مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 11 و12 و16 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
الباب الثاني — الإيداع
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع طلب حماية التصاميم الشكلية المذكور في المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويمكن أن يرسل إليها عن طريق البريد مع إشعار بوصل الاستلام، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
المادة 3
فتح المادةيتضمن طلب حماية التصاميم الشكلية الوثائق الآتية :
طلب تسجيل التصميم الشكلي وكذا وصف مختصر ودقيق لهذا التصميم نسخة أو رسم للتصميم الشكلي، وكذا المعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة. غير أنه يمكن المودع أن يستثني الأجزاء ذات العلاقة بكيفية صنع الدائرة المتكاملة من النسخة أو الرسم ، شريطة أن تكون الأجزاء المقدمة كافية للتعريف بالتصميم الشكلي،
- العناصر المثبتة لحق الحماية المذكورة في المادتين 9 و 10 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وثيقة إثبات دفع الرسوم المنصوص عليها،
- وكالة الوكيل ، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرر وفقا للمادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيتضمن طلب التسجيل العناصر الآتية :
أ - اسم المودع ولقبه وعنوانه وجنسيته، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي ، اسم شركته وعنوان مقرها. ولا تقبل الإشارة إلى عنوان عسكري أو عنوان بريد ماكث وإذا شمل الإيداع اشتراك عدد من الأشخاص يقدم كل شخص منهم هذه البيانات،
ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 5 أدناه ج – وصف مختصر ودقيق للتصميم الشكلي.
ويمكن أن يتمثل هذا الوصف في تحديد اسم التصميم الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به وكذا مجال استعمال هذا المنتوج.
د – تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ طلب التسجيل،
ه - قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف، وعدد لوحات الرسوم و كذا كل وثيقة ملحقة بها.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص، يمضى الطلب من أحد المودعين على الأقل.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينتدب أصحاب الطلب المقيمين في الخارج وكيلا لدى المصلحة المختصة 7 غشت سنة 2005 م تبين وكالة الوكيل لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها.
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من صاحب الطلب، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين فيها صفة صاحب الإمضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-345 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تطبيقا للمادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينتدب طالبو حماية التصاميم الشكلية المقيمون في الخارج وكيلا لدى المصلحة المختصة طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. ..... ( الباقي بدون تغيير) ."....
المادة 6
فتح المادةإذا لم يستوف الطلب شروط المواد من 3 إلى 5 أعلاه ، تبلغ المصلحة المختصة المودع بذلك وتطلب منه اتمام ملفه في أجل شهرين.
ويمكن تمديد هذا الأجل لفترة إضافية قدرها شهر واحد في حالة الضرورة المعللة.
وإذا لم تصحح النقائص في الأجل المحدد يعتبر الطلب مسحوبا .
الباب الثالث — سجل التصاميم الشكلية
المادة 7
فتح المادةيقيد في سجل التصاميم الشكلية المنصوص عليه في المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بخصوص كل تسجيل اسم صاحب التصميم ولقبه وعنوانه وجنسيته، وعند الاقتضاء ، اسم وعنوان الوكيل والوصف المختصر والدقيق للتصميم الشكلي وتاريخ الإيداع، وتاريخ ورقم التسجيل وتاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم وكذا العقود المنصوص على تسجيلها بموجب الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وعندما يبين ذلك في الطلب بموجب المادة 4 د أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتودع طلبات تسجيل العقود لدى المصلحة المختصة مباشرة ويمكن أن ترسل عن طريق البريد مع طلب وصل بالاستلام، أو أية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
يتضمن طلب التسجيل اسم صاحب الطلب ولقبه أو تسميته وعنوان إقامته، ويرفق الطلب بعقد أو بصورة منه إذا كان العقد رسميا، وفي حالة انتقال الحقوق عن طريق الميراث يرفق الطلب بعقد توثيق أو عنوان الجرد.
يشطب على عمليات القيد المتصلة بالتصاميم الشكلية على سبيل الرهن وذلك بعد إيداع إما نسخة أصلية مسجلة قانونا من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن وإما صورة من المقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضى فيه . 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةيعد طلب التسجيل أو الشطب بناء على تقديم عريضة تسلم المصلحة المختصة استمارات منها.
تبين العريضة ما يأتي :
1- اسم و لقب وعنوان المتنازل عن حقوقه والمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو الدائن والمدين
2 - تاريخ ورقم إيداع طلب التسجيل وعنوان ورقم تسجيل التصميم الشكلي،
3 - نوع و مدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته،
4 - تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق، 5 – وعند الاقتضاء، قيمة الدين المثبتة في العقد والشروط المتعلقة بفوائد ومستحقات هذا الدين.
يجب أن يثبت الطرفان أن البيانات المقيدة في العريضة مطابقة للبيانات المقيدة في العقد المرفق بطلب التسجيل أو الشطب.
تحتفظ المصلحة المختصة بنسخة من العقد وتعيد إلى صاحب الطلب نسخة من العريضة بعد وضع طابع التسجيل عليها.
المادة 10
فتح المادةيقيد في سجل التصاميم الشكلية كل تعديل يطرأ على تسمية أو عنوان أصحاب التصاميم الشكلية أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب الامتياز.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-345 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ال ذي يحدد كيفيات إي داع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.