قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة 2002 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد رواق للشرب
المادة الأولى
فتح المادةتصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 91 هكتارا و 63 آرا موزعة كما يأتي :
- ولاية وهران : 41 هكتارا، ولاية مستغانم : 50 هكتارا و 63 آرا.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةيشمل مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب إنجاز الأشغال الآتية :
1 - سد تحويل ومنشأ أخذ مياه وادي الشلف 2 – سد خزان كرادة
3 - محطة تصفية المياه،
4 - محطة ضخ على الضفة اليسرى لوادي الشلف،
5 - قناة الدفع بين محطة الضخ ومحطة تصفية المياه،
6 - قناة الدفع بين محطة الضخ وسد كرادة،
7 - قناة جر المياه لرواق مستغانم وأرزيو ووهران وخزانين لتوزيع المياه بالقرب من مدينتي مستغانم ووهران.
المادة 5
فتح المادةتحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة .2002 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد مدلسي وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.