مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 13 و 17 و 19 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات.
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين السلع والخدمات عند إيداع العلامات ، طبقا للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لغرض تسجيل العلامات المحدد بموجب اتفاق نيس.
الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها
القسم الأول — الإيداع
المادة 3
فتح المادةيتم إيداع طلب تسجيل علامة مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو يرسل إليها عن طريق البريد ، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
تسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن طلب تسجيل العلامة ما يأتي : 1 (1) طلب تسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل
(2) صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية، وإذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة ويشكل ميزة للعلامة، على المودع أن يرفق الطلب بصور ملونة للعلامة
(3) قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات، 4 (4) وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة.
ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيلزم كل شخص يطالب بأولوية إيداع سابق، بأن يصرح بذلك عند طلب التسجيل مع إرفاقه نسخة رسمية لهذا الإيداع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب التسجيل.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 (الفقرة (2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-346 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة 2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو تسجيل العلامات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية".
المادة 7
فتح المادةفي حالة تمثيل المودع من قبل وكيل، يجب أن يرفق طلب تسجيل العلامة بوكالة.
تكون الوكالة مؤرخة وممضاة وتحمل اسم الوكيل وعنوانه.
تشمل الوكالة، ما لم يوجد نص يتضمن أحكاما مخالفة لذلك، كل الأعمال القانونية وكذا استلام كل البلاغات المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 25 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المودع قبل تسجيل العلامة طلب استدراك الأخطاء المادية الواردة في الوثائق المودعة.
المادة 9
فتح المادةيمكن المودع أو وكيله سحب طلب تسجيل العلامة في أي وقت قبل التسجيل.
يرفق طلب السحب إذا قدم من قبل وكيل ، بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تحمل اسم الوكيل وعنوانه. 7 غشت سنة 2005 م يحدد طلب السحب ما إذا تم التنازل أم لا عن حقوق استغلال أو رهن في حالة الإيجاب، يرفق طلب السحب بموافقة مكتوبة لجميع المستفيدين من هذا الحق.
وفي حالة السحب لا تسترد الرسوم المدفوعة.
القسم الثاني — فحص الإيداع من حيث الشكل
المادة 10
فتح المادةتفحص المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة في المواد من 4 إلى 7 أعلاه.
عند عدم استيفاء الإيداع لهذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من المودع تسوية طلبه في أجل شهرين، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
في حالة عدم التسوية في الآجال المحددة، ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل وفي حالة رفض الطلب لا تسترد الرسوم المدفوعة.
القسم الثالث — فحص الإيداع من حيث المضمون
المادة 11
فتح المادةإذا تبين من الفحص الشكلي أن الإيداع استوفي الشروط المطلوبة في المواد من 4 إلى 7 أعلاه، تبحث المصلحة المختصة عما إذا لم تكن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسجل المصلحة المختصة العلامة بعد التأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبصفة عامة إذا تبين للمصلحة المختصة أن الإيداع يستوفي شكلا ومضمونا الشروط المحددة في هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه .
وإذا تبين من الفحص أن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تبلغ المصلحة المختصة بذلك المودع وتطلب منه تقديم ملاحظاته في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق.
إذا تبين للمصلحة المختصة أن الفحص من حيث المضمون مطابق لجزء فقط من السلع والخدمات المبينة في الطلب، لا تسجل العلامة إلا لهذه السلع والخدمات.
القسم الرابع — فحص العلامات الدولية
المادة 13
فتح المادةتخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة حمايتها إلى الجزائر، في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، إلى الفحص التلقائي بهدف التحقق من أنها غير مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
في حالة الرفض للأسباب المذكورة أعلاه، تمنح مهلة شهرين لصاحب التسجيل الدولي لتقديم ملاحظاته.
ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب.
لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق.
القسم الخامس — التسجيل
المادة 14
فتح المادةتمسك المصلحة المختصة سجلا خاصا تقيد فيه العلامات التي تبين بعد الفحص أنها مطابقة شكلا ومضمونا كما تقيد فيه كل العقود التي نص عليها الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 15
فتح المادةيمكن كل شخص، بعد تسديد الرسوم المستحقة، الحصول على ما يأتي : 1 (1) شهادة تعريف تضم كل البيانات المقيدة في السجل، 2 (2) استنساخ لما قيد في السجل أو شهادة تثبت عدم وجودها.
المادة 16
فتح المادةتسلم المصلحة المختصة لصاحب التسجيل أو لوكيله شهادة تسجيل عن كل علامة مسجلة.
الباب الثالث — التجديد
المادة 17
فتح المادةيجب ألا يتضمن تجديد التسجيل العلامة المنصوص عليها في المادة 5 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أي تعديل جذري في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات المعنية.
المادة 18
فتح المادةيقدم إلى المصلحة المختصة طلب التجديد المستوفي الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، مع دفع رسوم التجديد في مهلة الستة (6) أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو الستة (6) أشهر على الأكثر التي تلي انقضاء التسجيل.
المادة 19
فتح المادةيرفق طلب التجديد بكل الوسائل التي تثبت بأن العلامة قد استعملت وفقا للمادة 11 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، خلال السنة التي تسبق انقضاء التسجيل.
المادة 20
فتح المادةيتطلب كل تعديل في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات ، إيداعا جديدا، وتبقى أولوية التسجيل السابق سارية حتى في حالة شطب هذا التسجيل.
المادة 21
فتح المادةتفحص المصلحة المختصة مطابقة طلب التجديد مع أحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم.
في حالة عدم توفر هذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من صاحب التسجيل القيام بالتصحيحات أو الاستكمالات اللازمة في الأجل الذي تحدده، وفي حالة عدم الاستيفاء، يرفض طلب التجديد.
الباب الرابع — نقل الحقوق
المادة 22
فتح المادةيتم قيد نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات من قبل المصلحة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف المعنية.
يرفق طلب القيد بكل وثيقة أو عقد يثبت النقل.
يكون النقل نافذا في مواجهة الغير منذ تسجيله في سجل العلامات.
المادة 23
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يقيد عقد الترخيص وتجديده أو تعديله في سجل العلامات مقابل دفع الرسوم المستحقة.
المادة 24
فتح المادةيرفق طلب قيد الرخصة بعقد الترخيص أو مستخرج مطابق له.
لا تكون الرخصة نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات.
الباب الخامس — سقوط الحقوق
القسم الأول — العدول
المادة 25
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم العدول الجزئي أو الكلي عن التسجيل لدى المصلحة المختصة بناء على طلب المالك .
في حالة ما إذا قدم طلب العدول من قبل وكيل، يرفق الطلب بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تتضمن اسم الوكيل وعنوانه.
يقيد العدول في سجل العلامات ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بعد تسجيله. 7 غشت سنة 2005 م
المادة 26
فتح المادةإذا سجلت المصلحة المختصة عقد الترخيص،لا يجوز لها قبول العدول عن تسجيل العلامة إلا بتقديم تصريح ينص على موافقة المستفيد من الرخصة المسجلة على هذا العدول.
القسم الثاني — الإبطال
المادة 27
فتح المادةإذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالنسبة لجزء فقط من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة لا يشمل الإبطال إلا ذلك الجزء من هذه السلع أو الخدمات.
يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بإبطال العلامة في سجل العلامات.
القسم الثالث — الإلغاء
المادة 28
فتح المادةإذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في جزء فقط من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة، لا يشمل الإلغاء إلا ذلك الجزء من هذه السلع أو الخدمات.
يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بالإلغاء في سجل العلامات.
الباب السادس — النشر
المادة 29
فتح المادةتنشر المصلحة المختصة دوريا النشرة الرسمية للعلامات.
المادة 30
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية تسجيلات وتجديدات العلامات إضافة إلى إبطالها وإلغائها وكذلك كل قيد سجل بمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبمقتضى هذا المرسوم. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م
الباب السابع — العلامات المشتركة
المادة 31
فتح المادةيخضع طلب تسجيل العلامة المشتركة لنفس شروط الفحص من حيث الشكل والمضمون المنصوص عليها في هذا المرسوم، إضافة إلى فحص يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يبلغ كل تعديل لنظام استعمال العلامة المشتركة المذكور للمصلحة المختصة التي تقيده في سجل العلامات. ويسري مفعوله ابتداء من تسجيله في سجل العلامات.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-346
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.