مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 19–148 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م للممتلكات والحقوق والالتزامات المحوّلة من المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، تدعى "الوكالة الوطنية للموارد المائية" نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة "الوكالة الوطنية للموارد المائية".
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة جرد جميع ممتلكات وحقوق الوكالة الوطنية للموارد المائية والتزاماتها من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– بعنوان المديرية العامة :
– مدير الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية، رئيسا،
– المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– المراقب المالي لوزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية)،
– مدير أملاك الدولة وسط لولاية الجزائر.
بعنوان المديرية الجهوية شرق : 1 – وحدة قسنطينة :
– مدير الموارد المائية، لولاية قسنطينة، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة شرق ولاية قسنطينة. 2 – وحدة عنابة :
– مدير الموارد المائية، لولاية عنابة، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية عنابة. 3 – وحدة باتنة :
– مدير الموارد المائية، لولاية باتنة، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية باتنة. 4 – وحدة برج بوعريريج :
– مدير الموارد المائية، لولاية برج بوعريريج، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج. 5 – وحدة ششار :
– مدير الموارد المائية، لولاية خنشلة، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية خنشلة. 6 – وحدة جيجل :
– مدير الموارد المائية، لولاية جيجل، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مديرأملاك الدولة لولاية جيجل. 7 – وحدة تبسة :
– مدير الموارد المائية، لولاية تبسة، رئيسا،
– المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مديرأملاك الدولة لولاية تبسة.
بعنوان المديرية الجهوية جنوب شرق : 1 – وحدة ورقلة :
– مدير الموارد المائية، لولاية ورقلة، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة. 2 – وحدة غرداية :
– مدير الموارد المائية، لولاية غرداية، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية غرداية. 3 – وحدة بسكرة :
– مدير الموارد المائية، لولاية بسكرة، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية بسكرة. 3 – وحدة تقرت :
– المدير المنتدب للموارد المائية، لتقرت، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة.
– بعنوان المديرية الجهوية جنوب غرب. 1 – وحدة أدرار:
– مدير الموارد المائية، لولاية أدرار، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية أدرار. 2 – وحدة بشار :
– مدير الموارد المائية، لولاية بشار، رئيسا،
– المدير الجهوي جنوب غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية بشار.
بعنوان المديرية الجهوية للهضاب العليا السهبية : 1 – وحدة الجلفة :
– مدير الموارد المائية، لولاية الجلفة، رئيسا،
– المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية الجلفة. 2 – وحدة المسيلة :
– مدير الموارد المائية لولاية المسيلة، رئيسا،
– المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية المسيلة. 3 – وحدة الأغواط :
– مدير الموارد المائية لولاية الأغواط، رئيسا،
– المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية الأغواط. 4 – وحدة آفلو :
– مدير الموارد المائية لولاية الأغواط، رئيسا،
– المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية الأغواط. 31 مارس سنة 2020 م بعنوان المديرية الجهوية وسط : 1 – وحدة صومعة :
– مدير الموارد المائية لولاية البليدة، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية البليدة. 2 – وحدة المدية :
– مدير الموارد المائية لولاية المدية، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية المدية. 3 – وحدة تيزي وزو :
– مدير الموارد المائية لولاية تيزي وزو، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 4 – وحدة الشلف :
– مدير الموارد المائية لولاية الشلف، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية الشلف. 5 – وحدة سور الغزلان :
– مدير الموارد المائية لولاية البويرة، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية البويرة. 6 – وحدة القليعة :
– مدير الموارد المائية لولاية تيبازة، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة. 7 – وحدة خميس مليانة :
– مدير الموارد المائية لولاية عين الدفلى، رئيسا،
– المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مديرأملاك الدولة عين الدفلى. 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م بعنوان المديرية الجهوية لسعيدة : 1 – وحدة سعيدة :
– مدير الموارد المائية لولاية سعيدة، رئيسا،
– المدير الجهوي سعيدة للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية سعيدة. 2 – وحدة تيارت :
– مدير الموارد المائية لولاية تيارت، رئيسا،
– المدير الجهوي تيارت للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية تيارت. 3 – وحدة الأبيض سيدي الشيخ :
– مدير الموارد المائية لولاية البيض، رئيسا،
– المدير الجهوي سعيدة للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية البيض.
بعنوان المديرية الجهوية غرب : 1 – وحدة وهران :
– مدير الموارد المائية لولاية وهران، رئيسا،
– المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية وهران. 2 – وحدة السانية :
– مدير الموارد المائية لولاية وهران، رئيسا،
– المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير وحدة السانية،
– مدير أملاك الدولة لولاية وهران. 3 – وحدة غليزان :
– مدير الموارد المائية لولاية غليزان، رئيسا،
– المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية غليزان. 4 – وحدة تلمسان :
– مدير الموارد المائية لولاية تلمسان، رئيسا،
– المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية تلمسان. 5 – وحدة معسكر :
– مدير الموارد المائية لولاية معسكر، رئيسا،
– المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– مدير الوحدة،
– مدير أملاك الدولة لولاية معسكر.
المادة 3
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية بالنسبة للمديرية العامة، ومصالح مديريات الموارد المائية المعنية بالنسبة للوحدات.
المادة 4
فتح المادةيكلف الأمينان العامان لوزارة المالية ووزارة الموارد المائية، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الموارد المائية محمد لوكال علي حمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.