ج.ر عدد 62 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 96-351 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلّق بالإدارة

19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجدي. رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 في المساحة المسماة “ كرزاز “ ( الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب 1 ) .

مرسوم تنفيذي رقم 96-352 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ سباع “، الواقع في مساحة البحث “ قورارة “ ( الكتلة : 353 ) ..

مرسوم تنفيذي رقم 96-353 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 .

مرسوم تنفيذي رقم 96-354 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها. . مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة لدى رئيس الحكومة.

19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء 1.3 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة والشؤون العامة في ولاية تيبازة.

1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين … مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر دوائر .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر التدخلات والخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا …

سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بجاية… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر المجاهدين في ولاية أدرار ……

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة ..

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل..

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين .. ..

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المسيلة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين ( استدراك ). …

قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996 ، يتضمن السلكية واللاسلكية ومصالحها قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مواد المواصلات

تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بالإدارة البحرية المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 8 و 9 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصيد ، البحري، لا سيما المادتان 6 و 26 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توضع الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرّئيسيّة، والمحطات البحرية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ المادة 2 : تشكّل الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية، وحدات إدارية بحرية محلية، تكلّف بمجموع الوظائف الإدارية البحرية المحلية التي حددتها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة والصيد البحري، لا سيما ما يأتي :

  • إدارة رجال البحر، مسك السجل الجزائري لترقيم السفن تسليم شهادات الملاحة وشهادات إثبات أمن السفن،
  • القيام بزيارات تفقد وتفتيشات أمنية على متن السفن حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية والوسط البحري، المادة 3 : يدير الهياكل المنصوص عليها أعلاه، متصرفو الشؤون البحرية الخاضعون للنظام العسكري، وذلك في إطار التنظيم المعمول به.

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تحدّد الحدود الجغرافية للهياكل المنصوص عليها أعلاه، ومقراتها وهياكلها التنظيمية بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالنقل ، والوزير المكلف بالصيد البحري. تبين الوسائل المادية الضرورية للدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية، دوريا، بالاشتراك بين الوزراء المذكورين أعلاه، تبعا للاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني. يجب أن يكون لوسائل الخدمات المتحركة التابعة للهياكل المذكورة أعلاه لون خاص وأن تحمل الشارة المميزة لحراسة الشواطئ. المادة 5 : تتبع الدوائر البحرية تنظيميا قسم الشؤون البحرية بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ التي تطبق عليها كل سلطات التنسيق والتسيير والمراقبة. المادة 6 : توضع المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، تحت سلطة الدوائر البحرية المادة 7 : يقدم مسؤول قسم الشؤون البحرية، في إطار ممارسة مهام الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، تقريرا عن أداء الشاطاته إلى الوزيرين المكلفين بالنقل والصيد . البحري المادة 8 : تبيّن بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 مرسوم تنفيذي رقم 96-351 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 في المساحة المسماة “كرزاز” (الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب ( 1 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات المؤسسة الوطنية “الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في المحيط المسمى “ كرزاز “ ( الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب ( 1 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 751 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 ديسمبر سنة 1995، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ كرزاز “ ( الكتلتان : 321 ب 1 و 355 ب 1( ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وعلى آرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1996، في المساحة المسماة “ كرزاز “ ( الكتلتان : 321 ب 1 و 355 ب 1 ) اللتان تبلغ مساحتهما الإجمالية 20017,06 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايتي أدرار وبشار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 00 ′ 00 ° 2 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 ش 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 ش 00 ′ 45 ° 0 ′ 00 ′ 20 ° 29 04 ش 00 ′ 20 ° 0 ″ 00 ′ 20 ° 29 05 ش ″ 00 ′ 20 ° 0 ′ 00 15. ° 29 06 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 ′ 15 ° 29 07 ″ 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 35 ° 29 08 غ 00 00 2 ″ 00 ′ 35 ° 29

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يجب على المؤسّسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-352 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل سباع “، الواقع في مساحة البحث “قورارة” الكتلة : ( 353 ) إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 مارس سنة 1996، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “ سباع “ الواقع في مساحة البحث “ قورارة “ ( الكتلة : 353 ) في ولاية أدرار،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وعلى آرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المسماة أدناه “ صاحب الرخصة “، رخصة استغلال المحروقات في حقل “ سباع “ الواقع في مساحة البحث “ قورارة “ ( الكتلة : 353 ) الذي يغطي مساحة تقدر ب 54,94 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار المادة 2 : تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 11 ° 00 ‘ 00 ′ 13 ° 28 02 ″ 00 ′ 09 ° 00 ′ 00 ′ 13 ° 28 03 ″ 09′00 ° 00 ′ 00 ′ 11 ° 28 04 ″ 00 ′ 07 ° 00 ″ 00 ′ 11 ° 28 05 ″ 00 ′ 07 ° 00 ″ 00 ′ 10 ° 28 06 00 ′ 06 ° 00 ″ 00 ′ 10 ° 28 07 00 06 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 08 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 09 ″ 00 ′ 05 ° 00 ‘ 00 ′ 08 ° 28 10 00 ′ 10 ° 00 ″ 00 ′ 08 ° 28 11 00 ′ 10 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 12 ″ 11′00 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 المادة 3: يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 4 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل “ سباع “ وتطويره ومراعاة الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يجب على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-353 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1994 إن رئيس الحكومة،

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تسلّم المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل الذي يكون عاجزا بدنيا عن الشغل. تسلّم المنحة الجزافية للتضامن للمرأة ربة العائلة بدون دخل البالغة من العمر أقل من ستين ( 60 ) سنة. يمكن المرأة ربة العائلة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بناء على طلبها، أن تكون قابلة للترشح للتعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتوقف دفع المنحة الجزافية للتضامن طيلة مدة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة. ويستأنف أداء المنحة الجزافية للتضامن إذا توقفت المرأة عن المشاركة في الأشغال ذات المنفعة العامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 لا يسمح الجمع في عائلة واحدة بين المنحة الجزافية للتضامن والتعويض عن الأشغال ذات المنفعة العامة “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-354 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات مراقبة مطابقة بعض المنتوجات المستوردة ونوعيتها، الموجهة إلى الاستهلاك داخل التراب الوطني. تحدد قائمة المنتوجات المعنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين قطاعياً. المادة 2 : يخضع دخول المنتوجات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم لتفتيش مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود. يشتمل هذا التفتيش الذي يجري قبل العملية الجمركية، على أساس تقديم ملف فحص عام يمكن إتمامه بفحص معمق للمنتوج. المادة 3 : يشتمل الملف الذي يودعه المستورد أو ممثله الشرعي لدى مصالح مفتشية الحدود المختصة إقليميا لطلب دخول المنتوج قبل وصوله أو بمجرد وصوله على نسخ من :

  • السجل التجاري
  • جواز الطريق أو وثيقة الشحن أو وثيقة النقل الجوي، فاتورة الشراء،
  • كل الوثائق الأخرى المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلقة بالمطابقة والنوعية و / أو بأمن المنتوجات المستوردة. المادة 4 : يتمثل الفحص العام في التحقق من الملف المودع المبين في المادة 3 أعلاه، للتأكد من مطابقة المنتوج ونوعيته، لا سيما بالنسبة لشروط تداوله ونقله وتخزينه. ويشمل هذا الفحص العام المراقبة المادية في عين المكان للمنتوج المستورد من جهة، لتحديد مطابقته مع البيانات المذكورة في الوسم و / أو على الوثائق المرفقة، ومن جهة أخرى لكشف أي فساد أو تلوث محتمل. / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 المادة 5 : يتمثل الفحص المعمق في إجراء فحص عام كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وبأخذ العينات التكميلية له طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن تؤخذ العينات كلّما دعت الضرورة لذلك، ولا سيما : عندما يحتوي المنتوج على خطر بين يمس بصحة المستهلكين أو أمنهم عندما تبلغ معلومات أكيدة تتعلق بنوعية المنتوج، للإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع . الغش المادة 6 : ترسل نتائج الفحوص المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، إلى المستورد وتبلغ له بتسليمه مقرر عدم معارضة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج الذي يكون مسببا قانونا ويعد حسب النموذجين الملحقين بهذا المرسوم. المادة 7 : يجب أن تفوق مدة صلاحية المواد التي تخضع لإلزامية تحديد تاريخ نهاية الاستهلاك نسبة 80% أو تساويها عند تاريخ التفتيش. المادة 8 : يجب أن لا تتجاوز أجال تبليغ نتائج الفحوص 24 ساعة كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه، بالنسبة للمنتوج الذي أجري له فحص عام، وتمدد هذه الآجال بالمدة القانونية اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية بالنسبة للمنتوجات التي تستلزم فحوصا معمّقة، على ألا تتجاوز مدة بقائها القصوى في المخازن وأماكن الإيداع المؤقت. المادة 9 : يجب على المستورد أن يرفق ملف التصريح الجمركي للمنتوج المستورد بمقرر عدم اعتراض دخول المنتوج، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.. ترسل مفتشية الحدود في حالة عدم مطابقة المنتوج نسخة من مقرّر رفض الدخول، الذي أصدرته الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش، إلى مصالح الجمارك المختصة عند مكان الدخول إلى التراب الوطني. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 ) الموافق 19 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية النموذج للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ………… في مقرر رفض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة أنا الموقع أدناه ويوم (اسم، لقب، ورتبة العون بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ب أشهد أن (1) تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات (1) الاسم، المقر الاجتماعي الصادرة عن (2) مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ. وعنوان المستورد (3) وشهادة المطابقة رقم …………. المؤرخة في المسلمة من طرف (2) الاسم، المقر الاجتماعي . ) 4 ( وعنوان الممون (3) رقم شهادة المطابقة ومحررها (5) (4) طبيعة المنتوج وتسميته ) 6 ( (5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام ) 7 ( حصصها (6) كمية المنتوج المستورد ) 8 ( (7) طريقة العرض (9) مكون من طرد (8) مكان الاحتفاظ والتخزين بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 (9) عدد الطرود (10) المخالفات المسجلة والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور،

  • وبناء على بيان التحليل رقم …. المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه المؤرخ في ………. والمتضمن النتائج التحليلية للعينات أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه يمثل عدم مطابقة فيما يخص : ) 10 ( بناء على ما تقدم، يرفض دخول هذا المنتوج إلى التراب الوطني. إمضاء المفتش

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النموذج العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ………… في ….. مقرر عدم اعتراض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة .. أنا الموقع ………………… ويوم ( اسم، لقب ورتبة العون ) بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية أشهد أن ( 1 ) وقمع الغش ب تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ. (1) الاسم، المقر الاجتماعي وعنوان المستورد الصادرة عن ( 2 ) (2) الاسم، المقر الاجتماعي ( 3 ) وشهادة المطابقة رقم وعنوان المعون (3) رقم شهادة المطابقة ومحررها ) 4 ( (4) طبيعة المنتوج وتسميته (5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام ) 5 ( . خصصها ) 6 ( (6) كمية المنتوج المستورد (7) طريقة العرض ) 7 ( (8) مكان الاحتفاظ والتخزين ( (9) عدد الطرود ) 8 ( 9 ) مكون من بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخة في المسلمة من طرف طرد المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها،

  • وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور، وبناء على بيان التحليل رقم المؤرخ في والمتضمن النتائج التحليلية للعينات المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه، أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه لا يمثل أية عيوب ظاهرة وقت دخوله الحدود. بناء على ما تقدم يوافق على دخول المنتوج إلى التراب الوطني. إمضاء المفتش

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 و المتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة، ويحدد اختصاصاتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، ويحدّد مهامها وتنظيمها وقواعد سيرها، وتدعى في صلب النص “ الشبكة”. المادة 2 : تتمثل مهام “ الشبكة “ فيما يأتي : تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية، وفي تطويرها،
  • تشارك في إعداد سياسة حماية الاقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها، تطور كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات، وتحسين نوعية خدمات مخابر التجارب وتحاليل الجودة تنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات “الشبكة” والمخابر التابعة لها. المادة 3 : تكلّف “ الشبكة “ بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة، وكلّ خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات. كما يمكنها أن تقوم بما يأتي :
  • تدرس ، لحساب الوزارات المعنية وبطلب منها، طرق التجارب الضرورية لإعداد القواعد والمقاييس،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسيما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحماية البيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية، وبصفة عامة التأهيل لاستعمال المنتوجات

  • تضمن، تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها، العلاقات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المتخصصة فيما يتعلّق بتحليل النوعية ومراقبتها وسلامة المنتوجات تتولى مراقبة نوعية المنتوجات المستوردة / و / أو المنتجة محليا ، عند إخطارها ، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم. المادة 4 : تتكون “ الشبكة”، خاصة، من المخابر التابعة للوزارات الآتية:
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وزارة المالية
  • وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وزارة الطاقة والمناجم،
  • وزارة الاتصال والثقافة
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الصحة والسكان
  • وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وزارة البريد والمواصلات
  • وزارة السكن
  • وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة
  • وزارة النقل. المادة 5 : يمكن مخابر تحليل النوعية، المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وبطلب منها، أن تنضم إلى “ الشبكة”. / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه كما يمكن الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي لها نشاطات مرتبطة بمجال المراقبة التقنية، ومن ضمنها تلك التي لها مهام التعليم والبحث العلمي والتنمية وضبط المقاييس والتصديق، أن تنضم إلى “الشبكة”. المادة 6 : يسير “ الشبكة “ مجلس يدعى “مجلس الشبكة” ويتكون من أعضاء مؤهلين علميا، يمثلون المخابر رائدة الفروع التي تنتمي إلى الشبكة. المادة 7 : يوضع مجلس “ الشبكة “ تحت إشراف وزارة التجارة. تتولى وزارة التجارة أمانة هذا المجلس. تحدد صلاحيات مجلس “الشبكة” وكيفيات تنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 8 : يكلّف مجلس “الشبكة” بضمان التنسيق بين المخابر ، من أجل تحكم أفضل في تقنيات التحاليل والتجارب. ويفهم من التنسيق بين المخابر ما يأتي:
  • الدراسة والبحث التطبيقيان توحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج، واعتمادها مضاعفة التحاليل المتداولة بين المخابر قصد ترسيم مناهج التحاليل إدخال نظام الاعتماد وضمان النوعية في المخابر التابعة للشبكة، البحث عن التكامل بين المخابر من أجل الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة، بالإضافة إلى التحكم في المواد المرجعية في التحليل والتجارب. المادة 9 : يمكن أن يخطر “ الشبكة “ كل من :
  • الوزراء المعنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
  • جمعيات الدفاع عن المستهلك.

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 المادة 10 : يمكن “ الشبكة” في إطار سيرها أن تستعين بخدمات الخبراء أو كل شخص يمكنه تقديم مساهمته. المادة 11 : ينظم مجلس “الشبكة” أعماله حسب برنامج سنوي. ويرسل المجلس تقريرا عن نشاطاته بعد أن يصادق عليه، إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من كل سنة على أبعد تقدير. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد فيصل بن مريم، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد كمال إيزري، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ينشر تقرير النشاط بعد شهر من إرساله إلى الوزير المكلف بالتجارة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوير سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد سعد سعود ولد عامر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد محمد السعيد لزام، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة. - 4

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد محمّد باحمد ، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد فريد بحار، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العزيز كازي تاني، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تلمسان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد جمال وزاني، بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة. / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد شيخ عبد الرحمن، بصفته رئيس دائرة في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد نصر الدين بوعزة، بصفته رئيس دائرة في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التدخلات والخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 1995، مهام السيد محمد بلعزيز، بصفته مديرا للتدخلات والخزينة في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحميد بورغود، بصفته نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الطيب طيبي، بصفته نائب مدير للمؤسسات العمومية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد حمّو شاعو ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد ميسوم، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار . * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد لخضر بوعزيز، بصفته نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد ياسين عبد الحق، بصفته نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد خير الدين الوليد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد محمّد كمال مرابط، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. تنهى مهام السيد محمد ياسين بن محمود، بصفته مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى:

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد بن يحيى لكحل، مفتشا عاما لولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمد بوزيان، مفتشا عاما لولاية المدية. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمد العربي معيزة، رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد توفيق ضيف، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد بن عامر يوسفي، رئيس دائرة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد محمّد بومزبر، رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد جمال شقتمي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر غالم مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيّد محند أمعوش، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد الزهاري حسيني، مديرا للهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجويّة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995.

  • الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 7. بدلا من : . . . . الشلف. يقرأ : . معسكر. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولود إرزوني، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود إرزوني، مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996. محند الصالح يويو

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولود جزيري، مديرا للإمداد بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود جزيري، مدير الإمداد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996. محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك - الجزائر