مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتُحلّ المدرسة الوطنية للجمارك المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتج عن حل المدرسة الوطنية للجمارك تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها إلى المديرية العامة للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
- جرد كمّي ونوعي وتقديري يضبط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها وزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار وزير المالية.
- حصيل ة ختامي ة تعد طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناص ر الذمة المالية، موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدم ين المحول ين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدي ة التي كانت مطبق ة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.