قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية وهران. 16 سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريق غير 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق غير المصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي :
يصنّف ويرقم الطريق غير المصنف سابقا، البالغ طوله 10,000 كلم، الرابط بين الطريق الولائي رقم 35 طفراوي) وسيدي غالم "طريق ولائيا رقم 50 "
امتدادا للطريق الولائي رقم 50 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 50 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4 ونقطة نهايته الكيلومترية عند سيدي غالم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002.
وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.