قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن سان تياڤو”
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ حصن سان تياڤو”.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي بُني سنة 1736 خلال فترة الاحتلال الإسباني الثاني لمدينة وهران، على شكل حذوة الفرس، يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي لمدينة وهران الذي كان دوره يتمثل في حماية الحصون الكبيرة لهذه المدينة.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن سان تياڤو” ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي :
– شمالا : غابة جبل مرجاجو(019956.0 - ,915507.53)،
– جنوبا : الطريق المعبدة المؤدية إلى شارع صنوبر إلى حصن سان تياقو(142066.0 - ,001507.53)،
– شرقا : الطريق المعبدة المؤدية إلى شارع صنوبر إلى حصن سن تياقو(247956.0 - .)35.705323,
– غربا : غابة جبل مرجاجو(653066.0 - ,293507.53)،
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1292.09 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدول،
– هوية المالكين : بلدية وهران،
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف، إلى والي ولاية بوهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.