مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمهرجان الثقافي في مفهوم هذا المرسوم، كل تظاهرة ثقافية تتعلق بميادين الفنون والآداب، تنظم دوريا في شكل عروض متتالية بمكان معين.
يمكن أن تؤسس مهرجانات ثقافية دورية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيساهم تنظيم المهرجانات الثقافية على الخصوص فيما يأتي :
ترقية الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، تشجيع العمل الثقافي وتطويره،
- إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه
- إنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب
- المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
المادة 4
فتح المادةترتب المهرجانات الثقافية في ثلاثة
(3) أصناف :
- المهرجانات الثقافية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية، المهرجانات الثقافية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن،
- المهرجانات الثقافية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة.
المادة 5
فتح المادةتخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي السلطات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تتوج المهرجانات الثقافية بمنح جوائز لأحسن الأعمال الإبداعية المقدمة للجمهور.
تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-14 (ج.ر عدد 3 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ........................................................ ............................................................................
تمنح الجوائز لجنة تحكيم يعينها الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من محافظ المهرجان.
تتكون لجنة التحكيم من خمسة (5) أعضاء.
يتقاضى أعضاء لجنة التحكيم تعويضا حسب التنظيم المعمول به، يحدّد مبلغه وشروط منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية". ...................(الباقي بدون تغيير)................... 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات وكيفياته
المادة 7
فتح المادةينظم المهرجانات الثقافية الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص.
المادة 8
فتح المادةيخضع تنظيم كل مهرجان ثقافي لدفتر شروط يحدّد بمقرّر من السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةتخضع المهرجانات الثقافية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم تاريخية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعيّن لكل مهرجان ثقافي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي.
يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات الثقافية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يعين محافظ لكل مهرجان ثقافي مؤسس، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تساعد المحافظ لجنة تنظيم تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأكثر يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المحافظ".
المادة 11
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية المؤسسة.
يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة التنظيم من تعويض يحدد مبلغه وشروط منحه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةيمكن المهرجان الثقافي المؤسس الاستفادة من :
مساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة مساهمة الجماعات المحلية، 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الإعانات التي يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص في شكل تمويل إشهاري أو رعاية
- كل الموارد الأخرى المتأتية من إيرادات العروض المنظمة في إطار المهرجان،
- الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيتولّى محافظ المهرجان تنفيذ النفقات ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ......................................................
يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة للمهرجانات الثقافية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 14
فتح المادةيرسل المنظم عند اختتام كل مهرجان مؤسس تقريرا أدبيا وماليا حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا.
المادة 15
فتح المادةيصدق محافظ حسابات معين وفقا للتنظيم المعمول به على الحصيلة المالية للمهرجانات المؤسسة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 108 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-14
« تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، كما يأتي : "المادة 6 : ........................................................ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348
« تعدل المادة 11 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348
« تتمم المادة 13 من المرسوم التن فيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : "المادة 13 : ...................................................... يحدد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (114)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي "ربيع قسنطينة للمعارف والمهارات"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي - المتوسطي للفكر. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للفن الصخري “فنون التاسيلي“
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لأغنية الراي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني بونة للموسيقى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي "بانوراما السينما"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى ورقصات العالم 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لسينما الهواة إيمدغاسن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنشاد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للأدب الشعبي العربي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي ”الجزائر للنحت“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي "برزانة"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي "سينما إيمدغاسن"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للفيلم القصير
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للثقافة والتراث النايلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية "القراءة في احتفال "
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الشعبية. 31 تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة. 31
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة. 16
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.