قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين
(24) ساعة، أو بثمان وأربعين ( 48) ساعة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع.
وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.