مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط مشاركة المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في تكوين الشباب عن طريق التمهين،
المادة 2
فتح المادةتطبق النصوص التنظيمية الخاصة بالتمهين على المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار قائمة التخصصات التي يكون التكوين فيها عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 3
فتح المادةتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز التكوين عن طريق التمهين في ميزانيات تسيير المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري المعنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي 22 رجب 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-48
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.