قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وينشىء فرعا بولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، بما في ذلك الفروع المحدثة في إطار أحكام الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي ونظامه الإداري والمالي والموجودة بولايات : أدرار - الشلف - الأغواط - باتنة بجاية - بسكرة - البليدة - البويرة - تامنغست (عين صالح) - تبسة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة قسنطينة - وهران – سوق أهراس - ميلة عين الدفلى - النعامة - عين تموشنت - غليزان كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م
1- مكتب الدراسات والبحوث والوثائق،
2- مكتب النشاطات الثقافية وتنظيم الملتقيات،
3- مكتب المستخدمين والوسائل.
المادة 3
فتح المادةينشأ فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية برج بوعريريج.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002.
وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الوزير المنتدب لدى بو عبد الله غلام الله وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.