قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . . 23
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : تبلغ مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المستفيدين بقرار قبولهم من اللجنة برسالة موصى عليها مع دعوتهم إلى دفع 10% من ثمن المسكن كخيار ثابت للشراء.
يجب أن تودع وصول دفع 10% من ثمن المسكن لدى مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لترفق بملف المعني.
وتدفع 15% من ثمن المسكن المتبقية من 25% المستحقة كمساهمة أولية، بصفة استثنائية وبطلب من المشتري، كما يأتي : 5 %5 عند تسليم المفاتيح 5 %5 خلال السنة الموالية لتاريخ تسليم المفاتيح، 5 %5 خلال السنة الموالية لتاريخ دفع آخر قسط من مبلغ المساهمة الأولية.
وفي جميع الحالات، يتم دفع الأقساط المتبقية من مبلغ المساهمة الأولية علاوة عن الأقساط الشهرية المنصوص عليها بعنوان البيع بالإيجار ".
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 12 يونيو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10: يترتب على دفع المستفيد القسط الأخير من مبلغ المساهمة الأولية المنصوص عليه أعلاه، إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وذلك لدى مكتب توثيق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002.
عبد المجيد تبون عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.