قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
المي للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم. . . . . . . 5 مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة التقنية والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا).
سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين
1999 ، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام
مراسيم رئاسية مؤرخة في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية.
أول ذو القعدة 1419 ه العدد 09 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14
فبراير سنة 1999 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة
فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( فرنسا ). 27 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ).
3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب البلدية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في
نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في
نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات.
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
قرارات مؤرخة في 17 و 20 و 24 شعبان عام 1419 الموافق 6 و 9 و 13 ديسمبر سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. .
( تابع العدد 0.9 أول ذو القعدة 1419 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، والمناجم. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للإستهلاك (استدراك). وزارة التضامن الوطني
والعائلة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. . . . . المجلس الوطني الاقتصادي مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . . . . . . .
يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
والاجتماعي يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينيات الاجتماعية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه تنظيمية
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 145 منه
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 150 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 159 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-49 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبرير سنة 1997 و المتعلق بمنح تعويضات و بتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم.
زائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه يرسم مايأتي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب و كذا لصالح ذوي حقوقهم. المادة 2 : يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية. المادة 3 : يعتبر حادثا ، وقع في إطار مكافحة الارهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن . المادة 4 : يماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر تكون فيه المسؤولية على عاتق كل شخص يحمل أو يرخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري به العمل و / أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الضرر ناتجا عن حالة تهديد إرهابي أو مفترضا كذلك من القائم بارتكاب العمل المضر . المادة 5 : يعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة لوصاية إدارية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات الخاضعة للقوانين الأساسية أو للتسيير الخاص). المادة 6 : تكون كل المؤسسات السارية عليها أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، تابعة للقطاع الاقتصادي بمفهوم هذا المرسوم . الفصل الثاني تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين القسم الاول الشروط العامة المادة 7 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :
- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء أعمال إرهابية .
- معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي ، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، بسبب عاهة أو مرض مزمن أو ترك بنات بدون دخل كن تحت كفالة المتوفى الفعلية أن وفاته ومهما كانت أعمارهن .
- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل ، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أوبنات في كفالته،
- رأسمال وحيد ، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدين
- مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لصالح الناجين من الاغتيالات الجماعية. المادة 8 : تطبق أحكام المادة 7 أعلاه، على ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب . المادة 9 : يتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، مع كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة.
أول نو القعدة 1419 ه الجريدة المادة 10 : لا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على اصلاح الضرر بمقتضى أحكام قضائية، قبل نشر هذا المرسوم، أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم . المادة 11 : تثبت إستفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس بطاقة معاينة و إثبات تعدها مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :
- بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني ، المدير العام للأمن الوطني.
- بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث. المادة 12 : يعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوجات
- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 19 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا مهنيا ، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
- الأبناء مهما يكن سنهم وإذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن ،
- البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- أصول المتوفى. المادة 13 : تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق، بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، كالآتي : 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات إذا لم يترك المتوفى أبناء أو أصولا على قيد الحياة، مهورية الجزائرية / العدد 09 7
- 100 % من التعويض لصالح ابن أو أبناء المتوفى عند عدم وجود الزوج و الأصول،
- 50 % من التعويض لصالح الزوج أو الزوجات و توزع 50% من التعويض بالتساوي بين ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك المتوفى زوجة أو أكثر على قيد الحياة و كذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و / أو أصول،
- 70 % من التعويض يوزع بالتساوي بين أبناء المتوفى (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و 30% توزّع بالتساوي لصالح الأصول ( أو 30 % لصالح الأصل الوحيد ، عند الاقتضاء) في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة
- 50 % من التعويض لصالح كل من الأصول إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة،
- 75 % من مبلغ التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك المتوفى زوجات أو أبناء على قيد الحياة. المادة 14 : تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، كلما وقع تغيير في عدد ذوي الحقوق المادة 15 : في حالة تعدد الأرامل، يوزع التعويض العائد لهن عليهن بحصص متساوية . المادة 16 : إذا أعاد الزوج زواجه أو توفى تحول حصة التعويض العائدة إليه إلى الأبناء . غير أنه، وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج. القسم الثاني الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العمومين ضحايا الإرهاب المادة 17 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ترقية ما بعد الوفاة . ويتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونية لإحالة المتوفى على التقاعد
8 المجريدة الرسمية للجمهورية. زائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه المادة 18 : يخضع معاش الخدمة للاقتطاع وهو يتكون من الأجر الأساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كل التعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و / أو الضريبة على الدخل الإجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة و كذلك المنحة العائلية المادة 19 : تتم الترقية ما بعد الوفاة لصالح الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتباً فيه قبل وفاته . المادة 20 : يتطور مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة ، كما تستمر الترقية في درجة المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 21 : تدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية . المادة 22 : يمكن الوزارة المعنية أن توكل تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التي تقع تحت وصايتها مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. المادة 23 : يعود التكفل بمعاش الخدمة إلى الوزارة الوصية في حالة حلّ الهيئة المستخدمة أو تغيير طبيعتها القانونية المادة 24 : يحسب معاش التحويل الذي يلي معاش الخدمة في التاريخ المفترض لاستفادة المتوفى من التقاعد ، في كل الحالات على أساس العدد الأقصى للسنوات التي تخول الحق في التقاعد. المادة 25 : لا يجوز الجمع بين معاش الخدمة مع معاش التقاعد المحول. القسم الثالث الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوي حقوق الضحايا غير العاملين أ - المعاش الشهري : المادة 26 : يقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غير الموظفين والأعوان العمومين المذكورين أدناه، من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ، معاشا شهريا ، يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 27 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه. يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة :
- زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا مهنيا ، و أبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،
- بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفى الفعلية عند وفاته ومهما تكن أعمارهن
- أصول المتوفى. المادة 27 : يحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 26 من هذا المرسوم، على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج، وألا يفوق 40.000 دج . وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة . يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية. المادة 28 : يخضع المعاش الشهري لاقتطاع الضمان الاجتماعي وفقا للنسبة المحددة في التشريع المعمول به. وعند الاقتضاء، تضاف إليه المنح العائلية .
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 29 : يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها ، ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها. المادة 30 : يتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه، بعنوان المعاش الشهري، ممايأتي :
- مقرّر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب
- مقرّر يحدد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي ،
- مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة للأبناء لم تصرف للأم أو للأب . ب / الرأسمال الإجمالي المادة 31 : إنّ ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 27 أعلاه، حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم . المادة 32 : إذا توفيت الضحية قبل 10 سنوات من السن المفترضة للتقاعد وفي كل الأحوال ومن ضمنها وجود أطفال قصر أو يفترضون كذلك، يستفيد ذوو الحقوق الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 31 أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9 المادة 33 : عندما تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ عمرها أكثر من 60 سنة وتكون غير تابعة لصندوق التقاعد، يستفيد ذوو حقوقها رأسمالا إجماليا يساوي 120 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون . المادة 34 : يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية ويترتب على ذلك صرف أمين خزينة الولاية ذاتها الرأسمال الإجمالي بغرض التسوية المادة 35 : يتكون الملف المحاسبي الواجب تكوينه، بعنوان الرأسمال الإجمالي، مما يأتي :
- مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب،
- مقرر يعده الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري المرجعي،
- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك.
- نسخة من الحكم الذي يعين المقدم في حالة ما إذا كانت حصة التعويض الآيلة إلى الأبناء تصرف للأم أو للأب. القسم الرابع الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتقاعدين المادة 36 : دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة ، يستفيد ذوو حقوق الضحايا في سن التقاعد أو المتقاعدون، الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، الرأسمال
10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد و يكون هذا المبلغ مساويا مرتين المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى ، على ألا يقل عن 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. يتم تسديد المبالغ المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة. يقسم الرأسمال الوحيد المذكور في هذه المادة حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى. القسم الخامس الأحكام المطبقة على الناجين من الاغتيالات الجماعية المادة 37 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا المرسوم، يستفيد الناجون من الاغتيالات الجماعية، الذين فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول على الأقل و كذا الإخوة نتيجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم ، مساعدة مالية لإعادة إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك إذا كان عدد الناجين لا يتجاوز ثلاثة (3) أشخاص على الأكثر. تساوي هذه المساعدة المالية 300 مرة المعاش الأدنى المنصوص عليه في المادة 27 من هذا المرسوم، و تقسم حصصا متساوية ما بين الناجين، أو تمنح بأكملها الناجي الوحيد عند الاقتضاء . إذا استفاد كذلك أحد الناجين أو أكثر التعويض عن وفاة زوجهم أو أزواجهم و / أو أبنائهم نتيجة نفس العمل الإرهابي، يمنح كل واحد منهم التعويض الأكثر أفضلية. الفصل الثالث تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين القسم الأول تدابير مطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 38 : يبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي : لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الأزواج، مهما كان عدد أبناء كل واحدة منهن
- لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق عندما لا تكون هناك زوجات آخر وأصول ، وتكون الضحية تركت أبناء قصراً أوكلت حضانتهم إلى الأم .
- لحساب أم الأيتام وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% و نسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة .
- لحساب المقدم الذي يعين طبقا للتشريع المعمول به إذا كانت الضحية مطلقة و تركت أبناء قصرا كذلك يتامى من الأم في غياب زوجات آخر.
- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء . المادة 39 : تطبق أحكام المادة 38 أعلاه ، باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية تابعة للأمن الوطني، بمبادرة من الوالي المختص إقليميا الذي يخطر في هذه الحالة الهيئة المستخدمة بمجرد أن تعلمه مصالح الأمن بحدوث العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب . وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم تتوقف الهيئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار التشريع المعمول به بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق. وبالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الهيئة المستخدمة بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي. المادة 40 : يتكون الملف المحاسبي اللازم لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :
- رسالة الإشعار من طرف الوالي،
أول نو القعدة 1419 ه الجريدة. مستخرج شهادة الوفاة
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- عند الاقتضاء ، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم. المادة 41 : يشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم ، تقديم بطاقة معاينة وإثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب تسلمها مصالح الأمن. القسم الثاني التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وعلى ذوي حقوق الضحايا بدون عمل المادة 42 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8.000 دج يدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا . في حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة، بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع لوضعية تخول الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به. بالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المعني بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي . للجمهورية الجزائرية / العدد 09 1.1 المادة 43 : يمنح التسبيق الشهري من التعويض لذوي حقوق الضحايا المذكورين في المادة 38 من هذا المرسوم . المادة 44 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين قبل نشر هذا المرسوم من الأحكام المذكورة في المادة 42 أعلاه . المادة 45 : يتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي :
- مستخرج من شهادة الوفاة
- مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق الشهري من التعويض ،
- نسخة من الفريضة مصادق عليها مطابقة للأصل لإثبات صفة ذوي الحقوق ، أو عند الاقتضاء شهادة الحالة المدنية تثبت صفة ذوي الحقوق في مفهوم المادة 12 من هذا المرسوم ، بالنسبة للأشخاص غير المذكورين في الفريضة بما فيها الزوج أو الزوجة غير المسلمين والأطفال المكفولين أو الذين يعتبرون كذلك،
- وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر أو يتضمن تعيين مقدم . القسم الثالث أحكام مشتركة المادة 46 : يعد الفريضة خلال ثمانية (8) أيام وبالمجان موثق مسخّر لهذا الغرض من طرف النيابة المختصة إقليميا بناء على طلب الوالي. المادة 47 : يقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق خلال الثمانية (8) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب ، أو مقرر منح التسبيق الشهري. الفصل الرابع التعويض عن الأضرار الجسدية القسم الأول أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 48 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون، بما في ذلك أعوان الأمن الوطني، الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو
12 المجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل، دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص حوادث العمل. المادة 49 : تتكفل الهيئة المستخدمة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه. المادة 50 : يتكون ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من بطاقة معاينة وإثبات تصدرها مصالح الأمن وتؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب و المحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي و بطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي تعدها، حسب كل حالة اللجنة المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. المادة 51 : يبقى راتب الضحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن يعوّض من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أما الفرق بين الأجر المدفوع و مبلغ الخدمات المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفائدة الهيئة المستخدمة، فيقتطعه المستخدم من المعاش على ألا يتعدى هذا الاقتطاع، شهريا، 50% من المعاش المذكور. المادة 52 : تتكفل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض الممنوح في حالة نقل الموظف أو العون العمومي المستفيد من هذا التعويض أو تعيينه أو تغيير مستخدمه مع بقائه في القطاع العمومي وتتولى الهيئة المستخدمة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة. المادة 53 : في حالة تنقل المستفيد من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو يصبح بدون عمل، فإن التعويض يتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل الهيئة المستخدمة على أن تتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية . المادة 54 : إذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد ، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية. المادة 55 : يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بتقديم التعويض للضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية. المادة 56 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين لاحقا بسب إصابتهم من الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا المتوفين. المادة 57 : تتوقف الاستفادة من أحكام المادة 56 من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة ناتجة عن عواقب إصابة أضرار جسدية. المادة 58 : لا ينتج عن تحويل المعاش الشهري من هيئة إلى هيئة أخرى تجديد الخبرة الطبية، حتى في حالة تحديد لجنة طبية غير تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نسبة العجز الجزئي الدائم. القسم الثاني التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل المادة 59 : يستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث
أول نو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب و يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل المادة 60 : يتكون ملف التعويض مما يأتي :
- مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب ،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب،
- الخبرة الطبية التي تعدها المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم . المادة 61 : يخضع المعاش المحدد في المادة 59 أعلاه، لاقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة محددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مستحقات المنح العائلية . القسم الثالث التدابير المطبقة على الضحايا القصر المادة 62 : يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 63 : يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، بنسبة 30 % للأصل المتكفل بالطفل أو ، عند الاقتضاء ، لصالح المقدم الذي يعينه القاضي. تودع 70 % من المبلغ الباقي في حساب جار يفتح لفائدة الطفل القاصر على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة و تجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 1.3 المادة 64 : يتعين على أمين خزينة الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحية القاصرة سندات الخزينة بأحسن الفوائد كلما قامت بإصدار مثل هذه السندات . المادة 65 : لا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من رأسمال حساب الضحية في حالة ما إذا كان وقت سداد هذه السندات يحين بعد سنة من بلوغ الضحية سن الرشد المادة 66 : يوزّع الرأسمال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله، أو يصب، عند الاقتضاء، بأكمله في حساب المقدم أو الكفيل أو الشخص الذي تكفل بالطفل . المادة 67 : يعاد دفع محتوى حساب الطفل القاصر وذوي حقوقه إذا تزامنت وفاتهم إلى صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. الفصل الخامس التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف القسم الأول التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 68 : يبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية، ساري المفعول إلى غاية إعادة ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد وفاته بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الهيئة المستخدمة لتطبيق هذه التدابير . أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني. المادة 69 : يوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي :
14 للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه 70 % من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 %30 من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحية لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للهيئة المستخدمة، عند الاقتصاء . المادة 70 : المستفيدون من التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، هم :
- الزوج، بالنسبة للضحايا المتزوجين
- الأصول ، بالنسبة للضحايا غير المتزوجين ،
- الأطفال القصر الذين يمثلهم مقدم يعينه القاضي في حالة غياب الولي الشرعي أو الوصي. المادة 71 : عندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصل أو الأصول، يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70 % من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم و عند الاقتضاء، حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم. المادة 72 : عندما يكون الضحية المختطف متزوجا ومتكفلا بوالديه، يحتفظ بالراتب الذي يوزع كما يأتي :
- %50 %50 للزوج أو الزوجات ،
- %20 %20 للوالدين ( 10 % لكل واحد منهما).
- 30 % لحساب الإيداع. المادة 73 : إذا توفى زوج الضحية المختطف قبل ظهوره من جديد أو تأكدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر. تدفع هذه الحصة في الحساب الإيداعي المذكور في المادة 69 أعلاه، في حالة غياب الأطفال القصر. المادة 74 : تحوّل حصة الزوج المتوفى، في حالة تعدد الزوجات، إلى أبنائه أو توزع بالتساوي بين الزوجات على قيد الحياة في حالة غياب الأطفال القصر أو الذين يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم. المادة 75 : تطبق كذلك الأحكام المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 74 من هذا المرسوم على الضحايا العاملين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية . المادة 76 : يحتفظ ذوو حقوق المختطفين بمعاش التقاعد، ومعاشات المجاهدين و كذا كل المعاشات. وريوع الضمان الاجتماعي حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب. القسم الثاني التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص المادة 77 : تمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر أو من آخر تصريح بدخل ضحية الاختطاف التابعة للقطاع الخاص لذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على ألا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج ) المادة 78 : يتكفل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية . المادة 79 : يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :
- مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه ضحية الاختطاف
- مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها. المادة 80 : إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :
أول ذو القعدة 1419 ه
- 70 % لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر، 30 % لصالح الأصول (15% لكل واحد). المادة 81 : عندما تكون ضحية الاختطاف محكوما عليها بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية. القسم الثالث التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف بدون عمل و بدون مدخول المادة 82 : يمنح ذوو حقوق الأشخاص بدون عمل وبدون دخل، ضحايا الاختطاف، إعانة مالية شهرية تساوي 70 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 83 : يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالإعانة المالية المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه. وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اختطاف الضحية . المادة 84 : يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع الإعانة المالية مما يأتي : مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه صفة ضحية الاختطاف
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها،
- شهادة عدم الدخل خاصة بالضحية المختطفة . المادة 85 : إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها ، توزع الإعانة المالية كما يأتي :
- %70 %70 لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر 30 لصالح الأصول (15%) %) لكل واحد ). المادة 86 : عند ما تكون الضحية المختطفة محكوما عليها بقرار قضائي بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية. مهورية الجزائرية / العدد 09 15 القسم الرابع أحكام خاصة المادة 87 : للاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 و 82 من هذا المرسوم ، يجب إشعار مصالح الأمن مسبقا بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة. المادة 88 : في حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية. تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي. المادة 89 : تمدد أحكام المواد من 68 إلى 86 لصالح ذوي حقوق الضحايا الذين مزقت أجسادهم إثر اعتداء بالمتفجرات حين يثبت تواجد الشخص في المكان وقت الانفجار ، سواء بشهادات مطابقة أو بسبب توفر قرائن قوية حول تواجده في المكان بفعل نشاطه أو عاداته، شريطة أن يصرح بذلك لدى مصالح الأمن في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقوع الاعتداء. يجب أن تتضمن بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن في هذه الحالة ، وجود أجسام ممزقة في مكان وقوع الاعتداء. إثر الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة الضحية، فإن ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم. تقتطع من مبلغ التعويض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحية للفترة ما بين تاريخ تسجيل الوفاة و تاريخ تسوية معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي.
16 الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه الفصل السادس تعويض الأضرار المادية المادة 90 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. المادة 91 : الأملاك المعنية بالتعويض هي :
- المحلات ذات الاستعمال السكني
- الأثاث والتجهيزات المنزلية
- الألبسة
- السيارة أو السيارات الشخصية. ولا تعوّض الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية. تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالأملاك المعنية بالتعويض بنسبة 100 % من مبلغ الأضرار الملحقة المحدد طبقا لتقرير الخبرة. المادة 92 : إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض قيمته خمسون ألف دينار (50.000 دج) في أقرب الآجال وبعد شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب . المادة 93 : يمنح هذا التسبيق على أساس بطاقة المعاينة و الإثبات التي تعدها مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية. يتكون الملف المحاسبي مما يأتي : مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي،
- سند إثبات شغل السكن
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب. المادة 94 : يتم التكفل بتصليح الأجزاء المشتركة للسكنات الجماعية المتضررة إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب على حساب الاعتمادات المخصصة للإسكان. المادة 95 : يحدد نص خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري و الأملاك التجارية و المستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات . المادة 96 : للاستفادة من حق التعويض عن السيارات المسروقة من طرف مجموعة إرهابية يجب أن يتم التصريح عنها أمام مصالح الأمن المختصة خلال اثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي . المادة 97 : إن الحالات المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة (6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي . يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلمها نيابة الجهة القضائية المختصة. المادة 98 : لا يستفاد من أي تعويض إذا كانت سيارة غير قابلة للتنازل قد أصيبت بأضرار أو سرقت إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب و كانت في حيازة شخص آخر غير الزوج أو الأصول أو الفروع أو الحواشي وقت وقوع الحادث وذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن المادة 99 : تعد الأملاك المسروقة والمعوض عنها ملكا للدولة في حالة استرجاعها. المادة 100 : تودع ملفات التعويض لدى الولاية التي يتبعها مكان وقوع الحادث. المادة 101 : يتكون الملف المحاسبي مما يأتي :
- مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي،
- بطاقة معاينة و إثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب
- تبرير بشغل أو سند ملكية، عندما يتعلق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني،
أول ذو القعدة 1419
- البطاقة الرمادية أو وصل إيداع ملف الترقيم عندما يتعلق الأمر بالسيارات
- تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة تصريح شرفي مصادق عليه قانونا بعدم التغطية بواسطة عقد تأمين. الفصل السابع كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الارهاب المادة 102 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه “ صندوق تعويض ضحايا الإرهاب “. الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية . يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية. المادة 103 : يؤذن الأمرون بالصرف الثانويون بدفع المصاريف المنفذة على مستوى الولاية من صندوق خزينة الولاية المخصصة لها في حدود الاعتمادات التي فوضها الأمر بالصرف الأول. المادة 104 : ينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي : بالنسبة للإيرادات :
- مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
- التخصيصات السنوية، عند الاقتضاء، من ميزانية الدولة
- كل مورد آخر يحدد بنص خاص. بالنسبة للنفقات : التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الارهاب
- اشتراكات الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية / العدد 09 1.7
- المصاريف الناتجة عن مجانية النقل
- المصاريف الناتجة عن الخبرات
- المصاريف الناتجة عن تسخير الموثقين. المادة 105 : من أجل التمكن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32 حساب رقمه 322075 الذي عنوانه “ نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الارهاب”. المادة 106 : يقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة، بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي . المادة 107 : يقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما هو مبين في أحكام هذا المرسوم . يدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يتضمن تعيين المستفيدين و كذا مبلغ التعويض . المادة 108 : يقوم الأمين الولائي للخزينة فورتسلّم حوالات الدفع ، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب “ . يخصم أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 المذكور أعلاه. المادة 109 : يقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-322 إلى كل من الوزارتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
18 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09. أول ذو القعدة 1419 ه الفصل الثامن أحكام خاصة المادة 110 : يكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة، في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، بعنوان الصندوق الخاص بالتعويض عن طريق :
- الاقتطاع الشهري فيما يتعلق بالمعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
- اقتطاع شامل للرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية. المادة 111 : يتضمن الاقتطاع استنزال المعاش الشهري و الرأسمال الإجمالي والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية، الشهرية أو الإجمالية، حسب طبيعة التعويض، والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض الممنوح من الصندوق الخاص بالتعويضات. المادة 112 : يستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50 % مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة. تعوض الخسائر المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة سنويا، من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب . تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية، شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته. المادة 113 : يمكن المستفيدين من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التنازل بسند موثق عن التعويض أو الحصة العائدة إليهم لفائدة أحد ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه. المادة 114 : توضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم، فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب . الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 115 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، بعد أول مايو سنة 1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 116 : يقصى من حق استفادة التعويض، في إطار هذا المرسوم، الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب. في حالة ما إذا ثبت التورط بعد استفادة التعويض، يوقف أداء المعاش الممنوح مباشرة ابتداء من تاريخ الإثبات. المادة 117 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-49 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 118 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني
أول هو القعدة 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 58 و 59 و 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 145 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 150 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 1.9 وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-91 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-456 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
20 للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية – الوضع القانوني - المقر المادة الأولى : تحدث دور لاستقبال الأطفال والمراهقين، ضحايا الإرهاب، تدعى دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب”. المادة 2 : دور استقبال اليتامى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . توضع هذه الدور تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 3 : تلحق قائمة هذه الدور بهذا المرسوم، ويمكن استكمالها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تكلف هذه الدور بما يأتي :
- استقبال الأطفال والمراهقين اليتامى ضحايا الإرهاب، والتكفل بهم، وتربيتهم ضمان تعليمهم وتوجيههم المهني، وضع هذه الفئة من الأطفال في الوسط العائلي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يقبل في دور استقبال اليتامى :
- الأطفال اليتامى فاقدو كلا الوالدين
- الأطفال اليتامى فاقدو أحد الوالدين حيث يكون الوالد الآخر فاقدا للسلطة الأبوية أو ثبتت عدم قدرته على التكفل بطفله. الفصل الثالث الوضع القانوني للطفل والمراهق المادة 6 : تتكفل مصلحة المراقبة والتوجيه بالطفل أو المراهق بمجرد وصولهما إلى الدار. المادة 7 : يفتح لكل طفل و / أو مراهق ملف يتضمن المعلومات التي تتعلق على الخصوص بحالته المدنية ومستواه التعليمي أو التكويني ووسطه العائلي. المادة 8 : يصدر الوالي أو السلطة القضائية المختصة أمر وضع كل طفل أو مراهق في هذه الدور. المادة 9 : يزاول الطفل أو المراهق دراسته أو تكوينه خارج المؤسسة، وفي حالة التمهين يحرر عقد التمهين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : يمكن الأطفال والمراهقين اليتامى ضحايا الإرهاب الذين وضعوا في دور الاستقبال أن تستقبلهم عائلات بعنوان :
- إما الكفالة،
- وإما الحضانة بأجر أو مجانا، طبقا للتشريع المعمول به. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 11 : يدير كل مؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا،
- المدير الولائي للنشاط الاجتماعي،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله
- المراقب المالي بالولاية،
أول نو القعدة 1419 ه الحرب ممثل مؤهل عن السلطة القضائية رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر وجود الدار أو ممثله
- طبيب ، ممثلون منتخبون من ضمن المستخدمين البيداغوجيين في الدار ،
- ممثل منتخب من المستخدمين الإداريين والأعوان ممثل عن جمعية الدفاع عن الأطفال ضحايا الإرهاب وحمايتهم. يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الإدارة بصفة استشارية. يمكن أن يستشير مجلس الإدارة كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في المسائل التي تهم المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لا سيما فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برنامج العمل،
- التقرير السنوي عن النشاط،
- عمليات تسيير أملاك المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، مشاريع الأشغال والبناء والترميمات الكبرى والتهيئة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب مدير المؤسسة، أو ثلثي ( ) 2 를 ) ( أعضائه أو السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 21 المادة 15 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في ظرف خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول. وتصح حينئد مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم وموقع يودع في مقر المؤسسة. يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير الوصي و إلى أعضاء مجلس الإدارة في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع. المادة 18 : تصبح قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي. غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 19 : يعيّن مدير الدار بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 20 : يتحمل مدير الدار المسؤولية المدنية عن الطفل خلال مدة التكفل به ويمارس الرقابة المستمرة على تربية الطفل وعلى ظروف معيشته ونشاطه المهني والمدرسي.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه وفي حالة وضع الطفل في إطار التمهين، يسهر المدير على احترام الهيئة المستخدمة لبنود عقد التمهين والعمل. المادة 21 : يكلّف مدير الدار ، زيادة على ذلك، بما يأتي : تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- ضمان السير الحسن للمؤسسة، السهر على تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به
- إعداد برنامج العمل والحصيلة السنوية إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إعداد الحسابات الإدارية والحسابات المتعلقة بالتسيير،
- تولي أمانة مجلس الإدارة. الباب الثالث التنظيم البيداغوجي الفصل الأول المجلس الطبي والنفسي والتربوي المادة 22 : تزوّد المؤسسة بمجلس طبي و نفسي وتربوي مؤهل لتقديم الآراء والاقتراحات إلى المدير حول جميع المسائل المتعلقة بالتكفل بالطفل في المؤسسة. ويتولى المهام الآتية :
- يقوم بأعمال الملاحظة ،
- يعد برامج النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وينظمها ويراقبها،
- يقيم مستوى الأطفال والمراهقين ومدى تحسنهم ويقترح إعادة توجيههم حسب استعداداتهم ونتائجهم، يتابع التقدم الدراسي والمهني للأطفال والمراهقين يدرس الصعوبات التي يتلقاها الطفل أو المراهق على المستوى التربوي أو الطبي ويتخذ التدابير الملائمة يعمل ويسهر على إدماج المؤسسة في واقع المحيط الاجتماعي، يقترح السحب الفوري للكفالة أو الحضانة بأجر أو بالمجان في حالة تقديم تقرير سلبي. المادة 23 : يرأس المدير المجلس الطبي والنفسي والتربوي. المادة 24 : يتشكل المجلس الطبي والنفسي والتربوي كما يأتي :
- رئيس المصلحة البيداغوجية مختص في علم النفس التربوي، مختص في طب النطق، مختص في علم النفس السريري،
- مربيان اثنان ينتخبهما نظراؤهما،
- ممرضة مساعد اجتماعي (أو مساعدة)
- مربية أطفال،
- طبيب المؤسسة. يمكن المجلس الطبي والنفسي والتربوي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 25 : يجتمع المجلس الطبي والنفسي والتربوي بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل شهر. المادة 26 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس إلى أعضاء المجلس الطبي والنفسي والتربوي قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
أول ذو القعدة 1419ه الجريدة تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس الطبي والنفسي والتربوي وتدون في سجل خاص مرقم وموقع. المادة 27 : ترسل المحاضر إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الطبي والنفسي والتربوي للاطلاع. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 28 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. 1 الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 النفقات : تحتوي على نفقات التسيير والصيانة وكذا النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 29 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدّمه إلى مجلس الإدارة للمداولة ثم يعرض على الوزير الوصي ووزير المالية ليصادقا عليه. مهورية الجزائرية / العدد 09 23 المادة 30 : مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية في حدود الاعتمادات المخصصة. المادة 31 : يمسك العون المحاسب الذي يعتمده وزير المالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 32 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. المادة 33 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 34 : يحدّد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة. المادة 35 : تسيّر المؤسسة حسب النظام الداخلي. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني الملحق قائمة دور استقبال اليتامى المؤسسة دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب الولاية المقر أم البواقي أم البواقي غليزان دائرة محتمار البويرة البويرة
24 مهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1998 ، مهام السيد علي صالح، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1998 ، مهام السيد عبد الفتاح جلاس، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد رشيد بلادهان، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد محمد تفياني، بصفته مديرا للتعاون مع المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد الرحمان بن مختار ، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد التقنية والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة. من أول أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد محمد الطيب بوشامة، بصفته مديرا للموارد التقنية والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد الغني عمارة، بصفته نائب مدير للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد سيدي محمد قوار، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد القادر راشي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الأرجنتين في بيونس ايرس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء لجمهورية الجزائرية / العدد 09 25 من 30 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد أحمد معمر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية للفيتنام بهانوي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد المجيد حفيان، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا). مراسيم رئاسية مؤرخة في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد محمد بن عسيلة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز (فرنسا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد المجيد جعفري، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها (ليبيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السّيّد بالقاسم مدني، بلق بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المغرب).
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998، مهام السيد فاروق بوعودية، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (موريتانيا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد القادر مذكور، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد علي صالح، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول فبراير سنة 1998. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الكريم بلعربي، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة .1998 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد صالح عطية، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يوليو سنة 1998. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد العزيز أو يدر، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمد تفياني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ناميبيا ( بويندهوك ( ابتداء من 13 نوفمبر سنة .1998 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة الرس عبد الرحمان بن مختار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر ( بأنتنانا ريفو ) ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1998. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد رشيد بلادهان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ماليزيا ( بكوالا لامبور ( ابتداء من 25 نوفمبر سنة .1998 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الحميد زهاني، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( فرنسا ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1998 . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد الغني عمارة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز ( فرنسا ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1998. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 27 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 يعين السيد سيدي محمد قوار، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( إيطاليا ) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1998. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 60 الصادر بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة .1994 الصفحة 18 - العمود الأول - السطر 8 بدلا من : … سامح يقرأ : … سماح. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995. الصفحة 18 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : … صبيح، يقرأ : … سبيح. ( الباقي بدون تغيير ).
28 للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة .1999 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
“ أول ذو القعدة 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة .1999 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 . وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 29 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1999 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
30 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول ذو القعدة 1419 ه الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب
- ، العشر ( 10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاعات من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1999. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( 1 6 ) من الدفع الجزافي
التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 مصطفى بن منصور
أول ذو القعدة 1419 ه الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 31 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تنهى مهام السيد عبد القادر طالي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 17 و 20 و 24 شعبان عام 1419 الموافق 6 و 9 و 13 ديسمبر سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية الوادي، تنهى مهام السيد محمد مزيود، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1419 الموافق 9 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج، تنهى ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد السعيد أخروف، بصفته رئيسا الديوان والي ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية معسكر، تنهى مهام السيد بن عمر بكوش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى مهام السيد داودي مولاي إدريس بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنهى مهام السيد بلقاسم ناجم، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 أكتوبر سنة 1998، يتعلّق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للإستهلاك (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 86 الصادرة بتاريخ 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998. الصفحة 26 - العمود 2 - المادة 2 (الفقرة 3 - السطر الأول منها). بدلا من: “يجب أن تكون كميّة. يقرأ : “يجب أن لا تكون كميّة. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى مهام السيدة فريدة بوضياف، المولودة سماتي، بصفتها رئيسة ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 09 أول ذو القعدة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعين السيد محمد الشريف عبيب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة آسيا حربي، المولودة لعزيب، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي عبد القادر بن مبارك الجزائر