قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 4 – سائق السيارة من المستوى الأول 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 10 – التعداد عقد محدد المدة (2) الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 2 1 200
– – 4 1 200
– – 2 2 219
– – 2 3 240
– – 10 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرآة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.