مرسوم تنفيذي رقم 04-98 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-88

    مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “إخراج“ و”نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية”، تخصص“إدارة التصوير”، ميدان “فنون”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و "نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو 13 سنة 2016، يتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و"نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009، يتضمّن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 ، يتضمن التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 37

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 315-91 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.