قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري وزارة التربية الوطنية للوكالة الوطنية للسدود
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 كما يأتي :
يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للسدود، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- مديرية الإدارة العامة مديرية البرمجة والإعلام الآلي مديرية الدراسات التقنية مديرية إنجاز المشاريع لشرق البلاد مديرية إنجاز المشاريع لوسط البلاد، مديرية إنجاز المشاريع لغرب البلاد، مديرية الصيانة والمراقبة.
ويشمل أيضا ما يأتي :
مصلحة المخبر الجهوي لشرق البلاد، مصلحة المخبر الجهوي لوسط البلاد، مصلحة المخبر الجهوي لغرب البلاد.
ويمكن كذلك إنشاء مناصب رؤساء المشاريع لتنفيذ برنامج التجهيز العمومي بمقرر من الوزير المكلف بالري.
وينشأ أيضا لدى الوكالة الوطنية للسدود ما يأتي :
الوحدات الجهوية لتسيير واستغلال السدود والمحولات وهي :
وحدة "قسنطينة - سيبوس ملاق"، وحدة "الجزائر – الصومام – الحضنة"، وحدة وهران الشط الشرقي"، وحدة "الشلف - زهرز".
الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه وهي :
- الوحدة العملية لمشروع تحويل تاكسابت الجزائر"، الوحدة العملية لمشروع تحويل بني هارون"،
– الوحدة العملية "لمشروع مستغانم - أرزيو وهران"،
- الوحدة العملية لبرنامج الحواجز التلية".
المادة 3
فتح المادةتدرج مادة جديدة سادسة مكرر.
"المادة 6 مكرّر : تنظم الوحدات الجهوية للتسيير واستغلال السدود والمحولات في فرعين :
- فرع التسيير التقني ويكلف على الخصوص بما يأتي :
ضمان متابعة ومراقبة تسيير مجموعة من السدود الموجودة جغرافيا في نفس الحوض الهيدروغرافي، متابعة تنفيذ شروط الاستغلال والتسيير وكذا الصيانة وأمن السدود.
- فرع التسيير الإداري والتنظيمي والمحاسبة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المديرية العامة للوكالة لدى السلطات المحلية،
- وضع التقارير الدورية حول الوضعية العامة لكل سد " .
المادة 4
فتح المادةتدرج مادة جديدة سادسة مكرر 1.
"المادة 6 مكرّر 1: تنظم الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه في فرعين :
- - فرع التسيير التقني ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل الإجراءات التنظيمية لمنح العقود المرتبطة بالمشاريع وإبرامها ومتابعة تنفيذها،
- فرع التسيير الإداري والتنظيمي والمحاسبة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومراقبة الوضعيات المادية والمالية شهريا والقيام بالعمليات المتعلقة بالأمر بالدفع.
تنشأ الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه للفترة الضرورية لإنجاز المشروع".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب المدير العام لدى وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي 9 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.