مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات المنشأ من طرف الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةتتولّى مديرية الثقافة للولاية، على المستوى المحلي، التعرف على الممتلكات الثقافية غير المادية بكل الوسائل المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنسق كل الأعمال التي تباشرها الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة المتخصصة وكذا الجمعيات التي ينص قانونها الأساسي على حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وترقيتها أو أي شخص آخر. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية بإرسال المعطيات المتحصل عليها لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد استغلالها وفق كيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية المتخصصة تزويد البنك الوطني لمعطيات الممتلكات الثقافية غير المادية بالمعطيات التي تحوزها.
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة أرصدة وثائقية خاصة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الأرصدة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتبلّغ المعطيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في البنك الوطني للمعطيات إلى الهيئات العلمية المتخصصة لإبداء رأيها حول وسائل الحفظ والتدابير الواجب اتخاذها لحماية هذه الممتلكات.
المادة 7
فتح المادةتوضع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في متناول الجمهور قصد الاطلاع عليها، غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 8
فتح المادةيعترف للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية، بصفة حائزي الممتلكات الثقافية غير المادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-166
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد غير المادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية 30 يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية 31 يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، المحمية ومحتواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.