قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غرداية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي:
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1، البالغ طوله 30,000 كلم، الذي يربط بين سبسب والطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) "طريقا ولائيا رقم 106 امتدادا للطريق الولائي رقم 106 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 106 عند الطريق الوطني رقم 1 ن ك 615 + 000) ونقطة نهايته الكيلومترية عند الطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 106 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط.
يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 9,500 كلم، الذي يربط بين ضاية بن ضحوة والطريق الوطني رقم 1 (ن .ك 585 + 000) "طريقا ولائيا رقم 147 "
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ونقطة نهايته الكيلومترية عند ضاية بن ضحوة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002.
وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.