قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18–337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية حسبما هو محدد في الملحق بالمرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات المنتدبة للموارد المائية في مصلحتين (2) :
– مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي،
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.
المادة 3
فتح المادةتنظم مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي في مكتبين (2) :
– مكتب حشد الموارد المائية،
– مكتب الرّي الفلاحي.
المادة 4
فتح المادةتنظم مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، في مكتبين (2) :
– مكتب التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– مكتب التطهير.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الموارد المائية محمد لوكال علي حمام عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.