مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، المنص وص عليه ا في القائمة المل حقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة للطفولة المسعفة.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والم ذك ور أعلاه، ط بق ا للملحق الم رفق ب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، إلى مؤسسة الطفولة المسعفة المنصوص عليها في المادة الأولى أع لاه، ط بقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
مؤسسة الطفولة المسعفة بل دية ال م حمدية - للمحمدية ولاية الجزائر 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.