مرسوم تنفيذي رقم 97-459

مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها. 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-460

    مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.