قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
. الجز. الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-139 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع.
مرسوم تنفيذي رقم 98-140 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419
الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي المديرية العامة للجمارك). مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 وطني للتكوين الجمركي.
الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مركز
مرسوم تنفيذي رقم 98-143 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة. . . مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419
الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها . . . . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 98-145 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، في وزارة الشبيبة. المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو العامة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو ولاية عين الدفلى. الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. 14 سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. . 17 سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح
سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في
13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 العامة في ولاية ميلة. هورية الجزائرية / العدد 29 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 الميزانية بوزارة المالية. . . مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 الصناعة وإعادة الهيكلة.
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة
2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير برامج إعادة الهيكلة
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير مواد البناء بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 والسكان.
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق الاستشفائي الجامعي بعنابة.
2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
2 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العمل
الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998
، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية
يتضمن تعيين مدير الامتحانات والإعلام
يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية
، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. .. 20 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية عنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأوركسترا السنفونية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائر الكبرى.
يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة
يتضمن تعيين مدير التهيئة الحضرية
13 محرم عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 29 5 فهرس ( تابع ) قرارات مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة. 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ). 24 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تلمسان. 24
6 الجريدة الرسم جمهورية الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-139 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير تنظيمية سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار (4.600.000.000 دج ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وتسعمائة مليون دينار (5.900.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار (4.600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وتسعمائة مليون دينار (5.900.000.000 دج) ويقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
13 محرم عام 1419 ه الج للجمهورية الجزائرية / العدد 29 . 7 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات الخدمات الإنتاجية
- إعانة وتبعات التهيئة العمرانية رصيد لنفقات غير متوقعة رصيد للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها رصيد لتصفية الديون غير المدفوعة المجموع الجدول “ب” القطاعات الفلاحة والري المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية مواضيع مختلفة مخططات التنمية البلدية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 98-140 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه (بآلاف د. ج) الاعتمادات الملغاة اعتمادات الدفع رخص البرامج 130.000 0 200.000 0 2.000.000 5.900.000 200.000 0 2.070.000 0 4.600.000 5.900.000 مساهمات نهائية (بآلاف د. ج) الاعتمادات المخصصة اعتمادات الدفع رخص البرامج 99.000 99.000 310.000 1.610.000 614.000 614.000 141.000 141.000 2.400.000 2.400.000 1.036.000 1.036.000 4.600.000 5.900.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
ية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 32-0 - الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (د.ج) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الثالث العمل 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السابع 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …………. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000
13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي ، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تحلّ المدرسة الوطنية للجمارك، التي تسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع المستخدمين والممتلكات و الحقوق والالتزامات و الأرشيف إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي الذي أنشئ لدى المديرية العامة للجمارك. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ، إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالمالية. يصادق الوزير المكلف بالمالية على الجرد بقرار. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل و الوسائل و تسييرها في المدرسة إلى المديرية العامة للجمارك طبقا للتنظيم المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : يحوّل المتمرنون الذين هم في طور التكوين بالمدرسة المحلة عند تاريخ نشر هذا المرسوم إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
10 زائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الموسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب و دراستهم والتكفل بهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل والمتمم، / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-141 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي المديرية العامة للجمارك)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للتكوين الجمركي، يدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة عنابة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : ينظم المركز ويعمل كمصلحة خارجية لإدارة الجمارك ، ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني. المادة 4 : تتمثل مهام المركز فيما يأتي : تنفيذ سياسة التكوين التي تسطرها المديرية العامة للجمارك،
- المشاركة في إنجاز برامج التكوين الأولي وتكييفها،
13 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 إعداد وسائل الإسناد التربوية والوثائقية اللازمة لأنشطته التكوينية
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي للحصول على مناصب دائمة في إدارة الجمارك،
- المشاركة في التنظيم المادي للامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بجميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك،
- ضمان التكوين الأولي للالتحاق بأسلاك موظفي الجمارك وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان تحضير الاختبارات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للجمارك في عين المكان أو عن طريق المراسلة
- المشاركة في تنفيذ برامج تحسين مستوى موظفي التأطير والتنفيذ وتجديد معلوماتهم في مختلف الأنشطة الجمركية أو الأنشطة التي تهم إدارة الجمارك،
- تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية في مواضيع تهم إدارة الجمارك، القيام بدراسات وبحوث في مواضيع لها علاقة بانشغالات إدارة الجمارك، طبع كل وثيقة أو سند تربوي يرتبط بنشاط التكوين الجمركي وتوزيعه،
- تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون التي تبرمها المديرية العامة للجمارك مع مؤسسات وطنية أو أجنبية في ميدان التكوين . المتخصص المادة 5 : يسيّر المركز، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام للجمارك، مدير مركز. يمارس مدير المركز سلطته السلمية على جميع مستخدمي المركز. المادة 6 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية. المادة 7 : تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانوياً بالصرف. المادة 8 : يساعد مدير المركز ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :
- الدراسات التدريب والتمارين
- الإدارة العامة. المادة 9 : يعيّن نوّاب المديرين في المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 11 : يتولّى مجلس تربوي لدى مدير المركز مهمة إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة والبرامج التربوية. ويتكون مما يأتي : مدير المركز، رئيسا، نائب مدير التكوين الأولي بالمديرية العامة للجمارك، نائب مدير الدراسات نائب مدير التدريب والتمارين مديري الملحقات الجهوية ، ممثلين ( 2 ) عن المصالح الخارجية لإدارة الجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،
- ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المركز. يمكن رئيس المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يمكنه بفضل كفاءته المساهمة إيجابا في مداولات المجلس.
12 الجزء زائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه المادة 12 : يمكن إحداث ملحقات جهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويحدد قرار الإحداث مهام الملحقات. يحدد التنظيم الداخلي للملحقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 13 : يسير الملحقات الجهوية للمركز مديرو ملحقات جهوية. يوضع مديرو الملحقات الجهوية تحت السلطة المباشرة لمدير المركز. المادة 14 : يعيّن مديرو الملحقات الجهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية المادة 15 : تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المحدثة لدى المركز وملحقاته الجهوية وتصنيفها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : يحدد نظام الدراسة والبرامج التربوية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 17 : يحدد النظام الداخلي المطبق على المتمرنين بالمركز بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 18 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه ، يمكن استقبال متمرنين تابعين لإدارات جمركية أجنبية لمتابعة التكوين المتخصص في المركز. المادة 19 : يعيّن التلاميذ المقبولون في نهاية الامتحانات الدراسية، عند انتهاء تكوينهم، كمتمرنين في السلك الذي يهيئهم إليه التكوين المتخصص المقدم في المركز. المادة 20 : تتكون هيئة التدريس في المركز من أساتذة ممارسين مؤهلين يوضعون تحت تصرف المركز بصفة دائمة أو مؤقتة بمقرر من المدير العام للجمارك. يمكن المركز أن يستعين بمدرسين محترفين مشاركين بناء على اتفاقية، ويتقاضون مرتبهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى : مرسوم تنفيذي رقم 98-143 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
13 محرم عام 1419 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1.3 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمثل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة موظفوها المؤهلون قانونا لهذا الغرض. المادة 2 : يمكن أن يتدخل الموظفون المؤهلون لذلك في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك. المادة 3 : يحدّد وزير البريد والمواصلات بقرار، عند الحاجة، صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقضى المرسوم التنفيذي رقم 95-68 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها وتعديل قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
14 الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-145 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، كما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على الأجهزة والهياكل الآتية : 1 الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال 2 - ديوان الوزير، ويتكون من : رئيس الديوان، سبعة ( 7 ) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 الهياكل الآتية :
- مديرية ترقية الشباب وإدماجهم،
- مديرية تنشيط أعمال الشباب
- مديرية التخطيط
- مديرية التعاون والتنظيم
- مديرية إدارة الوسائل،
- مديرية تطوير الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها،
- مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
13 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي إبراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم “ في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تيقصر اين
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، نية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة في ورقلة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-169 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 الذي يغيّر تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في مدينة الجزائر
16 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 - تحويل الطلبة الذين هم في طور التكوين في المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، ومجموع الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة ، إلى المركز الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة بتيقصر اين 2 - تحويل المهام وأنواع التكوين المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى المعاهد الوطنية للتكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، 3 - تحويل أنواع تكوين مديري ومسيري مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 4 - تحويل تكوين منشطي مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 35790 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مديريات الشباب والرياضة ، 5 تحويل مجموع الأملاك العقارية التابعة للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها ، ومجموع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، إلى وزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : تتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح المرتبطين بعمل وتسيير مجموع هياكل ووسائل المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل المادة 4 : تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، ما يأتي : أ إعداد : (1) جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. (2) حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
13 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1.7 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد مختار فليون، بصفته مفتشا بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محند أو حاشي، رئيسا للدراسات مكلفا بدراسات الأسواق بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد السعيد درويش، مفتشا عاما في ولاية قسنطينة. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين الآنسة ويزة عماري، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد لخضر رباح، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد رابح عوابدية، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة.
18 زائرية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد المجيد عوباشة، في ولاية سكيكدة عبد القادر خالفة، في ولاية قسنطينة شريف بوركايب، في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد نصر الدين بوعزة، رئيس دائرة في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صديق رماضنة، مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد خليفة درباح، نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حبيب بلخير ، نائب مدير لطلبات الإعفاء من الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى زكارة، نائب مدير للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى شابور، مديرا للضرائب في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد براهيمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد إلياس بن عزوط، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بغدادي عيوني، مديرا لبرامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بوسعد بالسعد، مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد ميموني، مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بوديبة، نائب مدير للأعمال التقنية والعلمية بوزارة الصحة والسكان. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمار أمقران، مديرا للصحة والسكان في ولاية البويرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 1.9 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد بوستة، مديرا للصحة والسكان في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بن طكوك، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حميد كسيس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صحراوي طالب مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد علي كمال عبد الوهاب، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمر بوعبة، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد سعيد عنان، مديرا لترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد العزيز بوضياف، مديرا للموارد البشرية والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الامتحانات والإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد سعيد تباني، مديرا للامتحانات والإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم جوداد، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد خنشول، مديرا عاما للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
13 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية : يحيى بوعرورة، في ولاية البويرة عبد الرحمان رحمون، في ولاية تبسة،
- كريم شمس الدين سكيوة، في ولاية تلمسان، رمضان آيت حمادوش، في ولاية تيارت
- الطاهر بن طرشة، في ولاية تيزي وزو، صليحة بلقاسم، زوجة معيوش، في ولاية الطارف
- ناجح بوزردة، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد سعيد بوثلجة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بزي مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد العزيز بوحليسة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : مسعود قسوم، في ولاية تيزي وزو،
- فهد بن حميدات، في ولاية تيسمسيلت
- فوزي بلة، في ولاية خنشلة،
- محمد أوجيت، في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد اسماعيل شكيرب، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد لمين بكراوي، مديرا للأوقاف بوزارة الشؤون الدينية.
22 الجريد الجزائرية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد نذير مراح، نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين السيدة حسينة جعدون، زوجة لبكيري، نائبة مدير لتقنين الجودة وأمن السلع والخدمات بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية :
- محمد سعيدون، في ولاية باتنة، عيسى زغماتي، في ولاية تبسة
- براهيم بن داكير، في ولاية تيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد سعيد دكار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال والثقافة. / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأوركسترا السنفونية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الوهاب شباطي، مديرا للأوركسترا السنفونية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد العالي بغورة، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد زيان بن داود، مديرا للتهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بمحافظة الجزائر الكبرى.
13 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 (الفقرة (2 (2) و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها . المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا : نسبة 10 % :
- سائق سيارة المداومة، عون مصلحة (حاجب)،
- حارس عامل مقسم هاتفي، عامل الإبراق
- عون الاستنساخ عون المخزن. ثانيا : بنسبة 15% :
- خادم
- نادل . ثالثا : بنسبة 20 % :
- سائق رئيس الحكومة سائق رئيس الديوان
- سائق مدير الديوان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. الوزير المنتدب لدى وزير العمل رئيس الحكومة، والحماية الاجتماعية المكلف بالإصلاح والتكوين المهني الإداري والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
24 الجريدة الزم الجزائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ). إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 السلك الرتب أطباء بيطريون دكاترة بيطريون مفتشون بيطريون مفتشون بيطريون رئيسيون مفتشون بيطريون رئيسيون مشرفون. المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني )، التوظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. عن وزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى والصيد البحري رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف الأمين العام العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني علي تونسي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية تلمسان، يعين السيد جمال الدين حصحاص، رئيسا لديوان والي ولاية تلمسان. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر