قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الذي يؤخذ تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96 355 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 إلى تحديد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية ش م ت ت ) ، المسمى فيما يأتي "المجلس"،
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس من الأعضاء ذوي التكوين العلمي والممثلين المخابر الطليعة المكونين للشبكة.
تقوم اللجان التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه بتحديد خصائص انتقاء مخابر الطليعة.
المادة 3
فتح المادةيحدّد عدد الأعضاء بخمسة وستين
(65) عضوا منهم:
- ستة عشر (16) ممثلا للدوائر الوزارية وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 المذكور أعلاه،
- سبعة (7) ممثلين للهيئات الآتية :
العدد 36 25 محرم عام 1418 ه * الديوان الوطني للقياسة الشرعية، * معهد باستور للجزائر * المخبر المركزي لعلم التسمم * مخابر مديرية المصالح البيطرية * مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم * المعهد الوطني للتقنين والملكية الصناعية، * مركز الدراسات والأبحاث في المعلومات العلمية،
- يمثل الاثنان والأربعون (42) عضوا الباقون مخابر الفروع العلمية المختصة وتنتخبهم الجمعية العامة المتكونة من كافة أعضاء الشبكة.
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لاعضاء المجلس بقرار من وزير التجارة لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 5
فتح المادةينتخب المجلس رئيسه باقتراع مباشر بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه.
يستطيع المجلس الاجتماع في دورة طارئة بطلب من وزير التجارة أو رئيس المجلس أو ثلثي (2/3) أعضائه.
المادة 7
فتح المادةيقوم الرئيس بإرسال الاستدعاءات على الاقل خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الدورة يجتمع المجلس عاديا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب تستدعى دورة ثانية وفي هذه الحالة تعقد الدورة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ الآراء والاقتراحات والتوصيات بالاغلبية البيسطة للأصوات وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتختم اجتماعات المجلس بمحاضر توزع على مختلف أعضاء المجلس. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشأ لدى المجلس مكتب ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس.
المادة 11
فتح المادةيتكون المكتب من :
- رئيس المجلس بصفة رئيس المكتب خمسة (05) نواب للرئيس ينشطون وينسقون أشغال اللجان المشار إليها في المادة 16 أدناه.
يجب أن تبين تشكيلة المكتب تنوع تمثيل مجمل الفروع العلمية والتقنية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المكتب بمبادرة من رئيسه كلما اقتضته الحاجة.
يقترح المكتب على المجلس برنامج أعمال للمصادقة عليه وتطبيقه عبر مختلف اللجان المختصة.
المادة 13
فتح المادةيحضر المكتب جدول الأعمال ومشاريع البرامج ووثائق الأشغال لكل دورة من دورات المجلس.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى المكتب خمس (05) لجان مختصة دائمة : * لجنة القياسة * * لجنة طرق التجارب والتحاليل * لجنة الإعلام العلمي، لجنة التجهيز و الصيانة * لجنة ضمان النوعية والاعتماد.
كما يمكن عند الضرورة إنشاء لجان مختصة أخرى.
المادة 15
فتح المادةترسل التوصيات والاقتراحات والتوجيهات المنبثقة عن أشغال اللجان إلى السلطات المختصة قصد التكفل بها عند الاقتضاء، في شكل تنظيمات أو مقررات
المادة 16
فتح المادةتبلغ التوصيات والآراء والتقارير السنوية للنشاطات والدراسات إلى الوزير المكلف بالتجارة وذلك خمسة عشر (15) يوما بعد مصادقة المجلس عليها.
يمكن نشر الوثائق الصادرة عن المجلس بعد مشاورة وزير التجارة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 بختي بلعايب قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه وتوفيرها بانتظام.
إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1716 الموافق 5 يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83 436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الأساسي لمكتب الفواكه والخضر ويجعل تسميته الجديدة ( المؤسسات الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام )، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.
المادة 2
فتح المادةتنفّذ التصفية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه.
المادة 3
فتح المادةتكلّف لجنة التصفية الولائية المختصة إقليميا بمتابعة عمليات التصفية طبقا للمواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 بختي بلعايب وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.