصة، صورية بوقلمون، نائبة مدير للتكوين المتواصل نادية مقراني ، نائبة مدير للمستخدمين، لحسن شيحي، نائب مدير للتمهين، حكيم هرور، نائب مدير لتثمين الممتلكات وتسييرها، عبد المجيد مكموش، نائب مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى
- مراد نسيب، نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : مسعود بن أودينة، في ولاية الأغواط، صليحة تيزاوي، في ولاية بجاية. 31 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : صبرينة بومزبر، مفتشة في المفتشية العامة، عبد الملك بولخيوط ، نائب مدير للوسائل العامة سيد علي زريف، نائب مدير للصفقات والممتلكات، حمزة بختي، نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف
- إبتسام صحراء محلول ، نائبة مدير للتكوين علي نابي، نائب مدير لتطوير المحتوى والخدمات على الخط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعين السيدة عبلة بلحسين ، مديرة عامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم ، بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان : محمد الطيب بعداش ، مديرا للإدارة والوسائل، سيد أحمد كحال ، مديرا للدراسات والبحث
- نجاة لعوج، مكلفة بالدراسات والبحث
- نور الدين كريم بوشالي ، مكلفا بالدراسات والبحث
- دليلة مختاري ، مكلفة بالدراسات والبحث.
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 مارس سنة 2019 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، بعنوان سنة . 2019 في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بموجب قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2019 ، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم طرباقو علي دهاج أحمد قربوز عبد الرحيم باعزيز عبد الحي قيدوم محمد 01- أدرار حفصي مخطار بن منصور رفيق دليل لحسن صابرو ناجم بلاوي محمد صديقي محمد دليل محمد الغالي تسابت ميلود بوشاقور أحمد دوخي سهيلة بن عبورة حوسين سالي الجيلالي 02- الشلف مقداد بواعلي صداقي داوود بوزيان خيرة بوخالفة مروان بلحاج جيلالي عبد القادر يكرلف عيسى العربي مزاري الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندسة دولة مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إقليمي تقني سام مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية مهندس رئيسي مهندس دولة
20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم فارسي عبد القادر ستت بشير بدرينة قدور برقي عبد القادر 03 - الأغواط بن يطو محمد مسكول محمود مريقي جمال بن خليفة محمود حمدي مصطفى صهران الزين محمد الطاهر هامل مزياني مبروك زغدار زين الدين رباح رياض 04 - أم البواقي بركان عبد الحق حجاز حنافي بحري زهير الواعر مجيد بوصيد عبد الغاني بن أعراب عبد المجيد هباز نور الدين مناصرية أحمد معصم عبد النور بختاتو سهام عجينة سليمان مجوج السعيد 05 - باتنة بكوش الطاهر قبابلة محمد قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين خليف محي الدين بن سعيد خلاف شبري صالح العدد 20 24 رجب عام 1440 ه 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مفتش مهندس متصرف إقليمي تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم بلعيطوش فطيمة بوسوفة عبد الحليم بوعيش عايدة سليماني صابرة 06 - بجاية بلول عبد الوهاب وجدوب كمال ركال بزة رحماني حسين لصواني لمين إيدير بلال أيت قايد جميلة براهمي مجيد قريمو عبد الرزاق عبيدة محمد الصادق مرابط محمد السعيد عيساوي فوزي ملاوي عبد الحكيم قوبع عبد الرزاق 07 - بسكرة مصايبي سليم بوبش إبراهيم حدود محمد خالدي محمد الطاهر بن عيفة سليم قرزي جعفر خدير لفضيل بيان أحمد رايس عبد اللطيف فلاح بلخير بلخير مصطفى فيلالي سمية صابر أحمد 08 - بشار عماري أيمن عفون عبد الحق قدوري محمد صدوق عبد العزيز بن هلال رقية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين رئيس فرع مفتش رئيسي مفتش قسم متصرف رئيسي تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف محلل
22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم ساحل حسان كلال جويدة ماجن نور الدين فروخي مريم توجي أمين 09 - البليدة شنياف سعاد دويدي عمر العالية محمد كوردولي مرزاق دهيليس علي مرهون أحمد جربوعة سمير بوعدلة حميد بوكاف مراد معقاسي عبد المجيد بوعبيد فريد بن عامر دليلة 10 - البويرة شرقي عادل زيات سعيد دحماني نصيرة جديات سليمة بعنون اسماعيل مرابطي سمراء عبد العزيز شريف يحياوي محمد الصالح فندو عبد القادر إلياس عبيد ألواس عبد النبي إيكاويل بلال 11 - تامنغست با خمد دحمان بن مسعود اسماعيل دلة عبد القادر فراجي محمد قدي عبد الرحمان بن عزوز العربي دابو مبارك العدد 20 24 رجب عام 1440 ه 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة للإدارة الإقليمية تقني في الإدارة الإقليمية ملحق في الإدارة الإقليمية متصرف إقليمي مهندس دولة تقني سام مهندس معماري للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم عطية الزين بوعشة نور الدين حشيشي فؤاد بيازة محمد العربي 12 - تبسة أيمن الربعي بوزيدة صالح علوطي عبد العزيز حفظ الله رضا منادي عبد السلام جريدي سمير العلمي الصادق رزايقية عبد الرزاق صالحي عبد الكريم بلميلود ميلود شافي لخضر دميم زكرياء جلطيوي محمد أمين 13 - تلمسان طور يوسف موس عبد الرحمان زاطلة محمد جريوي محمد دحماني حمزة هاشمي يحي بلعباس يحي لعريبي محمد بن عيش عدة عباد حواس ولد رابح نصر الدين براهيمي عبد الرحمان 14 - تيارت بلمداني امحمد رحموني عبد الرحمان بصري حبيب بن زرفة فتيحة بن زغودة مصطفى مومن عبد المجيد مبودي مبروك للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة محافظ قسم غابات محافظ قسم غابات مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي وثائقي أمين محفوظات ملحق إداري تقني مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف محلل متصرف متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم شعبان فريد محمودي بوسعد حنون عبد الله عبد مزيام غنيمة 15- تيزي وزو زروقي سعيد برهون رشيد إبرسيان بوسعد صارني مجيد أفتيس عبد الله حميطوش رشيد بازوش محمد بوحراتي كريم أيت موسى أعمر مير أحمد موزالي سعيدة قاسم محمد أمين 16 - الجزائر رحمون سفيان لزيرو فريدة حمداني توفيق عبدات كريم موايسي مسعود زروقي نصر الدين تينوش محند السعيد حميدي محمد بوخاري هدى مخلوف كريدة 17 - الجلفة خلفاوي عبد العزيز بوزكري محمد بوزيان عبد القادر عليوات سليمان 24 رجب عام 1440 ه العدد 20 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري متصرف مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم صيفور جعفر بوحجيلة محمد لدرع علي بوطرف مليكة لالوسي عبد العزيز لعور داود 18 - جيجل بوشملة معاد بيوض صبيحة جنوب شكيب بوطاجين عزيزة حليس وليد دعميش فؤاد بن غانم سليم بن الشيخ السعيد الحسين خلاف محمد بلوصيف رابح سماش عبد السلام جعران نور الاسلام 19 - سطيف بوطغان علي سمشة نور الدين بويمة صبرينة زمولي مريم ربيعي إسماعيل بومزبر سالم طلحة الشيخ وذان محمد عباس العربي بشتولة أحمد 20 - سعيدة بوزيد هواري مختار عامر غياث كورات هوارية برني حبيبة سعيدي زواوية قايد فاطمة كوري خديجة برني مبروك للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 25 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مفتش مركزي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري محافظ قسم مهندس معماري مهندس دولة تقني مهندس دولة تقني سام مفتش مهندس دولة تقني تقني مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة
26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم مساسط بلال بوخلوط ابتسام بودلاعة جمال بوجغرة أحسن بوجمعة نور السادات 21 - سكيكدة مبروك صالح لكحل رؤوف عرقوب عبد الكريم أحمد سيسطة صالح الدين لعدايسية أسماء مشري محمود مطلاوي محمود بوخديمي مراد رحماني عبد الكريم حزام نسيم موصالي بشير 22- سيدي بلعباس حسين محمد بوخاري أحمد صنور رضوان رحال عبد الرزاق شعيب علي بلوطار فرحات بن عبون بن عبد الله قفور عبد السلام لعبيدي ليلى قرعيشي أحلام صياد حسين حابس نجوى بوقرن محمد الشريف 23 - عنابة بوزيدي نور الهدى فاطمة كرمادي عبد المجيد غجاتي سمير غواسي ليامين جابري فاطمة بوعزيز حسينة جنات خميلي سليمة العدد 20 24 رجب عام 1440 ه 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة مفتش قسم متصرف إقليمي مستشار مهندس معماري تقني سام مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم قريني الشريف بوراس سهام منصوري صالح حمايزية رضوان حمار أحمد 24 - قالمة شكاروة عبد الغاني زعلاني العمري مرابط مجيد حفار الساس عزيزة بوجريدة بشير ناصري فريد صاولي حورية عبادة أمينة مزيش رمزي فؤاد بن ترعي عثمان بيدي لطيفة بوصلاح بوثينة 25 - قسنطينة زردازي سمير بوعلي عز الدين داود رؤوف بلوم محمد معادي عمار بن الشهيب إيناس نموشي حسين محمودي محفوظ بوشريط أحمد عزوزي حسان عيشاوي منصور زياني فايزة سلطانة 26 - المدية سحنون عز الدين ميدون عمر خليف محمد بن سعدي الجيلالي بن علية حورية ملاح محمد حساني السعيد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 27 الرتبة أو الوظيفة مساعد مهندس مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تقني سام مهندس دولة مفتش رئيسي رئيس قسم رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مفتش مركزي مستشار مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مفتش مفتش مركزي مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس رئيسي مفتش
28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم بلعسل ميلود بصغير محمد الهادي بن معمر مختار قورين عبد القادر ولد الشارف عبد القادر لكحل فتحي 27- مستغانم زيتوني أحمد بلغالي بن ذهيبة نمير لخضر بن محفوظ محمد فلوح محمد بن هدي نور الدين أوصيف بغدادي شتاح الذوادي سفار رضا علي سليمان قاضي ياسين بكري علي 28 - المسيلة مقرآن محسن بن زموري أحمد بن زموري حدة سايب حمادة زغوغ جمال مزعاش سمير حاجي عنترة حساين نصر الدين بن يخو قادة 29- معسكر او كعبان غانم يبقى محمد بشير فطيمة رامي إيمان بن حرورة زهرة قلوعة محمد قايدي حميد براكليت العيد قفاي مصطفى فلاحي صافي 24 رجب عام 1440 ه العدد 20 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مفتش مهندس دولة مهندس متصرف تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندي معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي رئيس مهندسين مهندس دولة تقني
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم زرقون الطاهر محدادي مصطفى بخالد رابح قواص إلياس بن روينة إبراهيم كعبوش شهرزاد 30- ورقلة قراش عبد الحفيظ بحري محمد حمادي بشير خير الدين بكوش قسوم كمال حشيفة محمد سليماني قادرية جلولي عائشة لفجع جيلالي كشيشات الهواري 31- وهران هني محمد جبري محمد بن زعيط لخضر عايدة حبيب بلحميسي بلمهل مقابل ليلى دحو أمين والي روميساء بوعافية أحمد 32 - البيض محبوبي جمال ذو الجمال الجيلالي حميدات أحمد ناصري محمد بو حديبة إبراهيم ميلودي محمد قوار عامرة خديم الشيخ بوزيان الشيخ صالحي ميلود للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 29 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس معماري رئيسي تقني تقني مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة
30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم بولداهوس حسين قرابة صالح مرموري أخان خلوف إبراهيم خليل بوسبسي أحسن حمد و مختار 33 - إيليزي بن مصطفى عبد الكريم عياش عبد الكريم نوحة عبد الجليل درويش عمار بوخشبة مكي رحومة بوبكر زايدي علي بن زواوي حكيمة بن الذيب عز الدين عزيزي مصطفى صواش نور الدين 34 - برج بوعريريج حمان حسين جغبلو جمال بدار اسيا جحنيط عبد الله منصوري عبد الحكيم طواهري عز الدين قاسمي عبد المالك علالو لامياء بن عجال أسماء بعيو سامية بو عنزول محمد 35- بومرداس حمادوش محمد زعزون مختار إيصولاح كريمة فحام أعمر حلوش مريم حمودي ليندة العكريمي فريدة العدد 20 24 رجب عام 1440 ه 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش قسم مفتش مركزي مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي تقني سام مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مساعد مهندس مساعد مهندس متصرف إقليمي مهندس معماري رئيسي
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم زقار محمد اليامين غلدان شعبان دلالو راضية هراقمي علي معتوقي عبد الواحد عفريد خالد 36 - الطارف خميري عبد المالك خريسي زبيدة شيباني رؤوف سلطاني عبد العزيز بلهاني عادل خريسي سميح جميلة حياة صمباوي عبيدة شيكاوي عبد الوهاب عفيان عبد العالي 37- تندوف قحفاف محمد شحامي مبروك لفقير محمد بروكي محمد معطا الله محمد متان أحمد حمادوش جلول مطهري توفيق بوشارب عمر ميتورني مراد قرقور أحمد 38- تيسمسيلت بارود محمد بلباهي رابح عديد محمد جبالي الهادي ايت سليمان جميلة شبوب عابد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 31 الرتبة أو الوظيفة رئيس مهندسين مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف محلل مهندس مهندس دولة مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيس مكتب مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي ممرض
32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم دباب محمد الصغير سخري مصباح سموحي حمزة دويم عبد الحميد زيد بشير داقة سعد 39 - الوادي ناني عبد المجيد نموسة محمد رشيد غمري عمارة حنيش رضوان بن موسى ميلود بن جدو محمد لخذاري عبد القادر فارس أحمد لغرور محمد مرابط زكرياء شريط رشيد هلة حسان 40- خنشلة خليفة حمدي معرقب حامد بوغقال عبد الحكيم قب رشيد حصاد فارس لحرش موسى رحموني صورية موفق عبد المالك يحياوي محمد بارة لخضر 41- سوق أهراس بن بوعبد الله منير درواز الطيب صابر جميل دريسي السعيد حلاتة فؤاد كوشاري نبيل بوغاني مراد مشكاك رضا 24 رجب عام 1440 ه العدد 20 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي رئيس محقق مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس محقق رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم جيلايلي ميلود يوس سليمان سعيد كمال بن سعيد فريد بوجنان رابح غرسي يوسف 42- تيبازة أحصام نصر الدين جبرون محمد حاج قدور عبد القادر هندي فاطمة الزهراء قديري إبراهيم زواوي محمد رضا بلحلو رشيد قاسمي عبد المالك قسيطة معمر قادري سليم عباس علاوة برقال محمد الطاهر 43- ميلة بوخبزة علي بولقرون احسن سعدوني عمر ثابت عبد الأمين بلخن مراد بن عيسى أسامة حناشي بوعمامة بوشرف فاتح بن طهرات أيوب فرصاوي سعيدة 44- عين الدفلى ايطا طاحين امحمد شعوة صفية بومدين رضا لبداوي فاتح أحمد مسعود عائشة حنيش حمزة الحاج لقواس عبد القادر تخريست بوعلام للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 33 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف رئيس مهندسين مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة
34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الولاية اللقب والاسم عمارة عبد القادر صدوق عبد الله معطي عمر لغواطي عامر قرين عز الدين مخطاري أحمد 45- النعامة دريسي بشير بن عيسى محمد كبير مجدوب قاسمي موفق مربوح العيد عزوز أمين برزاق محمد موساوي الهواري قدور معروف أحمد بن زرباج يوسف 46- عين تموشنت عتيق بكاي حاج صافي عز الدين طيبي خليل بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم سبايبي بنعمر أنور بن زانة نور الدين حمزة سليمان سويلم الشيخ بوحميدة محي الدين بوسنان رستم 47- غرداية الحاج سعيد براهيم رسيوي إبراهيم بهاز عبد الرحمان بابا عدون بكير بكلي عمر الحاج مسعود مصطفى بوسيحة موسى 24 رجب عام 1440 ه العدد 20 31 مارس سنة 2019 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيس مهندسين معماريين مهندس دولة مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة متصرف محافظ قسم متصرف رئيسي إقليمي تقني سام متصرف إقليمي مساعد مهندس مهندس دولة مهندس دولة تقني سام رئيس مهندسين مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة
24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م الولاية اللقب والاسم هني جادوجي قلوش طيب شريف موسى غالي منور بودهج أحمد 48- غليزان بن عدودة جمال سماحي كمال مغنية حاج خليفة محمد بلهندوز توفيق عمراني إبراهيم بلحاج عابد وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية : السيدة فريدة موهوب، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، رئيسة السيد دريس ترخوش ، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، نائب رئيس
- السيدان عبد الحميد ترغيني وكريم شيخي، ممثلا وزير السياحة والصناعة التقليدية ، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا السيدان رضوان بن عطا الله ورضا بن الجوزي ممثلا وزير السياحة والصناعة التقليدية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 35 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري
- السيدان يوسف بولحليب ومراد بعزيز، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا السيّدتان سارة كامش ولامياء طرشة، ممثلتا وزير المالية ( المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا السيدان سمير لحمر ومولود قرشي، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، السيد أحمد الزين. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1440 الموافق 30 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1440 الموافق 30 سبتمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 والمتضمن
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 24 رجب عام 1440 ه
تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : “ …………” .(بدون تغيير حتى) السيّدان شاوش الهاشمي وبن طالب فيصل، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا ……… . (بدون تغيير).. السيّدة برباش حورية والسيّد بن يوسف فوزي، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا الباقي بدون تغيير).. “……………. “ قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، كما يأتي : “ .(بدون تغيير حتى) عبلة بورقعة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية عاجب طيب زوبير ، ممثل الوزير المكلف بالصحة (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
- باية حموتان، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة ……. الباقي بدون تغيير)…………………. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 31 مارس سنة 2019 م قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12 نوفمبر سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12 نوفمبر سنة 2018، يسحب اعتماد السيد درغال نبيل عون المراقبة للضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية أم البواقي. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، كما يأتي : “ ……..” .(بدون تغيير حتى) عايدة سعودي مبروك، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام عيساوي ، المفتش العام للعمل،
- رضا أحمد زقادي ، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة