قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية.
المادة 2
فتح المادةيمنح الخبراء تعويضا متغيرا تحدد قيمته القصوى بستة آلاف دينار (6000 دج) شهريا مقابل الأعمال المنصوص عليها في برنامج عمل الشبكة.
المادة 3
فتح المادةيوضّح برنامج العمل الذي يصادق عليه المجلس، بالنسبة إلى كل خدمة، على الخصوص ما يأتي :
الطبيعة والموضوع،
- المدة وسجل الاستحقاقات الشهري
- المؤهلات عدد الخبراء الضروريين للإنجاز، إجمالي الكلفة التقديرية للإنجاز.
المادة 4
فتح المادةيعد رئيس المجلس، بالنسبة إلى كل خدمة، اتفاقية تتضمن على الخصوص المعطيات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيدفع التعويض كل ثلاثة (3) أشهر بناء على تقديم كشف يوقع عليه رئيس المجلس ويعرض على وزارة التجارة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 بختي بلعايب مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.