قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 39
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لولاية البليدة، كما يأتي :
09 - ولاية البليدة :
السيدة والسيدان :
كوريبش محمد - رئيسا، بن عدة فتيحة عضوة، خروبي عبد القادر – عضوا ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002.
أحمد أويحيى عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.