ج.ر عدد 31 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-139 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية.. 7 مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب

مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم رئاسي رقم 01-143 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . . . مراسيم فردية

6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث عن المواد واستغلالها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنيات النووية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الحماية من الإشعاع والأمن مرسوم را رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة الأعلى للغة العربية.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس الدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية الجهوية للوسط بوزارة العدل.. . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة للمحكمة العليا.

2001، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة الدولة.

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس

14 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 يونيو سنة 2001 م

فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. . مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28

مايو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 المركزي الجزائري.

مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبين لمحافظ البنك المركزي الجزائري…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ببنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 العمومية في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 الفلاحية في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 والرياضة في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 الدولة.

مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في

مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال

مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح

مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس المجلس

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس المجلس

2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين الرئيس الأول

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين النائب العام لدى

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة مجلس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 محافظ بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 الجزائر.

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ ونواب

يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مراقبين ببنك

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة النقد والقرض لبنك الجزائر. 31 14 ربيع الأول عام 1422 6 يونيو سنة 2001 م 2001، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس

قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 18 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين قاض عسكري بالنيابة. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها (استدراك). . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة

2001، يتعلّق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلّمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 (استدراك). . . . . … 18 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن الوطني للتأمين عن البطالة. إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل

ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . . . . . 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أو فشور أوكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب) . . . . . . . . . 21 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي. وزارة الفلاحة شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1422 الموافق 16 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة . 24 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24

14 ربيع الأول عام 1422 الجريدة 6 يونيو سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-139 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 - سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 - سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة :
  • أحمد أويحيى. نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم. مراد مدلسي. سليم سعدي. حميد تمار نور الدين بوكروح
  • شكيب خليل بوعبد الله غلام الله. محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد عمار صخري.
  • محمد مغلاوي. 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت وزيرا للدولة، وزيرا للعدل وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا لتهيئة الإقليم والبيئة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للتربية الوطنية …. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد والمواصلات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • كريم يونس.
  • السعيد بركات
  • جمال ولد عباس
  • عبد المجيد مناصرة. محمد العربي عبد المومن.
  • عبد المجيد تبون . . .
  • عبد الوهاب دربال لخضر ضرباني.
  • عمار غول. عيسى عبد اللاوي عبد الحميد أبركان. – محمد عبو. عبد الحميد برشيش. عبد القادر صماري. محمد علي بوغازي.
  • أحمد أمين خربي.
  • عبد العزيز زياري. عبد القادر مساهل.
  • دحو ولد قابلية. عبد الوهاب كرمان محمد ترباش . . 14 ربيع الأول عام 1422 الجزائرية / العدد 31 6 يونيو سنة 2001 م وزيرا للتكوين المهني وزيرا للفلاحة وزيرا للتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للسكن والعمران وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للموارد المائية وزيرا للصحة والسكان وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيرا منتدبا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون الإفريقية … وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالخزينة وإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية. المادة 2 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 1 3 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8 9-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالمالية و البنك الجزائري للتنمية أن يتخذا، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7047 أل المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني. يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية : أ إقامة منظومات جديدة لتسيير النفقات ب المعلوماتية و منظومات الإعلام ج خلية تنسيق المشروع و متابعته. المادة 2 : تسند المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع للوزارة المكلفة بالمالية من خلال خلية تنسيق المشروع و متابعته تحت مسؤولية لجنة قيادة تتولى التوجيه العام في تنفيذ المشروع. المادة 3: تتجسد تدابير تنفيذ المشروع وإنجازه و تنسيقه و متابعته و مراقبته في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالمالية لضمان إنجاز المشروع. تعد خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل هذه في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية و الميزانية و المحاسبة والمراقبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة و ينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المركبات الخاصة بالمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا، وفصليا و سنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان و حسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص ما يأتي : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 - قيام خلية تنسيق المشروع و متابعته بتصميم و إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول و الثاني من هذا المرسوم والعمل على تنفيذها ومتابعتها و مراقبتها و تنسيق تنفيذها، 3 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا سيما في مجال إبرام الصفقات و تبليغ كل نزاع محتمل إلى علم السلطات المختصة المعنية،

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م 4 إعداد برامج التفتيش و المراقبة و إعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى حين إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي و المالي للمشروع، 5 - القيام طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني، والعمل على اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : (1) التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض 2 (2) المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية و التعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه، 3 (3) إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع، 6 - أمر خلية التنسيق والمتابعة بإعداد حصيلة مادية و مالية كل ثلاثة (3) أشهر، 7 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 8 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : 1 (1) تقرير تدقيق الحسابات الخاصة بالمشروع بما في ذلك الحساب الخاص في تاريخ أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية التي يشملها، (2) تقرير نفاذ القرض 9 ضمان استعمال القروض ومتابعة أرصدة القروض المخصصة بصورة منتظمة ودقيقة 10- ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير ما بين الخزينة و البنك الجزائري للتنمية. المادة 2 : تؤسس لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الانتهاء منه، خلية لتنسيق المشروع و متابعته لدى الوزارة المكلفة بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 تكلف الخلية في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ و الإنجاز و الرقابة المشار إليها في هذا المرسوم و ملحقيه الأول و الثاني 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المنصوص عليها، 3 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لما يأتي : 1 (1) تقييم و تقدير الاحتياجات النابعة من مخططات العمل في المشروع و المتصلة به، 2 (2) إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها، 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأنشطة والوسائل و العمليات والنتائج المتعلقة بها وإرسالها للجنة قيادة المشروع و البنك الجزائري للتنمية في إطار المشروع 5 - تحضير تقارير فصلية عن تسيير المشروع كما هو منصوص عليه في اتفاق القرض وتشمل إبرام الصفقات و التقدم المادي في تنفيذ المشروع والتسيير المالي بما في ذلك مصادر الأموال واستعمالها. 6 - حفظ الأرشيف المتعلق بملفات المناقصة ونسخ جميع الأوراق الثبوتية 7 - متابعة إنجاز المشروع و المساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به. الباب الثاني تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته ، و في إطار تنفيذ هذا المشروع ، على الخصوص ما يأتي : -1- إبرام اتفاقية تسيير و إعادة الإقراض مع الخزينة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية 3 تعيين أخصائي في التسيير المالي يتولى صرف المدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع و يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع و متابعته 4 - التحقق ، خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 5 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 8 - إعداد العمليات المحاسبية و الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل و النتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع 9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 10- إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض، وإعداد ما يأتي : 1 ) تقرير فصلي ( كل ثلاثة «3» أشهر) وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض، (2) تقرير فصلي ( كل ثلاثة «3» أشهر) يخص علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء و التعمير،

  1. تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 11- حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 ربيع الأول عام 1422 ه / العدد 31 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2001 ( الفرع الأول . الأمانة العامة ( باب رقمه 37-10 وعنوانه “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع”.

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب رقم 37-10 “ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-27 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 22.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 “إعانة لتبعات الخدمات العمومية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 1 0-143 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-26 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2001 ( الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث - القسم السادس - إعانات التسيير) باب رقمه 36-02 وعنوانه “ إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية “. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث عن المواد واستغلالها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 1998 ، مهام السيد ميلود مقدم بصفته مديرا لمركز البحث عن المواد واستغلالها. / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 6 يونيو سنة 2001 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج)، يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنيات النووية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 1998، مهام السيد سعيد طوباش، بصفته مديرا لمركز تنمية التقنيات النووية.

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الحماية من الإشعاع والأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 يوليو سنة 1998 ، مهام السيد صالح جفال بصفته مديرا لمركز الحماية من الإشعاع والأمن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2001 ، مهام السيد عبد المجيد مزيان، بصفته رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد المالك مرتاض بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس الدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 من 12 مارس سنة 2001 ، مهام السيد عبد القادر بوطيب، بصفته رئيسا للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية الجهوية للوسط بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد بشير لويفي، بصفته مفتشا بالمفتشية الجهوية للوسط بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيد ناصري عزوز، بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد دحماني، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد بليل، بصفته رئيسا لمجلس الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد قطوش، بصفته محافظا للدولة لدى مجلس الدولة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرحمان قواسمية، بصفته رئيس دائرة في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مهدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد سمير عبيد، بصفته رئيس دائرة في ولاية ميلة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد أمين خربي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الصينية ببكين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد سليماني، بصفته نائب مدير للمساهمة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كرمان، بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبين لمحافظ البنك المركزي الجزائري.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبين لمحافظ البنك المركزي الجزائري :

  • محمد الشريف إيلمان
  • عبد القادر بلغربي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مراقبين ببنك الجزائر :
  • سعيد لعوامي
  • بلقاسم آيت سعدي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عشور بروال، بصفته مديرا للنقل في ولاية غليزان، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 1999، مهام السيد لحلو بن تواتي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر جقمين، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ، البيض، لإحالته على التقاعد.

16 ال مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حسين مرايحي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بجاية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد الشيخ بوعمران، رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. ية / العدد 31 14 ربيع الأولى عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م ……. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد محمد زغلول بوطغان، رئيسا أول للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد السعيد بن عبد الرحمان ، نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تعين السيدة فريدة أبركان المولودة بن العابد، رئيسة لمجلس الدولة.

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد محمد بناصر ، محافظا للدولة لدى مجلس الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيد محمد لكساسي، محافظا لبنك الحزائر. وتعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم نوابا لمحافظ بنك الجزائر : فتيحة منتوري علي تواتي

    • شعيب الحصار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مراقبين ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مراقبين ببنك الجزائر : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 عبد الكريم بوزرد مدني ولد زميرلي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر.
  • كريم جودي
  • حاجي بابا عمي،
  • زهير بودهري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر : فطيمة الزهراء أو فريحة عبد الرحمان بن خلفة
  • ياسين فرفارة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 19 مايو سنة 2001 ، مهام المقدّم أحمد زروق، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار ، الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين قاض عسكري بالنيابة. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يعين المقدم عبد القادر أوشان، وكيلا عسكريا للجمهورية بالنيابة لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 20 مايو سنة 2001.

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة عام 1421 الموافق 4 مارس سنة 2001. الصفحة 15 ، الملحق 5، السطر الأول. الصفحة 22 ، الملحق 9، السطر الأول. الصفحة 25 ، الملحق 10 ، السطر الأول. بدلا من : 1 …. ) من الورق المقوى 90 غرام ……

  • يقرأ : 1 … ) من الورق المقوى 160 غراما) الباقي بدون تغيير). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة عام 1421 الموافق 4 مارس سنة 2001. الصفحة 73، عنوان الملحق. بدلا من : إشعار بالتنازل أو بالسّل”. يقرأ : “أمر بالتنازل أو بالسل”. الباقي بدون تغيير). وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 لا سيما المادتان 2 و 148 منه

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، لاسيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط وكيفيات إصدار الخزينة سندات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 2 : تصدر السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه مقابل نفقات مساهمة فتح الحقوق المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. المادة 3 : يحدد مبلغ السندات المصدرة بثلاثة ملايير وثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثين دينارا وخمسة وثلاثين سنتيما (3.327.524.439,35 دج). المادة 4: تصدر السندات لمدة 6 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2001 ، وتحدد نسبة الفائدة ب 5% سنويا. المادة 5: تسدد الفائدة سنويا عند أجل الاستحقاق في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 المادة 6 : يتم دفع الأقساط السنوية (الأصل والفائدة في التاريخ الموافق لتاريخ إصدار السندات موضوع هذا القرار. المادة 7 : لا تجسد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في حساب جار لدى بنك الجزائر. المادة 8 : تكون السندات قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا، كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف الصندوق. المادة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمات من طرف المدير العام للخزينة. المادة 10 : يمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات موضوع هذا القرار قبل أجل الاستحقاق. المادة 11 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد اللطيف بن أشنهو وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، لا سيما المادة 17 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم الفقرة 1 من النقطة أمن المادة 5 من القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : 1 - من سيارة لا يتجاوز عمرها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل عند تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال. وبالنسبة للتجديد، يتمتع المستغلون الحاليون ابتداء من تاريخ نشر القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، بأجل مدته أربعة وعشرون (24) شهرا للامتثال للأحكام المذكورة أعلاه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 حميد لوناوسي

14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أو فشور أوكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب ) إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 338 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور أوكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أو فشور أوكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 59.471,68 كلم2، وتقع في المياه الإقليمية الوطنية. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 02 الحدود الجزائرية الشاطئ الجزائري
  • المغربية 02 الحدود الجزائرية
  • المغربية “ 00 ‘ 00 ° 36 03 “ 00’00 01 “ 00 ‘ 45 ° 37 04 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 45 ° 37 05 “ 00’00 ° 03 الشاطئ الجزائري

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتعيّن على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001. شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي. المادة 2 : يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، وفق النموذج الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تتضمن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي وجوبا، ما يأتي : 1 - عنوان الشهادة 2 - المراجع القانونية المعتمدة، 3 - رقم وتاريخ تسجيل وثائق الإشهاد المكتوب لاثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المختصة إقليميا، 4 - تحديد مساحة الملك الوقفي وموقعه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. بوعبد الله غلام الله

14 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية : رقم - : شهادة رسمية خاصة استنادا إلى :

  • المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في بالملك الوقفي 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها.
  • القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 الذي يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي.
  • وبعد الاطلاع على وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي المسجلة والمؤرخة على التوالي في : الأولى :
  • رقم التسجيل : تاريخ الصدور : الثانية :
  • رقم التسجيل : ……… تاريخ الصدور : الثالثة :
  • رقم التسجيل : تاريخ الصدور : الرابعة :
  • رقم التسجيل : تاريخ الصدور : أصدر السيد (ة) : …. بصفته مدير الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي المتمثل في : الواقع بالعنوان التالي : بلدية : دائرة : المتكون من : مساحته الإجمالية : المبنية منها : يحده : من الشمال : من الجنوب : من الشرق : من الغرب : حرر ب : ه : . م ه : م ه : م ه : م الشؤون الدّينيّة والأوقاف بولاية : هذه غير المبنية : في ……………. الموافق توقيع مدير الشؤون الدينية والأوقاف

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1422 الموافق 16 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1422 الموافق 16 مايو سنة 2001، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد خالد بوختالة، ملحقا بديوان وزير الفلاحة. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم ، لا سيّما المواد 2 و 16 و 21 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن الموافقة على مقياس جزائري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
  • م ج 442 : المالط الهيدروليكي.
  • الإسمنت العادي : التركيب المميزات ومعايير المطابقة. المادة 2 : ترفق خصائص المقياس الجزائري الموافق عليه بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى السلطة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر