قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد كل عضو في المكتب الدائم لمجلس الشبكة تعويضا يحدد شهريا كما يأتي : 1-مبلغ جزافي قدره أربعة آلاف دينار (4000 دج) يرتبط بالحضور في الاجتماعات المؤيدة بمحاضر موقعة قانونا ، ويؤدّي كل غياب غير مبرر إلى خصم ألف دينار (1000 دج)،
2 - مبلغ متغيّر قيمته القصوى ستة آلاف دينار (6000 دج) لرئيس المجلس وخمسة آلاف دينار (5000 دج) لنواب الرئيس، يمنح حسب الأهداف المحققة وفقا لبرنامج الأعمال الذي صادق عليه المجلس.
المادة 3
فتح المادةيؤدّي غياب عضو من أعضاء المكتب خلال ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون رخصة صريحة من رئيس المجلس إلى إلغاء التعويض بأكمله. 18 رجب عام 1419 ه المزيد رسمية
المادة 4
فتح المادةيقدّر رئيس المجلس ملاءمة منح مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القرار، ويعد جدولا اسميا يعرضه على وزارة التجارة مرفقا بمحاضر الاجتماعات التي عقدها المجلس في الفترة المعنية.
يدفع هذا التعويض كل ثلاثة (3) أشهر وعند نهاية الأجل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 بختي بلعايب -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.