قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 جانفي سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.