قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة.
المادة 2
فتح المادةتجعل مواضع تحت تصرف المدخنين، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بقطاع الاتصال والثقافة المبينة أدناه :
محلات الاستقبال والإطعام الجماعي، قاعات الاجتماع والمحلات الإدارية.
المادة 3
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية والأمن بإعداد ما يأتي :
مخطط لتهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لمجموع المستخدمين، مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين.
يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل.
المادة 4
فتح المادةيمنع تعاطي تبغ التدخين في الأماكن الآتية :
المتاحف والمسارح ودور الثقافة والمكتبات مراكز الوثائق والإعلام والدراسات والبحث، 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م مؤسسات الطبع وبلاطوهات التلفزة واستوديوهات الإذاعات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003.
خليدة تومي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.