قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 جانفي سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 جانفي سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي :
"المادة الأولى : ........ بدون تغيير حتى) الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1(1) التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الرابع 16 2 عامل مهني من المستوى الثالث 397 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1167 49 عامل مهني من المستوى الأول 17438 17625 سائق سيارة من المستوى الثالث 8 سائق سيارة من المستوى الثاني 1221 18 سائق سيارة من المستوى الأول 3026 47 عون وقاية من المستوى الثاني 208 1 عون وقاية من المستوى الأول 4265 3 حارس 7123 345 عون خدمة من المستوى الثالث 65 90 عون خدمة من المستوى الثاني 163 55 عون خدمة من المستوى الأول 2638 4887 المجموع العام 37735 23129 الباقي بدون تغيير عقد محدد المدة التعداد (2)2) ( 21 ) | الصنف الرقم | التوقيت | التوقيت الاستدلالي | الكامل الجزئي 18 6 315 404 5 288 1216 3 240 35063 1 200 8 4 263 1239 3 240 3073 2 219 209 7 348 4268 5 288 7468 1 200 155 5 288 218 3 240 7525 1 200 60864 ).. "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد لوكال محمد ميراوي سنة 2019.
عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.