قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان 31 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بغليزان فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003.
وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-187
- مرسوم تنفيذي رقم 92-188
- مرسوم تنفيذي رقم 92-189
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.