قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في مطتها الثانية، كما يأتي :
" المادة 2 :
شهادة نجاح ".
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في فقرتيها الأولى والثالثة، كما يأتي :
" المادة 3 : الحصول على شهادتي النجاح المذكورتين في المادة 2 أعلاه ، مرهون بالنجاح في الامتحانات التي تتوج الدراسات الجامعية للطور العلمي الأول، من جهة، والتدريب العسكري بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، من جهة أخرى.
تسلّم شهادة النجاح طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تعفي حيازة شهادة النجاح الطلبة الذين يختارون حياة مهنية مدنية، من التدريب العسكري في إطار الخدمة الوطنية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.