قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر شروط التصديق على مواد رسم إشارات الطرق الوارد في الملحق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 عبد المالك سلال الملحق
الباب الأول
المادة الأولى
فتح المادةتطبق الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط على مجمل مواد رسم الإشارات الدائمة والمؤقتة).
المادة 2
فتح المادةيتم استعمال المواد الموضوعة للمصادقة حتما بواسطة آلات ذاتية الحركة.
تقسم هذه المواد إلى ثلاثة أصناف يتم تحديدها حسب المقياس NA5343. 1.2 : الرسم الدائم باللون الأبيض :
الصنف P : مادة الرسم الدائم للطرق والمدن، ويعرف قسمان :
القسم - أ : قياس النوعية في محور الطريق.
القسم – ب : قياس النوعية في مرور العجلات.
وفي كلا القسمين، يفرق بين المواد الموجهة للطرق الهيدرو كربونية وتلك الموجهة للطرق المصنوعة من الخرسانة العاكسة للضوء وغير العاكسة. 2.2 : الرسم المؤقت باللون الأصفر :
إن مواد رسم الإشارات المؤقت هي حتما عاكسة للضوء، فهي تستعمل لإرشاد الورشات.
الصنف T : مادة تستعمل للتغطية عند نهاية عمل الورشة.
الصنف TE : مادة يمكن نزعها أو مسحها.
ويحدد لهذين الصنفين قسم واحد .
القسم أ : قياس نوعية في محور الطريق.
المادة 3
فتح المادةتصنف المواد إلى أربعة أنواع مختلفة حسب المقياس NA5344 :
النوع الأول : الطلاء مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع على شكل طبقة رقيقة، توضع باردة أو ساخنة.
النوع الثاني : دهان يوضع باردا : مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع باردة على شكل طبقة غليظة.
النوع الثالث : دهان يوضع ساخنا :
- 3 أ - : مادة مبثوقة توضع على شكل طبقة سميكة ساخنة.
- 3 ب - : مادة مقذوفة توضع على شكل طبقة رقيقة أو غليظة ساخنة.
النوع الرابع : شريط جاهز .
المادة 4
فتح المادةطلب تصديق يذكر فيه جميع المواد التي يريد الصانع تقديمها للمصادقة ويرسل في :
- (3) نسخ إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية حيث يكتب العنوان على الرسالة المنشورة برفقة هذا الدفتر.
ويرفق طلب المصادقة لكل مادة (كل مادة باسمها)، ملف تقني ( الملحق 3، (1 (1) يكون عدد النسخ فيه يساوي عدد الطلبات.
ويرفق الطلب حتما :
أ) عقد الالتزام المتمّم والموقع من طرف الصانع (الملحق 1-1)
ب ) الملف التقني للصانع (الملحق 1-2)
ج) وعند الاقتضاء، الوثائق الضرورية لتزكية ممثل لصانع أجنبي طبقا للملحق الخامس.
المادة 5
فتح المادةتودع الطلبات في مرحلتين من كل سنة.
يناير / فبراير / يونيو / يوليو.
وتقام التجارب على الطرق في أبريل / مايو وسبتمبر / وأكتوبر من نفس السنة.
المادة 6
فتح المادةتكلف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية مخبرها المعتمد بإجراء نوعين من التجارب :
تجارب مخبرية مسبقة وفحص العينات المحددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر.
- تجارب طرقية محددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر على أشرطة تجريبية يختارها الصانع والادارة معا.
وتبنى هذه التجارب على مقاييس تحدد نوعية المواد وتسمح بمعرفة ديمومتها.
المادة 7
فتح المادةللتمكن من إقامة التجارب المخبرية المسبقة المشار إليها في المادة 23، يقدم الصناع للمخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية :
أ) - بالنسبة للمواد من النوع 1 و2 (4) أربع عينات (1) كلغ من كل مادة .
ب) - بالنسبة للمواد من النوع 4 : (3) ثلاث عينات من المادة على صفائح حديدية أو مزيج من الألومنيوم ب 25 X 15 سم مع كريات زجاجية إذا كانت المواد عاكسة للضوء.
عندما تكون التجارب المخبرية المسبقة مرضية، توجه الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية استدعاء للصانع تحدد فيه التاريخ المحتمل لإخضاع هذه المواد للتجارب الطرقية.
المادة 8
فتح المادةإن فعالية المواد تعادل عدد الأشهر الماضية من يوم الاستعمال التجريبي إلى شهر آخر سلسلة القياسات التي تم من خلالها التوصل إلى كل النتائج المرجوة والمذكورة في الفصل الثاني.
وتقاس مدة الفعالية على أساس مرحلة محددة بأربعة أعوام بالنسبة لمواد القسم P وستة (6) أشهر بالنسبة لمواد القسمين T و TE حسب المقياس .NA5344 وتحدد مدة الصلاحية ب 12 و 18 و 24 و 30 و 36 و 42 و 48 شهرا .
وتحدد أدنى مدة للصلاحية ب 12 شهرا للمواد من النوع 1 و 63 للأقسام أوب، وب 24 شهرا للقسم A للمواد من النوع 2، 3 أ و 4. 6 أبريل سنة 2003 م بالنسبة للصنف (T)، المدة الدنيا للصلاحية هي 6 أشهر.
تحدد مدة الصلاحية الدنيا للصنف TE من 3 إلى 6 أشهر.
المادة 9
فتح المادةتسلّم الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بعد سلسلة القياسات أو عند المرة الأولى إذا لم يتم بلوغ النتائج المشار إليها في الباب الثاني المذكور أسفله ، تصديقا يشمل شهادة نهائية وبطاقة تقنية أو أكثر (المادة 10).
قد تسلم شهادة مؤقتة للصانع حينما تبلغ مدة الصلاحية الدنيا.
إن مدة الصلاحية المذكورة في شهادة الموافقة تحدد طبقا لأحكام المادة 8 المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةإن شهادة الموافقة المؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة فقط ابتداء من تاريخ استلامها.
إن شهادة المصادقة النهائية والبطاقات التقنية تصلح لمدة أربع (4) سنوات (النوع 1 و 4) ولمدة ست سنوات النوع 2 و 3) ابتداء من السنة التي اكتملت فيها التجارب الطرقية.
إن زيارات التفتيش التي تقوم بها سنويا الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية تسمح بتأكيد أو سحب (حسب نتائج التفتيش) شهادة التأهيل.
إن المواد التي قربت نهاية مدة صلاحيتها والتي يريد الصانع المواصلة في صنعها ينبغي أن تخضع في الوقت المناسب لتجارب الصلاحية طبقا لشروط هذا الدفتر.
المادة 11
فتح المادةتحدد البطاقة التقنية المعدة من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، نوع العتاد الممكن استعماله وشروط التطبيق والمواد المعايرة المستعملة ونتائج تجارب الطرق في النوعية ومميزات التعرف المباشر وكذا بالنسبة للصنف TE.
تحدد نتائج معاينة المنتوج.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الصانع بفحص منتوجه طبقا لتعليمات الباب الرابع.
المادة 13
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بمراجعة الفحص الذي أجراه الصانع في المصنع، وتقوم بفحوص أخرى إذا اقتضى الأمر، وذلك بأخذ عينات لضمان مطابقة المواد الموافق عليها لما خصصه الباب الثاني من دفتر الشروط الحالي. 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م
المادة 14
فتح المادةإن مصاريف المصادقة يتكفل بها الصانع، وهي محددة بالاتفاق بين المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والصانع.
ويمكن إجراء اقتسام مصاريف المصادقة بين أكثر من صانع.
المادة 15
فتح المادةإن التجارب المخبرية، والتجارب الطرقية والفحوص المؤدية للمصادقة ينجزها المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 16
فتح المادةيتم تعريف المادة بتسمية مسجلة ومتبوعة برقم المصادقة.
ويشير الرقم من اليسار إلى اليمين :
مرجع الصنف P ، T أو TE (المادة (2) طبقا للمقياس NA5344
- المفهوم الاحتمالي لانعكاس الضوء (R) (المادة (2 (2) نوعية الطريق التطبيقية (الهيدرو كربونية أو الخرسانية ) ( H ( ، ) C ) يتبع الرقم التسلسلي DZ لتوضيح أن المصادقة تمت في الجزائر لا يمكن منح نفس الرقم التسلسلي لطلبين مختلفين للمصادقة ولا يمكن لمادتين مختلفتين أن تحصلا على تسمية موحدة.
يسجل هذا التعريف على سجل يمسك على مستوى الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
أمثلة :
مادة SIGNAXIAL - PRH20DZ :
(P) مادة من الصنف (1) رسم دائم
(R) عاكسة للضوء
(H) للطرق الهيدروكربونية
(20) الرقم التسلسلي للمادة (DZ) موافقة تمت في الجزائر.
المادة SIGNACHANTIER TEH04DZ :
(T) مادة من الصنف المؤقت (E) قابلة للنزع
(H) للطرق الهيدروكاربونية
(04) الرقم التسلسلي للمادة (DZ) موافقة تمنحها الإدارة الجزائرية.
الباب الثاني إن التخصيصات التقنية التي ينبغي أن تستوفيها المواد الخاضعة لتجارب المصادقة المحددة لشروط الإختيار هي كالآتي طبقا للمقياس الجزائري NA5344 : * الرؤية في النهار : مكونات ثلصبغية الرؤية بالليل : معامل الكثافة الضوئية المعكوسة * مدة البقاء * مقاومة الانزلاق : معامل SRT * سهولة التنفيذ : وقت التجفيف ومدة الصلاحية داخل الإيناء (POT) قابلية محو مواد من الصنف (TE)
المادة 17
فتح المادة17-1 الصنف(P) :
القيمة المستوجبة هي كالآتي طبقا للمقياس NA5344 :
عند القيام بالتجارب المسبقة ويوم التطبيق :
عامل الكثافة الضوئية الأدنى المطلوب : 0,55 القياسات السداسية (6) أشهر) والثلاثية (3) أشهر : عامل الكثافة الضوئية الأدنى : 0,27 على الطريق الهيدروكربوني أو 0,40 على طريق خرسانية.
النقطة الممثلة للتلوين ( chromaticité) الموجودة في الميدان المحدد بالبيانات التالية :
• يوم التطبيق وخلال التجارب المسبقة : 0,297 : 0,337 : 0,347 0,307 x 0,317 ؛ 0,357 ؛ 0,347 0,307 y . القياسات الثلاثية أو السداسية : 0,297 : 0,337 : 0,359 0,319 x 0,317 : 0,357 0,335 0,295 y 2-17 الصنفT و TE : طبقا للمقياس NA5344 :
خلال التجارب المسبقة ويوم التطبيق، عامل الكثافة الضوئية الأدنى 0,40 القياسات الثلاثية أو السداسية : عامل الكثافة الضوئية الأدنى 0,27 النقطة الممثلة للتلوين (chromaticite) الموجودة في الميدان المحدد بالبيانات التالية : . يوم التطبيق وخلال التجارب المسبقة : 0,524 : 0,461 : 0,432 0,480 x 0,440 : 0,490 : 0,460 0,425 y
• القياسات الثلاثية أو السداسية : 0,524 : 0,461 0,415 0,449 x 0,440 : 0,490 : 0,442 0,414 y
المادة 18
فتح المادةإن عكس مواد الرسم للضوء يحصل عليها بواسطة كريات زجاجية صغيرة أو عن طريق خليط مسبق بالذر أو عن طريق الذر فقط أو بإدماج الكريات الزجاجية الصغيرة خلال صنعها في المصنع.
كل ذر يطبق بصفة ميكانيكية.
ينبغي أن تحمل الكريات الزجاجية المصغرة رقم المصادقة للبلد الذي صنعت فيه.
ينبغي على المترشح أن يتأكد من رقم المصادقة الموجود في سجل البلاد حيث تم شراؤها.
ينبغي أن يتم تسويق الكريات الزجاجية المصغرة في تغليفات تشمل المعلومات التالية :
اسم الصانع
- رقم المصادقة أو الترخيص باللوازم
- رقم القسيمة.
تم إنجاز قياسات معامل الكثافة الضوئية المعكوس بزاوية السقوط ب 3,30 وزاوية الملاحظة 4,30 المنقولة على مساحة الطريق.
المواد من الصنف 1 : أدنى قيمةمستوجبة 1-2.Lx - mcd.m 150 طبقا للمقياس NA5344 المواد من الصنف T أو TE : أدنى قيمة مستوجبة 2.Lx - 1-250med.m طبقا للمقياس NA5344
المادة 19
فتح المادة19-1 السمك الجاف : 1-1-19 الصنف 1 : المقياس الجزائري NA5344
– بالنسبة للمواد من النوع 1 ، فإن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المصغرة المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 250 مكرون وأقل من 800 مكرون، 6 أبريل سنة 2003 م بالنسبة للمواد من النوع 2 و a3، إن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 800 مكرون بالنسبة للمواد من النوع 3 ب، فإن السمك الجاف للمادة دون الكريات الزجاجية المذرة ينبغي أن يكون أكبر من 600 مكرون إن السمك الإجمالي للمادة الموضوعة فوق الطريق، ينبغي أن يبقى أصغر من 3000 مكرون. 19-1-2 الصنف T أو NA5344TE إن السمك الإجمالي للمادة الموضوعة فوق الطريق، ينبغي أن يبقى أصغر من 3000 مكرون. 2-19 درجة الابتدال :
إن درجة الابتدال يجب أن تكون h أكبر أو تساوي من العلامة 6 طبقا للمقياس الجزائري NA5344.
المادة 20
فتح المادةمقاومة الانزلاق : المعامل SRT لدى تطبيق وخلال اتخاذ كل القياسات ينبغي أن تعادل أو تفوق القيمة المتوسطة للمعامل 45, بالنسبة لجميع الأصناف طبقا للمقياس NA5344.
ملاحظة : إن استعمال الشحنات المضادة للانزلاق يطبق بصفة ميكانيكية.
المادة 21
فتح المادة21-1 وقت التجفيف حسب المقياس NA5344 لا تخضع التجارب المخبرية المسبقة لأي شرط .
خلال وضع المادة على الطريق، لا ينبغي أن تتعدى مدة التجفيف ساعة واحدة. 2-21: مدة حفظها في الوعاء حسب المقياس .NA5344 إن العلامة المتحصل عليها عند نهاية التجربة بعد ستة (6) أشهر من التخزين ينبغي أن تفوق 2.
وينبغي أن تكون مدة حفظ المادة في الوعاء على الأقل ستة (6) أشهر .
المادة 22
فتح المادةإن مادة الصنف TE تقصى إذا لم تنزع ثلاثة (3) أشهر بعد طلائها.
وإن المميزات الفيزيائية للطريق لا ينبغي أن تتغير إذا محي الرسم. 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م
الباب الثالث
المادة 23
فتح المادةفي أول أمر ، لا تخضع المواد لتجارب طرقية إلا إذا كانت نتائج التجارب المخبرية المسبقة إيجابية.
ويتعلق الأمر بالتجارب التالية طبقا للمقياس NA5344 :
- قياس اللون : تجرى التجربة على الأنواع الأربعة (4)
- قياس الانزلاق الذاتي : وتطبق التجربة على المواد من النوع الرابع.
قياس وقت التجفيف : وتطبق التجربة على المواد من النوع 1 و 2.
المادة 24
فتح المادةيتم وضع المادة من طرف المترشح أو تحت مسؤوليته خلال الفترة المناسبة (الشروط الجوية الملائمة).
وإن تاريخ التطبيق يحدد بالاتفاق المشترك بين الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والصانع.
المادة 25
فتح المادةيتم تطبيق المادة إذا كانت الظروف الجوية الآتية متوفرة في موقع التجربة :
درجة الحرارة : C ° 12 ° T
– درجة قياس الرطوبة: %80%>H.
المادة 26
فتح المادةلا يستطيع الصانع أن يؤجل تاريخ التطبيق إلى تاريخ لاحق إلا في حالة ما إذا لم تجتمع الظروف الجوية أو في حالة ما إذا لاحظ الصانع حادثا تقنيا أو ميكانكيا.
يلغى التطبيق الأول ويعوض بتطبيق ثان في الحالات التالية :
- إذا لوحظت فوارق لا تقل عن 10% في التقدير ( dosage ) الجاف
- إذا لوحظت فوارق لا تقل عن 20% في تقدير الكريات أو خليط الكريات زائد الشحنات أو الشحنات المقاومة للانزلاق مقارنة بالتقديرات المقررة في الملف التقني للمادة.
المادة 27
فتح المادةيتم إنجاز الطرقية في أماكن تختارها الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
إن تطبيق ووضع القياسات ينبغي أن يتم حسب القواعد المعمول بها وطبقا للملحق رقم 4 من هذا الدفتر. 27 – 1 : الصنف (P) طبقا للمقياس 5342 NA يتعلق الأمر بتنفيذ الرسم عموديا على محور الطريق على شكل ثلاثة أشرطة على عرض 15 سم أو شريط واحد بعرض 50 سم. في الحالة الأولى، يتم طلاء المادة مرة واحدة وفي الحالة الثانية يطلى عدة مرات ولكن على أساس طبقة واحدة.
تجري التجارب في المنطقة (أ) أو (ب) حسب طلب الصانع. 27 – 2 : الصنف T و TE إن استعمال مواد الرسم المؤقتة يعني إنجاز الرسم بثلاثة أشرطة (الصنف (T (T) أو أربعة أشرطة (الصنف TE) على عرض 15 سم. وتنجز القياسات في المنطقة (أ).
المادة 28
فتح المادةفي يوم التنفيذ، يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية قصد التحاليل، بأخذ العينات التالية :
أ) بالنسبة للمواد من النوع 1 و 2 مادة من مكون واحد : ستة عينات بوزن 1 كغ و 8 عينات بوزن 0,500 كلغ.
- مكونات أخرى : كميات معادلة للأخذ الأساسي على شكل 10 عينات.
وبالإضافة إلى ذلك فإن كل استعمال (مخفف للسوائل)، ينبغي أن يكون موضوع أخذ مرتين لترا واحدا.
ب) بالنسبة للمواد من النوع 3 :
مغلفين لمادة في طور التسليم ثمانية عينات بوزن 1 كلغ من المادة عند خروجها من المسيحة.
ج) بالنسبة للمواد من النوع 4 :
- أربع عينات بطول متر واحد ثماني مرات في لتر من الغراء أو المواد أو المواد المتطابقة إذا كان الغراء يحتوي على عدة مكونات.
ثماني عينات بحجم 1 لتر إذا اقتضى الأمر.
د بالنسبة لمواد الذر أربع عينات ب 0,500 لتر من المواد المستعملة ولإجراء هذه العينات، ينبغي على الصانع أن يقوم بتغليف كل المواد كما ينبغي، ولا يجب أن يكون على هذه التغليفات أي مرجع أو عنوان خاص بالصانع وسيتم عنونتها من طرف المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 29
فتح المادة29 – 1 : يوم التطبيق :
يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، في مناطق التطبيق بفحوص لتحديد الخشونة بقياسات ارتفاع الرمل (HS) ومعامل التزلج (SRT) ويعاين آلة التطبيق المستعملة والتقديرات المعمول بها.
وفور تطبيق الطلاء تقاس :
الشروط الجوية وقت التجفيف المكونات الثلصبغية وتسجل هذه النتائج بمحضر موقع يتضمن التجارب الطرقية ويتم نقلها في بطاقات تقنية خاصة بكل مادة .
يتم رفض الطلبات إذا كانت الخاصيات التقنية غير مرضية. 29 – 2 : في الشهر التابع للتطبيق :
بعد شهر من الطلاء الطرقي، يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بقياس الكثافة الضوئية المعكوسة و SRT (معامل مقاوم الانزلاق) والتلف.
إذا لم تكن النتائج مطابقة لأحكام المواد 17 و19، الفقرة 2، ترفض الطلبات. 29-3 : القياسات السداسية :
يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، خلال كل مرحلة من مدة الصلاحية (12 و18 و 24 و 36 و 48،42) بقياس قابلية الرؤية بالنهار والليل والابتذال والمقاومة ضد الانزلاق، وكذا المواد من الصنف TE خلال تجربة قابلية المحو.
وعند انقضاء 12 شهرا من التجارب، إذا تبين أن قياس أو عدة قياسات ليست ملائمة يعتبر الطلب مرفوضا.
وبالنسبة لكل معيار من هذه المعايير، القيمة المعطاة للمادة من المعدل الجبري (الرياضي) للقيم المحصل عليها في ثلاثة أشرطة أو الباقية على الشريط العريض.
يتم إخضاع المواد من النوع 1 و 2 لتجربة مدة حفظ المادة في الوعاء عند نهاية الشهر السادس من التطبيق (الطلاء ) الخاص بالطرق. 6 أبريل سنة 2003 م
المادة 30
فتح المادةإن العينات المأخوذة لدى التجربة الخاصة بالطرق تخضع لتحاليل كاملة التعريف، التي تشكل معادلة مرجعية للمادة . وقد تساعد في الأساس لفحص المطابقة اللاحقة ، وأخذا بعين الاعتبار التسهيلات المسموح بها.
يتم إرسال نتائج التحاليل للمترشح خلال السنة التي تلي التطبيق. وينبغي على المترشح في أجل شهرين (2) أن يرسل للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية نسخة من هذه التحاليل موقعا عليها ومرفقة بملاحظاته.
لا يقبل أي احتجاج بعد شهرين (2) من استلام نتائج التحليل.
الباب الرابع
المادة 31
فتح المادةتتضمن المراقبة الذاتية على الأقل الفحوص التالية، المنجزة حسب المقياس الآتي (المقياس (NA5339)
- المواد من النوع 1 و 2 : * الكتلة الحجمية واللزوجة : تجربتان اثنتان كل يوم تتم فيه الصناعة. * مستخرج جاف ورماد : تجربة واحدة لكل حيز تتم فية الصناعة.
- المادة من النوع الثالث 3 : * الكتلة الحجمية:تجربة في كل خمسة 5 أطنان. * كمية الرماد والاستطراء (ramollissement) (كرية حلقة : تجربة واحدة في كل عشرة أطنان.
المادة من النوع 4.
الكتلة الحجمية، كمية الرماد فيه والمعامل srt :
تجربة كل 200 م 2 * ينبغي على الصانع الاحتفاظ لمدة ستة (6) أشهر بعينة تساوي 1 كلغ في كل حصة.
المادة 32
فتح المادةإن التحقق من الفحوص التي أداها الصانع يتم القيام به مرة كل سنة على الأقل من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
ويتعلق الأمر بما يأتي :
التحري عن شروط الصناعة التحقق أن شروط المصادقة متوفرة
- التحقق من نوعية الرقابة الذاتية المؤداة من طرف الصانع. 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م ينبغي على (المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية) إجراء على الأقل مرة واحدة في العام عمليات التحقق من الفحوصات بالنسبة للمصانع الواقعة بالجزائر . أما بالنسبة للمصانع الموجودة بالخارج فإن الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية يمكنها :
إما أن تسترجع، على حساب الصانع، النتائج بعد التحقق من الفحص المصنعي إذا أجريت هذه الفحوص في المخبر المعتمد في الوطن حيث يوجد المصنع.
وإما أن يقوم بهذه التحقيقات التقنيون التابعون للمخبر وعلى حساب الصانع.
الملحق 1-1 عقد الالتزام الشركة . . . . . .
المادة الأولى
فتح المادةيصرح الموقع (اللقب والاسم) أنه يعلم بما يأتي :
- دفتر أعباء مصادقة مواد الرسم على الطرقات وعند الاقتضاء) ملحقاته.
يلتزم دون استثناء، ولا تحفظ بالحتميات التي تنتج عن المواد التي يريد إخضاعها للإجراءات المحددة في الدفتر المذكور أعلاه، بغرض الموافقة عليها.
وتخص هذه الحتميات أساسا :
شروط استغلال مصانع الإنتاج
- كيفيات إيداع الطلبات الخاصة بالمصادقة، تكوين وإيداع الملفات المطلوبة.
تكييف وتسمية المواد.
ممارسة الفحص الذاتي.
التحقق من المواد الموافق عليها.
المادة 2
فتح المادةيؤكد الموقع أن :
أ) المادة أو المواد التي يريد إخضاعها للمصادقة وصنعت من طرفه فقط، وتحت كامل مسؤوليته، في مصنع أو مصانع ... الواقع ب ... وأن الشركة التي (يسيرها) ( ) (يديرها) والتي توجد بالمقر الاجتماعي في الملكية الخاصة للمصانع المذكورة وملحقاتها وكذا العتاد المجهزة به أو الانتفاع والاستغلال الخاص بالمصانع المذكورة وملحقاتها والعتاد المجهزة به.
ب ) كل مصنع من هذه المصانع يتوفر على مصلحة المراقبة الذاتية التي يعود القرار فيها إلى (مدير ) ( مسير) (الشركة) (المؤسسة) المذكورة أعلاه.
ج) تتوفر مصلحة المراقبة الذاتية على إمكانيات مادية وموظفين مؤهلين لممارسة فحص صناعة المواد.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الموقع بما يأتي :
– كل ملف خاص بمادة يرفق بملف تقني يتضمن الخاصيات التقنية ومشروع كيفية الاستعمال.
منح كل التسهيلات للممثلين المفوضين من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية لإجراء التحقيقات اللازمة في الورشات والمصانع والمخابر المهتمة بتصنيع المادة وذلك بغرض قبول طلب المصادقة وخاصة من أجل القيام بتحقيق مسبق.
- تحدد التكاليف الخاصة بمصادقة مواد الرسم على الطرقات باتفاق الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمخبر المعتمد والصانع.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الموقع بما يأتي :
عدم إجراء أي تغيير في مكونات أو في كيفيات تصنيع المواد قبل الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. ويتخذ نفس الالتزام بالنسبة لكل طلب موافقة الذي تم إيداع الملف الخاص بها.
- التصريح للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بكل تغيير طرأ ، بعد التحقيق المسبق، على العناصر المتحصل عليها بالنسبة لأحد المخططات التقنية أو الإدارية أو القانونية أو المالية.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الموقع بعدم بيع المادة التي تحمل نفس التسمية التجارية ونفس التصنيع كمادة مصادق عليها مسبقا إذا لم تكن مكيفة ومطبوعة طبقا لتعليمات دفتر كيفيات المصادقة والتشريع المعمول به والمتعلّق بإجراءات النظافة والأمن.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الموقع بضمان قيام مصلحة المراقبة الذاتية :
- بالفحص الذاتي المذكور في المادة 31 من هذا القرار.
تخضع المواد لفحوصات تتعلق بالتكييف والرسوم على الطرق.
- أخذ الإجراءات اللازمة بعد القيام بالتحقيقات.
تسلم كتابيا نتائج الفحوص والتجارب المحصل عليها لممثلي الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بتوقيع رئيس مصلحة الفحص الذاتي.
المادة 7
فتح المادةيلتزم الموقع بما يأتي :
- منح كل التسهيلات للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية لإجراء التحقيقات على المواد المصادق عليها وفي حالة رفض نتائج التحقيق، عليه أن يقبل نتائج التحقيق المضاد المؤدى من المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
- ضمان تعويض التجهيزات المستعملة في أقرب الآجال في حالة عدم تطابق نتائج التحقيق المضاد مع الخاصيات المطلوبة من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بطلب من هذه الأخيرة.
تعويض مصاريف التحقيق المضاد للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية وذلك إذا لم تكن نتائج التحقيق المضاد مطابقة للخاصيات المطلوبة وفي الحالة العكسية، تتكفل الإدارة بالمصاريف.
قرئ وصودق عليه ب الصانع ومن أجل صناعة أجنبية الممثل الوحيد (للشروط الخاصة به الملحق 1-2 الملف التقني للصانع 1 – معلومات عامة عن الشركة. 1-1 الهيئة.
عنوان الشركة.
رقم الدفتر التجاري الجنسية اسم الممثل في الجزائر (بالنسبة للشركات الأجنبية)
- الشكل القانوني للشركة
- المقر الاجتماعي (عنوان ، رقم الهاتف، التلكس، الفاكس)
- رأس المال المردود بال %) إنتاج مواد رسم الطرق / مقارنة بالإنتاج الإجمالي ( مواد الرسم : العمارات، البناء الصناعي، الطرقي).
- اسم المتعامل / المتعاملين من الباطن العنوان ونشاط المتعامل / ين من الباطن على التوالي :
اسم وعنوان الموزعين الرئيسيين 6 أبريل سنة 2003 م 1 .2 المرفقات : * ترافق شهادات النوعية والبطاقات التقنية التي سلمت مسبقا.
2 - معلومات حول مصنع الإنتاج (ملف لكل معمل) الاسم والموقع.
اسم المسؤولين الرئيسيين قدرة الإنتاج البلد الذي تصدر منه مختلف المواد الأولية عتاد الصناعة (النوع، الطراز، تاريخ الاقتناء، الخاصية) ملاحظات 3 – عمليات المراقبة في المصنع
أ - التعريفات العامة
- الشخص المسؤول عن الفحوصات (اسم ورقم الهاتف)
- عتاد الفحص (مختلف الأجهزة، النوع الطراز، تاريخ الاقتناء)
ب - منهجية الفحص
1 - مراقبة التموين - توضيح : * النوع :
العتاد الأساسي شهادة مطابقة للممولين أو الإدارة * التردد
2 - الفحص المنجز خلال الإنتاج * النوع : * التردد 3 – الفحوص المنجزة على المواد التامة الصنع * النوع : * التردد
ج - نتائج المراقبة الذاتية على دفتر خاص لهذا الغرض.
ملاحظات :
ملحق 3.1 الملف التقني للمادة البطاقة 1 رموز الإدارة الرقم المطلوب رمز المادة ( إشارة، علامة الطريق اسم وعنوان الطالب تسمية المادة الطبيعة (1) P EF ECE ECP BP الصنف (1) 1 2 T * TE الطبقة (1) A طريق (1) H عاكس (1) R B C غير عاكس | NR * وصف طريقة المسح في الملحق الشروط الجوية الحرارة الحرارة للمباشرة في العمل الدنيا القصوى لزوجة التطبيق التخفيف حرارة < أو = 10° (مقطع LCH) المتوقع تسمية المخفف المرجع الطبيعة الكيميائية المكونات التسمية النسبة % | الأساسية عند المادة الرئيسية التطبيق المجفف الذر كريات زجاجية حمولة مانعة للانزلاق الأولي الصمغ
(1) شطب البيانات عديمة الجدوي عرض 0.50 القذف ب الشريط (1) 0.15 3x بدون (1) مرطابية قصوى 10° < حرارة < 18 التركيز المتوقع الجاف غ م 2 | المراجع البطاقة 1 (تابع) 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م درجة حرارة التطبيق مدة النضج : بالنسبة للمواد ذات عدة مكونات بالنسبة للمواد الساخنة تحضير الطريق آلات التطبيق المعتاد رمز الإدارة للمصادقة السمك المنجز الرطوبة الجفاف بالمكرومتر مدة التجفيف قبل استعمال الطريق الملف التقني للمادة البطاقة 2 رمز المادة الخصائص الفيزيائية العامة والمعايير العامة القيمة تسمية الخصائص المادة الأساسية | المجفف الكتلة الحجمية اللزوجة (2) مستخلص جاف مقدار الرماد نقطة الليونة كرية حلقية الفحص المظهري استقرار المادة في التخزين مدة التجفيف في المخبر (3) درجة الكثافة الضوئية (3) التلوين x y معامل SRT (3) عاكس (3)
(1) 0,10 للطلاء الساخن والأشرطة الجاهزة ± 0,05 لكل المواد الأخرى (دهان، طلاء غير ساخن، أو لي، صمغ ...)
(2) تحديد الوحدة
(3) اختياري تلبيس للنوعية والاستعمال الاحتمالات طرق المخبر المعتمد 0,05 أو 0,10 (1) 100 مستخلص جاف 211 2+ 2211 ± 3 222 ± 5 ° 213 231 232 22363 2511 ؟ ecrolux الملف التقني للمادة البطاقة 3 رمز المادة خصائص صيغة العناصر اللازمة في القيمة تسمية الخصائص المادة الأساسية | المجفف مواد متبخرة (1) مالط العناصر الأساسية المكونة للمالط (2) المواد القابلة للتفتت مكونات المواد القابلة للتفتت TIO2
(3) SIO2 CaO MgO CO2 BaSO4 AL203 النسبة الحجمية للمواد الجافة النسبة الحجمية للمواد القابلة للتفتت تركز الاختضاب الحجمي الكريات وزن المواد الزجاجية القابلة للتفتت المقحومة التطبيق الاحتمالات طرق المخبر المعتمد 2+ 100 مستخلص جاف 2+ 2+ 312 314 315 316 فتحات المنخل 1000 800 630 500 400 315 2150 125 80 بالمكرومتر (um) الرفض ب % للوزن ( 1) ب % وزن
(2) بوزن المالط
(3) اعتبار نسبة SIO2 في الكريات الزجاجية المقحومة ب 70% 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2 العدد 24 4 صفر عام 1424 ه 6 أبريل سنة 2003 م جدول تلخيصي للاحتمالات المقبولة طريقة المخبر الخصائص المعتمد عليه الكتلة الحجمية 211 المستخلص الجاف 221 مقدار الرماد 222 نقطة ارتخاء كرية - حلقة 213 محلل (مذياب) 311 مالط 313 مادة قابلة للتفتت 312 TVES 314 TVMP 315 CPV 316 المالط (يتم اقتراح الاحتمالات من طرف 32 المخبر المعتمد حسب المزيج الموجود والموافق عليه بإمضاء من الصانع على بطاقة المصادقة.
الأندريد الفتاليك الكلور المواد القابلة للتفتت 33 الاحتمالات ) B - EC ( ± 0,10 ± 0,05 +2 +3 5 ° ± +2 +2 +2 10 % ± ± 10 % أو = 20 % حسب المزيج إذا كانت المواد معزولة جيدا، بدون احتمالات إذا كانت المادة صافية ) % 15 ± ( 10 > - - ) 1.5 ± ( 10 à = ou < ) % 10 ± ( 10 > -- ) 1 ± ( 10 à = ou < 2 ± RI TiO2 > ou = 5 ) ° 0.5 ( -- < 5 ) ± 10 % ( SiO2 > ou = 20 ) ± 2 ( -- < 20 ) ± 10 % ( SO4Ba 2+ CaO MgO مثل TIO2 CO2 يجب أن تحمل كل اللفوف المعلومات الملحق 3 إشارة المصادقة الآتية بطريقة غير قابلة للمحو :
1. التسمية الخاصة بالمادة أو رقم المصادقة مطابق للنموذج أسفله.
2. رقم الحصة التي تحمل المنتوج الموضب، تاريخ صنعه والوزن الصافي للمنتوج.
3. اسم الصانع.
مادة 42 مم 42 DZ مادة 42 مم 42 مم DZ لكل حرف بالأرقام طول أدنى قدره 20 الرسم الدائمة على الطرقات 42 مم 25 مم 20 RH P 60 الرسم المؤقتة على الطرقات 25 مم 42 مم 04 H TE مم 30 مم وعرض أدنى قدره 15 مم، وسمك الخط 3 مم على الأقل.
الملحق 4 رسم طريقة صنف P صنف اتجاه السير 0,50 0,15 0,45 0,15 موضع العينة التي تصلح للترقيم :
أ ) شريط عرضه 0.15 م :
تواتر القياسات كالآتي : * الرؤيا في النهار : قياسان (2) في الشريط * الرؤيا في الليل : (4) قياسات في الشريط * الديمومة : قياس واحد (1) في الشريط * المقاومة ضد الانزلاق : قياسان (2) في الشريط
ب ) شريط عرضه 0,50 م :
يكون تواتر القياسات كالآتي : * الرؤيا في النهار : (6) قياسات في الشريط * الرؤيا في الليل : (12) قياسا في الشريط * الديمومة: (3) قياسات في الشريط التطبيق والترقيم TE صنف PT 0,4 منطقة A منطقة B 0,45 0,15 0,45 0,15 الملحق 5 الوثائق التي يتم تقديمها من طرف ممثل جزائري لصانع أجنبي : 1 – طلب تفويض ممثل جزائري لصانع جزائري. 2 – مستخرج تسجيل في السجل التجاري.
3 - اسم أو أسماء، نوعية أو نوعيات عينة أو عينات، الإمضاء أو إمضاءات الشخص أو الأشخاص المكلفين بالمعاملة مع الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية. 4 – شهادة شركة أجنبية تسند لذوي الطلب كفاءة الممثل الجزائري لكي يتمم الإجراءات اللازمة لدى الإدارة الجزائرية للمصادقة على منتوجه. * المقاومة ضد الإنزلاق : (6) قياسات في الشريط يجب أن تصادق السلطات المختصة للبلد المعني موزعة على مساحة القياس.
بالأمر على إمضاء الصانع الأجنبي.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.