مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمنح أعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية تعويضا يتكون من مبلغين :
مبلغ جزافي قدره أربعة آلاف دينار ( 4.000) دج) شهريا مبلغ متغير أقصاه ستة آلاف دينار (6.000 دج) شهرياً لرئيس مجلس الشبكة، وخمسة آلاف دينار (5.000 دج ( شهرياً لنواب رئيس المجلس.
يرتبط منح المبلغ المتغير بالحضور والأعمال المنجزة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد وزير التجارة بقرار، شروط منح هذه التعويضات وكيفيات منحها ..
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمنح الخبراء تعويضا متغيّرا مبلغه الأقصى ستة آلاف دينار ( 6.000 دج ( شهريًا حسب الأعمال المنجزة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-424
« شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.