مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها. 24
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها والمذكور أعلاه. :
المادة 2
فتح المادةتضاف المادتان 6 مكرر و 6 مكرر 1 إلى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتصاغان كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يسير المجلس مكتب دائم مكون من أعضاء منتخبين من ضمنه لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتكون المكتب الدائم من خمس (5) لجان تقنية يحدده وزير التجارة بقرار.
يتولى المكتب الدائم تنشيط اللجان التقنية وتنسيقها ويتكون من :
- رئيس المجلس، رئيسا للمكتب الدائم
- خمسة (5) نواب رئيس، يكلفون برئاسة اللجان التقنية " .. . i
المادة 6 مكرّر 1 : يستفيد أعضاء المكتب الدائم تعويضا يحدد مبلغه بمرسوم تنفيذي ".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية " 7 : ...
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الشبكة في ميزانية تسيير وزارة التجارة ..
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 : ...
تغطى هذه المساهمة بتعويض يتم تحديده بمرسوم تنفيذي ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-460
مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-355
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.