قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز“
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ حصن سانتا كروز”.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي، يعتبر جزءا من النظام الدفاعي لمدينة وهران خلال فترة الاحتلال الإسباني لها. بني سنة 1509 من أجل مراقبة أرجاء المدينة والطريق الرابط بين وهران ومرفأ برج مرسى الكبير.
– الموقع الجغرافي للمتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن سانتا كروز” بولاية وهران ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي:
– شمالا : غابة مرجاجو 0.664183( - )35.709633,
– جنوبا : غابة مرجاجو(491566.0 - ,956807.53)،
– شرقا : كنيسة السيدة المقدسة 0.663505( - )35.709475,
– غربا : غابة مرجاجو 0.665455( - )35.709278, 23 فبراير سنة 2020 م
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 3597.74 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
– هوية المالكين : بلدية وهران،
– المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار؛
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.