مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المدرسة الوطنية للجمارك، التي تسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع المستخدمين والممتلكات و الحقوق والالتزامات و الأرشيف إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي الذي أنشئ لدى المديرية العامة للجمارك.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ، إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالمالية.
يصادق الوزير المكلف بالمالية على الجرد بقرار.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل و الوسائل و تسييرها في المدرسة إلى المديرية العامة للجمارك طبقا للتنظيم المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيحوّل المتمرنون الذين هم في طور التكوين بالمدرسة المحلة عند تاريخ نشر هذا المرسوم إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-336 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 10 زائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-142
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.